شريط الأخبار
حدادين يحرز الميدالية الفضية في بطولة آسيا للجوجيتسو ارتفاع التخليص على مركبات الكهرباء بنسبة 102% منذ مطلع العام الرئيس الفرنسي يدعو نتنياهو لعدم اجتياح رفح ووقف الحرب فضية للأردن في بطولة آسيا للشباب بالملاكمة طالب بغزة يناقش رسالة ماجستير من مخيمات النزوح تحذير أممي من عواقب العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح اختتام دورة المدربين الدولية للكرة الطائرة الرئاسة الفلسطينية تحذر من بدء الاحتلال ارتكاب جرائم إبادة جماعية في رفح عجلون: الفريق الوزاري يعقد اجتماعا للوقوف على إنجازات المحافظة بايدن بحث مع نتنياهو اجتياح رفح خلال مكالمة هاتفية القسام توجة رسالة للعدو الصهيوني قبل اجتياح رفح فما هي ؟ حماس: مقاومتنا على أتمّ الاستعداد.. أي عملية في رفح لن تكون نزهةً للاحتلال حماس: إجلاء السكان من رفح الفلسطينية سيؤدي إلى تعليق المفاوضات فلسطينيون بدأوا بمغادرة رفح بعد التهديدات الإسرائيلية مصدر مصري ينفي غلق معبر رفح ويؤكد استمرار دخول المساعدات لغزة "اتحاد القبائل العربية": اجتياح رفح نتائجه كارثية على الفلسطينيين والمنطقة الحكومة الصهيونية تقر اجتياح رفح الفلسطينية.. والبدء خلال أيام الرئاسة الفلسطينية: نجري اتصالات مكثفة لوقف اجتياح رفح مصدر مصري رفيع المستوى: مصر حذرت الأطراف من خطورة التصعيد الحالي في غزة وزير الصحة: وجود خطة للتخلص من المراكز الصحية الفرعية أو تحويلها إلى أولية في جرش

حبس سائق صهريج انقلب أعلى جسر المدينة الرياضية بعد إدانته ب5 جرائم

حبس سائق صهريج انقلب أعلى جسر المدينة الرياضية بعد إدانته ب5 جرائم

القلعة نيوز : أنهت محكمة صلح جزاء عمان خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي ذياب اشتيات، النظر بقضية الصهريج الذي انقلب أعلى جسر المدينة الرياضية وسط العاصمة عمان في 11 تموز الماضي
وقررت المحكمة حبس سائق الصهريج لمدة 4 أشهر نافذة في الحال بعد أن اعترف أمامها بأنه مذنب بما أسند إليه من تهم
وقال سائق الصهريج إنه تفاجأ بسيارة أمامه فوق الجسر، وكان الصهريج محملا، وفقد السيطرة عليه، وأسعفه سائق تكسي لأقرب صيدلية ثم عاد لموقع الحادث وسلم نفسه للأمن العام
وأسندت النيابة العامة سبع تهم للسائق، هي إلحاق الضرر بأموال عامة، وأموال الغير، والصحة والسلامة العامة، وقيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئة الثالثة، وتعامل خاطئ مع المنعطفات بشكل خاطئ أثناء السير، وعدم حمل رخصة المركبة التي يقودها، وعدم حمل رخصة القيادة
وثبت للمحكمة بعد الاستماع إلى شهود القضية وبينات رقيب السير، إدانة السائق بجرم التسبب بإلحاق الضرر بأموال عامة وحبسه ثلاثة أشهر والرسوم، وإعلان عدم مسؤوليته عن إلحاق الضرر بأموال الآخرين وإلحاق الضرر بالصحة والسلامة العامة؛ لانتفاء القصد الجرمي
ودانت المحكمة السائق عن جرم مخالفة القانون المتمثلة بقيادة مركبة برخصة قيادة لا تخوله بقيادتها، والحكم عليه بالحبس لمدة شهر واحد مع الرسوم، وإدانته بجرم التعامل مع المنعطفات بشكل خاطئ وتغريمه 15 دينارا، وإدانته بجرم عدم حمل رخصة المركبة ورخصة القيادة والحكم عليه بغرامة مالية قيمتها 20 دينارا عن كل مخالفة 10 دنانير والرسوم
كما قررت المحكمة بموجب أحكام المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها المدان لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه، وهي الحبس أربعة أشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف والغرامة بقيمة 25 دينارا، حكما وجاهيا نافذا في الحال وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة
ووجدت المحكمة بعد التدقيق أن الواقعة الثابتة لها في هذه القضية -وكما قنعت واستقر في وجدانها بأن المدان يوم 11 تموز الماضي، وأثناء قيادته لمركبة المشتكي والذي يعمل عنده كسائق، وهي عبارة عن صهريج لنقل محتويات الحفر الامتصاصية، وأثناء مروره في منطقة أعلى جسر المدينة الرياضية ونتيجة لتعامله مع المنعطف بشكل خاطئ اصطدمت المركبة بحواجز الجسر الإسمنتية، ثم استقر على الجانب الأيمن حيث نتج عنه أضرار مادية في الجسر والمصدات وبحاجة لفحص المصدات الحديدية السفلية للجسر وأضرار الكيبلات الكهربائية فضلا عن تضرر الصهريج المملوك لشخص آخر، وتبين أن المدان غير حاصل على رخصة قيادة تؤهله لقيادة هذا النوع من المركبات
وقال المدان للمحكمة أنه مذنب بما أسند إليه من تهم ولم يكن يقصد ذلك، وأنه تفاجأ أثناء قيادته بمركبة أمامه أعلى الجسر الأمر الذي أدى إلى انقلاب الصهريج وسالت حمولته على الشارع العام، وأن سائق تكسي أوصله لأقرب صيدلية وعاد لموقع الحادث
ونصت المادة 443 من قانون العقوبات بأن كل من هدم وخرب قصدا الأبنية والأنصاب التذكارية والتماثيل وغيرها من الإنشاءات والعقارات المملوكة للدولة أو المعدة لمنفعة الجمهور أو للزينة العامة أو أي شيء منقول أو غير منقول له قيمته التاريخية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر وحتى ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغا ماليا تتراوح قيمته بين 100 و 500 دينار
وتعاقب المادة 445 من قانون العقوبات كل من ألحق باختياره ضررا بمال غيره المنقول يعاقب بالحبس بمدة لا تتجاوز السنة أو غرامة لا تتجاوز خمسين دينارا أو بكلتا العقوبتين
وتشير المادة 62/ج من قانون الصحة العامة إلى أن كل من طرح أو أفرغ محتويات الحفر الامتصاصية أو الخزانات التحليلية أو صهاريج النضح في غير الأماكن المخصصة لها من الجهات الرسمية المعنية أو صرف المياه العادمة من محطات التنقية دون اكتمال مراحل معالجتها يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين