شريط الأخبار
فايننشال تايمز: قنوات دبلوماسية تمهد لمسار جديد بين واشنطن وطهران برعاية الوزير الرواشدة ... مهرجان البلقاء الرابع ينطلق اليوم هيئة الطاقة تتلقى 1183 طلب ترخيص خلال تموز وترفض 5 طلبات في قطاع النفط بلدية ترمسعيا : تحركات استفزازية لمستوطنين بالقرب من البلدة خلال زيارة هاكابي بسبب تسريبات مخزونات الأسلحة.. البنتاغون يُخضع نحو 50 مسؤولاً لاختبارات كشف الكذب ترامب يوفد مبعوثيه إلى موسكو وكييف مع مقترح جديد "لإنهاء الحرب" من ترمسعيا.. السفير الأميركي يحذر من "عواقب" على منفذي اعتداءات المستوطنين 1.031 مليار دينار صادرات غرفة تجارة عمّان خلال 8 شهور بارتفاع 20.7% إسرائيل تدرس إدخال قوات دولية إلى "مناطق تجريبية" في غزة وزير الخزانة الأميركي يتوقع هبوط النفط إلى 40 دولارا بعد انتهاء الحرب لم تهب الطائرات والقوة الخاصة.. انتقام امرأة قلب موازين اللحظة الأخيرة .. (أخت رجال) .. ما قصة الفلسطينية سماح الخالدي ؟ تقرير يكشف خطة إيران لإطالة الحرب وإرباك ترامب قبل الانتخابات النصفية العايدي يطرح تساؤلات حول فتوى نقل الأعضاء: الكرامة الإنسانية ليست خانة إلكترونية انخفاض عدد زوار مدينة أم قيس 11 ألف زائر خلال 7 أشهر "الأوقاف" تنفذ حملة نظافة لمسجد "عرب كوب" جنوب عمان اليوم العالمي للعمل الخيري .. عطاء يصنع أثرا ويحفظ الكرامة انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 89.70 دينارا للغرام "الأوقاف" تنفذ حملة نظافة لمسجد "عرب كوب" جنوب عمان الاحوال: دوام السبت للتسهيل على من لا يستطيع المراجعة خلال الاسبوع كفاءات أردنية تسهم في وصول فيلم «واسجد واقترب» للأوسكار

صدور نظام معدّل لصندوق دعم الطالب في الجامعات

صدور نظام معدّل لصندوق دعم الطالب في الجامعات
القلعة نيوز - صدر بالجريدة الرسمية، نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية، بموجب إرادة ملكية سامية استنادا إلى المادة (31) من الدستور، وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 5/7/2026.

ونص النظام في مادته الأولى على تسميته نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية لسنة 2026 ، على أن يقرأ مع النظام رقم (54) لسنة 2024 المشار إليه بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل، نظاما واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبموجب المادة الثانية، عدلت الفقرة (د) من المادة (4) من النظام الأصلي، بإلغاء عبارة البند (5) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة البند (6) .

كما عدلت الفقرة (أ) من المادة (7) من النظام الأصلي بموجب المادة الثالثة، وذلك بإضافة بند جديد برقم (3) نصه: تحديد العدد الإجمالي للمنح الجزئية والقروض المخصصة للأولوية ، مع إعادة ترقيم البنود من (3) إلى (6) الواردة في الفقرة ذاتها لتصبح من (4) إلى (7) على التوالي.