القلعة نيوز :
قالت الحكومة إنَّ التَّعديلات التَّشريعية التي جرى إدخالها على بعض نصوص قانوني التَّنفيذ والعقوبات جاءت لمواجهة ظواهر مؤرقة للمجتمع الأردني، والتي من بينها، حبس المَّدين، والشيكات المرتجعة، والشروع بقتل النَّفس عبر الانتحار، وجرَّمت البلطجة وفرض الأتاوات على النَّاس وترويع المجتمع.
وأضافت خلال مؤتمر صحافي عقدته في وزارة العدل، امس الثلاثاء، أنَّ التعديلات سمحت بإشاعة ثقافة التَّسامح والمصالحة في بعض الجرائم التي تسقط فيها دعوى الحق العام بصفح المجني عليه، وإعطاء الأفراد فرصة لتصحيح سلوكهم. وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول إن الدولة الأردنية تدخل مئويتها الثانية بمجموعة من التشريعات الإصلاحية التي سيكون لها آثار بعيدة المدى. وأوضح أنَّ الحكومة، وبتوجيهات ملكية سامية، أنجزت بالتعاون الوثيق مع السلطة التشريعية العديد من التشريعات الإصلاحية خلال الدورة العادية الحالية. وأضاف الشبول أن هذه الدورة العادية تُعد علامة فارقة في تاريخ الحياة البرلمانية، نظراً لإقرارها مجموعة من القوانين الإصلاحية التي ستكون آثارها بعيدة المدى في منظومة الحياة السياسية، كقانوني الانتخاب والأحزاب السياسية والتعديلات الدستورية المرتبطة بهما، إضافة إلى جملة أخرى من القوانين.
وبين أنَّ الحكومة تدرس توصية مجلس الأعيان والمتعلقة بتمديد أمر الدفاع رقم 28 المتعلق بمنع حبس المَدين حتى نهاية العام الحالي. وجدد الشبول التأكيد على أنَّ التَّعديل الخاص بقضية الشيكات المرتجعة في مشروع القانون المعدّل لقانون العقوبات سيصبح ساري المفعول بعد 3 سنوات من نفاذ القانون.
ودعا وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على القانونين المعدلين لقانوني العقوبات والتنفيذ، وتوضيحهما للرأي العام، خصوصاً أنَّ الهدف من هذه التعديلات هو إصلاحي وتطويري، مشيداً بدور الإعلام الأردني في القضايا الوطنية. وبين وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات أنَّ قضية حبس المَدين تحولت إلى ظاهرة ووصل عدد المطلوبين على دَين مدني حتى بداية أيار من العام الجاري 150 ألف شخص، بينهم 82 ألف شخص دَينهم أقل من 5 آلاف دينار. وعرض التطور التشريعي لحبس المدين، حيث كانت المرحلة الأولى قبل عام 2002، والتي كان فيها مدة الحبس للمدين في السنة الواحدة 91 يوما مهما تعددت الديون، ولا يجوز الحبس مرة أخرى لنفس الدين مهما بلغت مدة الحبس الأولى، ويجوز تفادي الحبس بإجراء تسوية وتقسيط المبلغ دون دفعة أولى.
وبين الزيادات أنَّ المرحلة الثانية لهذا التطور التشريع جاءت بعد عام 2002 بصدور القانون المؤقت رقم 36 والذي أصبح دائما بموجب القانون رقم 25 لسنة 2007، وأصبحت أهم أحكام حبس المدين بأنه لم يعد هناك حد أقصى لحبسه في السنة الواحدة وبالتالي يمكن حبسه لمدة 10 سنوات متواصلة أو أكثر إذا تعددت ديونه، وأصبح بالإمكان حبسه مرة أخرى لنفس الدين، وتفادي حبسه من خلال إجراء تسوية تطلب دفع دفعة أولى كان مقدارها 15 بالمئة عام 2002 وأصبحت 25 بالمئة عام 2007.
ولفت إلى أنَّ التَّعديلات التي أجريت على قانون العقوبات توسعت بتطبيق العقوبات المجتمعية البديلة في الجرائم البسيطة على الأشخاص غير المكرّرين، وسمح باستخدام اسلوب المراقبة الالكترونية (السوار) في العقوبات المجتمعية. وبين الزيادات أنَّ المراقبة الإلكترونية حسب التعديل ستكون بصور عدة، هي تحديد نطاق جغرافي معين يرتاده الشخص المستهدف، أو داخل حدود منزله وعدم تجاوزها، وتحديد مسار محدد خاص بالعمل والدراسة. وأكد استحداث نص واضح وصريح بمشروع القانون المعدّل يجرّم البلطجة وفرض الأتاوات وفرض عقوبات على مرتكبيها، وأن الغاية من هذا الاستحداث هو تغليظ العقوبة على هذه الفئة للحفاظ على سيادة القانون وتحقيق الرَّدع العام والخاص. ولفت الزيادات إلى أنَّ تجريم الشُّروع بالانتحار في مكان عام جاء لحماية الشَّخص وحماية المجتمع من هذه الظَّاهرة وأنَّ التعديلات عالجت التعامل مع مرتكب هذا الفعل. وأوضح أنَّه جرى إضافة فقرة جديدة للمادة 418 جرَّمت الرّبا الفاحش وحددت أركان هذه الجريمة والعقوبات المقررة لها، لأنَّ المتعاملين بالربا الفاحش هم من يثقلون كاهل المواطن من جهة ولغايات سد القصور التشريعي أسوة بالتشريعات المقارنة التي سبقت الأردن بتجريم هذه الأفعال. ونوه الزيادات إلى تشديد العقوبة على مكرري ارتكاب الجرائم واقترح النَّص الجديد في المادة 72 اعتماد الحد الأعلى لجمع العقوبات ب 15 سنة للجنح و30 عاما بالجنايات، وتعديل المادة 101 بحيث جرى رفع الحد الأدنى للعقوبة المضافة في حالة التكرار بحيث تكون العقوبة النصف في الجناية والجنحة وفي حال التكرار الثاني يضاف الى العقوبة الأصلية مثلها. وبين النائب العام الدكتور حسن العبداللات أنَّ محاولة الشروع بالانتحار لا توقيف فيها للشَّخص مرتكب هذا الفعل وسيستفيد من العقوبات البديلة لمساعدته على تعديل سلوكه وحماية نفسه.