شريط الأخبار
الملك يغادر إلى النرويج للمشاركة في مراسم جنازة الملك هارالد الخامس الملك يستقبل رئيس مجلس الشورى في سلطنة عُمان ولي العهد يؤكد أهمية العمل على تطوير تطبيق سند وإطلاق "سند للأعمال" وزير الثقافة يلتقي السفر الجزائري في عمّان إصابة 73 شخصا بهجمات حوثية على السعودية.. والتحالف يتوعد بالردع محافظة: المرحلة الثانوية 3 سنوات ولا تغيير على نظام الامتحان العام للتوجيهي أزمة مضيق هرمز مستمرة .. وإيران تهدد أميركا بـ"حرب اقتصادية" الأردن يدين افتتاح سفارة جمهورية ناورو في القدس النائب طهبوب تسأل عن "فرح": فزلكة ام فعالية؟ الخلايلة: استثناء تعيينات حراس المسجد الأقصى من هيئة الخدمة كنعان: العدوان على غزة شاهد على جريمة الاحتلال ضد الإنسان والتعليم البرلمان العربي يدين اعتداءات ميليشيا الحوثي ضد السعودية تعاون سياحي أردني فلسطيني لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات مجموعة الحوراني وأمنية تُطوّران شراكة ممتدة منذ 2010 لدعم التحول الرقمي الصبيحي لأصحاب العمل: "شغّلوهم ولا تشملوهم" إنجاز دولي جديد لجامعة عمّان الأهلية في مجال البصريات وصحة العيون مندوبًا عن الرواشدة ... العياصرة يرعى انطلاق فعاليات ملتقى الشارقة للسرد في دورته الثانية والعشرين بالمكتبة الوطنية ( صور ) أديداس تعتذر... عميرة هاس: إسرائيل تهيئ لتهجير جماعي للفلسطينيين.. و«محوهم» يتحول إلى مسار عملي حين يكتب الجوع شهادة إدانة بين قسوة القانون وعدالة الرحمة في قضية علبتي التونة

النواب يبقي على حق الحكومة في حل مجالس البلديات

النواب يبقي على حق الحكومة في حل مجالس البلديات

القلعة نيوز - أبقى مجلس النواب على حق الحكومة في حل مجالس البلديات، خلافا لما أعلنه رئيس اللجنة الإدارية النائب خليفة الديات، عن "كف يد الحكومة عن حل مجالس البلديات".


وأقر المجلس المادة 36 من مشروع قانون الإدارة المحلية كما جاءت من اللجنة الإدارية، والتي تنص على:

أ- مدة دورة المجلس البلدي أربع سنوات تبدأ من تاريخ تسلمه مهامه وفقاً لأحكام هذا القانون والنظام الصادر لهذه الغاية.

ب- لمجلس الوزراء حل المجلس البلدي قبل انتهاء مدته وفقا لأحكام البند (٤) من الفقرة (ي) من المادة (٦٥) من هذا القانون، على أن يتم تعيين لجنة مؤقتة للبلدية وفقا لأحكام البند (۱) من الفقرة (ك) من المادة (٦٥) من هذا القانون تقوم مقامه إلى حين انتخاب مجلس جديد خلال سنة من تاريخ الحل.

وينص البند 4 من الفقرة (ي) من المادة 65 كما أقرتها اللجنة، والتي لم يقرها المجلس بعد، على:

المادة (٦٥): يمارس الوزير الصلاحيات التالية وفقا لأحكام هذا القانون:

ي - ينسب الوزير لمجلس الوزراء باتخاذ أي من القرارات التالية وفقا لأحكام هذا القانون:

4- حل أي مجلس بلدي مع بيان الأسباب والمبررات الموجبة لذلك.

5 - حل أي مجلس محافظة مع بيان الأسباب الموجبة وتعيين لجنة مؤقتة تقوم مقامه.

وكان قال رئيس اللجنة الإدارية النيابية، خليفة الديات، الخميس، إنّ اللجنة ولأول مرة في تاريخ قوانين الإدارة المحلية والبلديات، أقرت بكف يد مجلس الوزراء عن حل المجالس، وتقييد الحكومة بمدة زمنية.

وتاليا نص المادة 36 كما جاءت من الحكومة والتعديلات التي اجرتها عليها اللجنة الإدارية واعتمدها مجلس النواب: