شريط الأخبار
الملك خلال اتصال مع ولي العهد السعودي: ضرورة حشد موقف دولي فاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة الدول العربية الملك والرئيس المصري يؤكدان ضرورة احترام سيادة الدول العربية أبو تريكة يدعو الأمة العربية إلى التكاتف بوجه إسرائيل وفد روسي رفيع المستوى في سوريا لتعزيز العلاقات مدير مكتب حماس في إيران يكشف من قتل ومن نجا من وفد حماس التفاوضي بعد هجوم الدوحة! الأحمد يستقبل وفدًا من مركز آسيا الثقافي منتخب مصر في رحلة محفوفة بالمخاطر إلى بوركينا فاسو.. التشكيلة وقناة ناقلة مجانا وزير الخارجية السوري: نرحب بالتعاون مع روسيا في مجال إعادة الإعمار والطاقة والزراعة وسائل إعلام عبرية تنشر صورة لأحد قتلى الهجوم الإسرائيلي على قيادات "حماس" في الدوحة رئيس "فيفا" يوجه رسالة للاعبي منتخب تونس الملك يؤكد لأمير قطر خلال اتصال هاتفي : أمن قطر من أمن الأردن بيان من نتنياهو بعد فشل هجوم "قمة النار" في الدوحة غوتيريش يدين الهجوم الإسرائيلي على قطر ‌‏ولي العهد السعودي لأمير قطر: ندين الهجوم الإسرائيلي السافر على قطر إعلام فلسطيني: استشهاد نجل القيادي في حماس خليل الحية ومدير مكتبه بقصف إسرائيلي لمقر الحركة في الدوحة ترامب أعطى إسرائيل الضوء الأخضر لتنفيذ عملية اغتيال قادة "حماس" في الدوحة أستاذ علاقات دولية: استهداف قادة من حماس في قطر يعني أن إسرائيل غير معنية بالوساطة مكتب نتنياهو: إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن عملية الدوحة وزير الخارجية يدين العدوان الإسرائيلي الجبان على قطر وزيرة تطوير القطاع العام تعلن نفاذ نظام تقييم الأثر للتشريعات والسياسات

حبس سائق صهريج انقلب أعلى جسر المدينة الرياضية بعد إدانته ب5 جرائم

حبس سائق صهريج انقلب أعلى جسر المدينة الرياضية بعد إدانته ب5 جرائم

القلعة نيوز : أنهت محكمة صلح جزاء عمان خلال جلسة علنية، برئاسة القاضي ذياب اشتيات، النظر بقضية الصهريج الذي انقلب أعلى جسر المدينة الرياضية وسط العاصمة عمان في 11 تموز الماضي
وقررت المحكمة حبس سائق الصهريج لمدة 4 أشهر نافذة في الحال بعد أن اعترف أمامها بأنه مذنب بما أسند إليه من تهم
وقال سائق الصهريج إنه تفاجأ بسيارة أمامه فوق الجسر، وكان الصهريج محملا، وفقد السيطرة عليه، وأسعفه سائق تكسي لأقرب صيدلية ثم عاد لموقع الحادث وسلم نفسه للأمن العام
وأسندت النيابة العامة سبع تهم للسائق، هي إلحاق الضرر بأموال عامة، وأموال الغير، والصحة والسلامة العامة، وقيادة مركبة عمومية برخصة قيادة من الفئة الثالثة، وتعامل خاطئ مع المنعطفات بشكل خاطئ أثناء السير، وعدم حمل رخصة المركبة التي يقودها، وعدم حمل رخصة القيادة
وثبت للمحكمة بعد الاستماع إلى شهود القضية وبينات رقيب السير، إدانة السائق بجرم التسبب بإلحاق الضرر بأموال عامة وحبسه ثلاثة أشهر والرسوم، وإعلان عدم مسؤوليته عن إلحاق الضرر بأموال الآخرين وإلحاق الضرر بالصحة والسلامة العامة؛ لانتفاء القصد الجرمي
ودانت المحكمة السائق عن جرم مخالفة القانون المتمثلة بقيادة مركبة برخصة قيادة لا تخوله بقيادتها، والحكم عليه بالحبس لمدة شهر واحد مع الرسوم، وإدانته بجرم التعامل مع المنعطفات بشكل خاطئ وتغريمه 15 دينارا، وإدانته بجرم عدم حمل رخصة المركبة ورخصة القيادة والحكم عليه بغرامة مالية قيمتها 20 دينارا عن كل مخالفة 10 دنانير والرسوم
كما قررت المحكمة بموجب أحكام المادة 72 من قانون العقوبات جمع العقوبات المحكوم بها المدان لتصبح العقوبة واجبة النفاذ بحقه، وهي الحبس أربعة أشهر والرسوم محسوبة له مدة التوقيف والغرامة بقيمة 25 دينارا، حكما وجاهيا نافذا في الحال وقابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة
ووجدت المحكمة بعد التدقيق أن الواقعة الثابتة لها في هذه القضية -وكما قنعت واستقر في وجدانها بأن المدان يوم 11 تموز الماضي، وأثناء قيادته لمركبة المشتكي والذي يعمل عنده كسائق، وهي عبارة عن صهريج لنقل محتويات الحفر الامتصاصية، وأثناء مروره في منطقة أعلى جسر المدينة الرياضية ونتيجة لتعامله مع المنعطف بشكل خاطئ اصطدمت المركبة بحواجز الجسر الإسمنتية، ثم استقر على الجانب الأيمن حيث نتج عنه أضرار مادية في الجسر والمصدات وبحاجة لفحص المصدات الحديدية السفلية للجسر وأضرار الكيبلات الكهربائية فضلا عن تضرر الصهريج المملوك لشخص آخر، وتبين أن المدان غير حاصل على رخصة قيادة تؤهله لقيادة هذا النوع من المركبات
وقال المدان للمحكمة أنه مذنب بما أسند إليه من تهم ولم يكن يقصد ذلك، وأنه تفاجأ أثناء قيادته بمركبة أمامه أعلى الجسر الأمر الذي أدى إلى انقلاب الصهريج وسالت حمولته على الشارع العام، وأن سائق تكسي أوصله لأقرب صيدلية وعاد لموقع الحادث
ونصت المادة 443 من قانون العقوبات بأن كل من هدم وخرب قصدا الأبنية والأنصاب التذكارية والتماثيل وغيرها من الإنشاءات والعقارات المملوكة للدولة أو المعدة لمنفعة الجمهور أو للزينة العامة أو أي شيء منقول أو غير منقول له قيمته التاريخية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر وحتى ثلاث سنوات، وتغريمه مبلغا ماليا تتراوح قيمته بين 100 و 500 دينار
وتعاقب المادة 445 من قانون العقوبات كل من ألحق باختياره ضررا بمال غيره المنقول يعاقب بالحبس بمدة لا تتجاوز السنة أو غرامة لا تتجاوز خمسين دينارا أو بكلتا العقوبتين
وتشير المادة 62/ج من قانون الصحة العامة إلى أن كل من طرح أو أفرغ محتويات الحفر الامتصاصية أو الخزانات التحليلية أو صهاريج النضح في غير الأماكن المخصصة لها من الجهات الرسمية المعنية أو صرف المياه العادمة من محطات التنقية دون اكتمال مراحل معالجتها يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين