شريط الأخبار
إيران تعلق التزاماتها في مذكرة إسلام آباد مع أميركا الأردن يشارك بمؤتمر القدس في القاهرة بحضور عربي ودولي واسع المنتخب الإنجليزي في مرمى انتقادات ترامب وتوخيل يرد بـ"سخرية" (فيديو) اعلام عن مصادر إيرانية: أول اتصال دولي للمرشد الأعلى الجديد قد يكون مع الرئيس بوتين واشنطن تنشر عشرات طائرات التزود بالوقود في "إسرائيل" الأردن يدين تجدّد الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت الحرس الثوري يعلن استهداف 4 سفن تحت الحماية الأمريكية في مضيق هرمز العين الذنيبات يكشف تفاصيل جديدة حول مشاجرة الرياطي وفريج البحرين تعلن التصدي لاعتداءات جوية إيرانية الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت المبعوث الأممي لليمن يرحب بمبادرة الأردن تسيير رحلات جوية إلى صنعاء إيران .. مشروع قانون لتحصيل رسوم عبور مضيق هرمز من السفن الصبيحي: تطبيق المادة 89 يعزز مصداقية الضمان ويحمي اصحاب الرواتب المتدنية ندوة بعنوان "مادبا مدينة الفسيفساء ودورها في بناء السردية الأردنية" الاحد 19.7 مليار دينار موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الجيش يعترض ويسقط 4 طائرات مسيّرة دخلت أجواء الأردن ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية 50 قرشًا للغرام د.الحوراني يرعى احتفال عمان الاهلية لليوم الثالث بتخريج طلبة الفصل الثاني (الفوج 33) ويُكرّم رئيسها السابق سفن تعبر الممر الإيراني فقط.. الشركات تتحدث عن "أسوأ السيناريوهات" ولا أحد مستعد للتحرك عبر هرمز ترامب يدرس توسيع رقعة الحرب على إيران ويرسل عشرات طائرات التزود بالوقود إلى إسرائيل

صدور نظام معدّل لصندوق دعم الطالب في الجامعات

صدور نظام معدّل لصندوق دعم الطالب في الجامعات
القلعة نيوز - صدر بالجريدة الرسمية، نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية، بموجب إرادة ملكية سامية استنادا إلى المادة (31) من الدستور، وبناء على ما قرره مجلس الوزراء بتاريخ 5/7/2026.

ونص النظام في مادته الأولى على تسميته نظام معدل لنظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية لسنة 2026 ، على أن يقرأ مع النظام رقم (54) لسنة 2024 المشار إليه بالنظام الأصلي وما طرأ عليه من تعديل، نظاما واحدا، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وبموجب المادة الثانية، عدلت الفقرة (د) من المادة (4) من النظام الأصلي، بإلغاء عبارة البند (5) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة البند (6) .

كما عدلت الفقرة (أ) من المادة (7) من النظام الأصلي بموجب المادة الثالثة، وذلك بإضافة بند جديد برقم (3) نصه: تحديد العدد الإجمالي للمنح الجزئية والقروض المخصصة للأولوية ، مع إعادة ترقيم البنود من (3) إلى (6) الواردة في الفقرة ذاتها لتصبح من (4) إلى (7) على التوالي.