شريط الأخبار
الأمن يحقق بوفاة عشرينية في الأغوار الشمالية عاجل: اعتصام عمال مجمع المناصير الصناعي للمرة الثالثة خلال شهر للمطالبة بالرواتب وفاة ثلاثة أطفال أشقاء وإصابة والديهم إثر حريق شقة في محافظة الزرقاء عاجل: إحالة مجموعة في الصف الأول على التقاعد بعد ترفيغهم اليوم الأحد التسجيل الأولي للحج يبدأ الأحد ويستمر حتى 27 أيلول طقس معتدل الأحد وارتفاع طفيف على درجات الحرارة الاثنين السلط يفوز على العربي بثلاثة أهداف في افتتاح مشواره بالدوري الأردن يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية زيارة المسؤول وزير الثقافة يفتتح فعاليات مهرجان البلقاء الرابع إلى رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدين الضمان الاجتماعي الأكرم وأعضاء الهيئة الإدارية المحترمين رئيس الوزراء: في شرق الأردن إرثٌ نعتزّ به ما قصة "الشجرة المباركة" التي زارها حسان في الصفاوي؟ إجراءات إسرائيلية متسارعة لفرض وقائع استيطانية في الضفة فارس الفكر الأكاديمي خليل قطيشات أسطورة عطاء خالدة تتوهج في مجرة المعرفة وتلهم الأجيال بتوجيهات ملكية … العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى ذوي المتوفين بحادث سير نويبع المصرية المومني: جائزة الحسين للإبداع الصحفي تعكس تميز الكفاءات المهنية الأردنية رئيس الوزراء يزور مواقع سياحية وبيئية في الصفاوي والأزرق ويوجّه بتطويرها الجيش الأميركي يعلن قصف 3 ناقلات نفط إيرانية فايننشال تايمز: قنوات دبلوماسية تمهد لمسار جديد بين واشنطن وطهران

هل يشمل أمر الدفاع 11 الشوارع والمركبات الخاصة؟

هل يشمل أمر الدفاع 11 الشوارع والمركبات الخاصة؟

القلعة نيوز : اعتبر خبير القانون الدستوري، الدكتور ليث نصراوين، أن أمر الدفاع 11، يشمل كافة الأماكن العامة بما في ذلك الشوارع، بالتزامن مع عدم شموله للمربكات الخاصة.

وقال نصراوين ، إن أمر الدفاع، يشمل كافة الأماكن العامة، التي تتضمن الشوارع.

إلّا أن المركبات الخاصة، غير مشمولة بأمر الدفاع، لعدم تصنيفها ضمن الأماكن العامة، وفقا لنصراوين.

وبيّن نصراوين، أن أمر الدفاع 11، وتعليمات منع العدوى، الصادرة الأحد، لم تنصا صراحة، على شمول المركبات الخاصة.

ويُعرّف قانون العقوبات الأردني، المكان العام بأنه "كل طريق عام وكل مكان أو ممر يباح للجمهور المرور به أو الدخول إليه في كل وقت وبغير قيد أو كان مقيداً بدفع مبلغ من النقود وكل بناء أو مكان يستعمل إذ ذاك لأي اجتماع أو حفل عمومي أو ديني أو كساحة مكشوفة".

في المقابل، يُعرّف قانون الصحة العامة، هذه الأماكن بأنها "المكان المعد لاستقبال العامة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض مثل المستشفيات والمراكز الصحية والمدارس ودور السينما والمسارح والمكتبات العامة والمتاحف والمباني الحكومية وغير الحكومية العامة ووسائط نقل الركاب وصالات القادمين والمغادرين في المطارات والملاعب والمنشآت الرياضية المغلقة وقاعات المحاضرات والمطاعم والفنادق ومقاهي الإنترنت بما في ذلك المكان المغلق الذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك واي مكان آخر يقرر الوزير اعتباره مكاناً عاماً على أن ينشر قراره في الجريدة الرسمية".

وصدرت في الجريدة الرسمية، الأحد، تعليمات منع وضبط العدوى في المجتمع لمنع انتشار فيروس كورونا، الذي يوجب ارتداء الكمامة في أماكن محددة.

وأعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، الأحد، عن بدء "تفعيل"، أمر الدفاع 11.

ويوجب أمر الدفاع، "على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة، والالتزام بوضع كمامة وارتداء قفازات، قبل الدخول الى الأماكن العامة بما فيهشا الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والعامة أو الأماكن التي تقدم فيها خدمات مباشرة للجمهور بما فيها الشركات والمؤسسات والمنشآت والمولات ومراكز التسوق والمحلات التجارية والعيادات الطبية والمراكز الصحية".