القلعة نيوز:
أوقفت المحكمة الإدارية قرارا صادر عن نقاية أطباء الأسنان/ مجلس نقابة أطباء الأسنان الأردنين رقم (ن أ/4469) بتاريخ 30/ 7/ 2023 والمتضمن إلزام مدارس خاصة، بدفع مبلغ ثلاثة دنانير بدل قيمة فحص الطالب (الكشف) مقدما لدى صندوق النقابة عن كل فصل لغايات ختم العقد المبرم فيما بين المدرسة وطبيب الأسنان.
وقدمت المدارس طلبا مستعجلا ضد «نقابة الأسنان» ونقيب أطباء الأسنان ووزير التربية والتعليم والأمين العام في وزارة التربية ومدير التعليم الخاص ومدير التربية.
والقرار الثاني هو الصادر عن وزير التربية والتعليم/ مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم رقم (5/ 1/ 4304) تاريخ 31/ 7/ 2023 والمتضمن إلزام المستدعية والمدارس الخاصة بضرورة التعاقد مع طبيب أسنان وبدفع مبلغ 3 دنانير أيضا رفض ختم العقود المبرمة مع أطباء الأسنان إلا بعد دفع الكشفية لدى صندوق النقابة، والامتناع عن تقديم الخدمة العامة والبند الرابع المتضمن وقف تجديد ترخيص المستدعية والمدارس الخاصة إلا بوجود عقد مبرم مع طبيب أسنان مختوم ومدفوع عن بدل الكشفيات لدى صندوق نقابة أطباء الأسنان والامتناع عن تقديم الخدمة العامة.
ووجدت المحكمة الإدارية، التي ترأس هيئتها القاضي زياد الضمور وعضوية القاضين الدكتور محمد البخيت والدكتور هشام المجالي، بالرجوع إلى المادة (6/أ) من قانون القضاء الإداري كمحكمة أمور مستعجلة، توافر شروط أن تكون من المسائل التي يخشى عليها فوات الوقت أو أن يؤدي تنفيذ القرار المطعون إلى نتائج يصعب تداركها وأن يكون الطلب المستعجل بشأن الطعن داخله ضمن اختصاص المحكمة الإدارية.
وبفحص ظاهر البينة المقدمة في الطلب فإن المحكمة تجد أن شروط الطلب متوافرة وتقرر وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها مؤقتا وتكليف المستدعية بتقديم كفالة عدلية بقيمة ألفي دينار قرارا قابلا للطعن لدى الإدارية العليا.
وكانت قرابة 3700 مدرسة خاصة قد شكت من هذا القرار الذي تسببت بإشكاليات كبيرة، وبعضها لم يتم ترخيصها لغاية الآن بسبب هذه القرار الصادر عن وزارة التربية بحسب عضو الدفاع عن المدارس الخاصة.
وقدمت المدارس طلبا مستعجلا ضد «نقابة الأسنان» ونقيب أطباء الأسنان ووزير التربية والتعليم والأمين العام في وزارة التربية ومدير التعليم الخاص ومدير التربية.
والقرار الثاني هو الصادر عن وزير التربية والتعليم/ مدير إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم رقم (5/ 1/ 4304) تاريخ 31/ 7/ 2023 والمتضمن إلزام المستدعية والمدارس الخاصة بضرورة التعاقد مع طبيب أسنان وبدفع مبلغ 3 دنانير أيضا رفض ختم العقود المبرمة مع أطباء الأسنان إلا بعد دفع الكشفية لدى صندوق النقابة، والامتناع عن تقديم الخدمة العامة والبند الرابع المتضمن وقف تجديد ترخيص المستدعية والمدارس الخاصة إلا بوجود عقد مبرم مع طبيب أسنان مختوم ومدفوع عن بدل الكشفيات لدى صندوق نقابة أطباء الأسنان والامتناع عن تقديم الخدمة العامة.
ووجدت المحكمة الإدارية، التي ترأس هيئتها القاضي زياد الضمور وعضوية القاضين الدكتور محمد البخيت والدكتور هشام المجالي، بالرجوع إلى المادة (6/أ) من قانون القضاء الإداري كمحكمة أمور مستعجلة، توافر شروط أن تكون من المسائل التي يخشى عليها فوات الوقت أو أن يؤدي تنفيذ القرار المطعون إلى نتائج يصعب تداركها وأن يكون الطلب المستعجل بشأن الطعن داخله ضمن اختصاص المحكمة الإدارية.
وبفحص ظاهر البينة المقدمة في الطلب فإن المحكمة تجد أن شروط الطلب متوافرة وتقرر وقف تنفيذ القرارات المطعون فيها مؤقتا وتكليف المستدعية بتقديم كفالة عدلية بقيمة ألفي دينار قرارا قابلا للطعن لدى الإدارية العليا.
وكانت قرابة 3700 مدرسة خاصة قد شكت من هذا القرار الذي تسببت بإشكاليات كبيرة، وبعضها لم يتم ترخيصها لغاية الآن بسبب هذه القرار الصادر عن وزارة التربية بحسب عضو الدفاع عن المدارس الخاصة.