شريط الأخبار
الحكومة تعقد أول اجتماع لتطوير مؤشر تحديث القطاع العام ولي العهد: نقاشات مثمرة حول تعزيز التعاون بين الأردن وألمانيا وزير الخارجية الامريكي: مؤشرات إيجابية لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران ولي العهد يلتقي المستشار الألماني ويؤكد أهمية توسيع الشراكات ولي العهد يلتقي في برلين رئيسة مجلس النواب الألماني الوطن هو سفينة العقلاء ومطية الجهلاء... المحامي مصطفى النعيمات يهنئ الكابتن الطيار توفيق النوباني الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران/ 55 الرواشدة يشارك في ندوة بعنوان "من الحدث إلى السردية.. استقلال الأردن في الذاكرة الوطنية" الإعلامي أحمد محمد السيد يهنئ الشيخ فرج الأحيوات بتخرّج نجله الدكتور عدنان من كلية الصيدلة. السيد هاشم أبو طاحون الحويطات: الاستقلال قصة وطن صنعه الهاشميون بعزيمة الأردنيين ووحدة الصف. مصدران إيرانيان: خامنئي أمر بإبقاء اليورانيوم المخصب داخل إيران مشوقة يسأل الحكومة عن أسس التعيينات في "الغذاء والدواء" ارتفاع صادرات الأردن إلى أوروبا خلال الشهرين الأولين من 2026 بنسبة 72.3% سي.إن.إن: إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية أسرع من المتوقع قائد الجيش الباكستاني يزور طهران في إطار الوساطة بين واشنطن وطهران "أوبن أيه آي" تسلط الضوء على مشروع "سراج" خلال المنتدى العالمي للتعليم عقل يرجح ارتفاع أسعار البنزين والديزل الشهر المقبل منتخب النشامى يبدأ المرحلة الأخيرة من التحضير لكأس العالم الخارجية تعلن وصول أردنيين شاركا بأسطول الصمود إلى المملكة

ديوان تفسير القوانين يجيز تقسيم مكلفي خدمة العلم إلى دفعات

ديوان تفسير القوانين يجيز تقسيم مكلفي خدمة العلم إلى دفعات
القلعة نيوز-

اجاز الديوان الخاص بتفسير القوانين للقوات المسلحة تقسيم المكلفين من مواليد سنة واحدة إلى دفعات وفق ما تقرره القيادة العامة من شروط ومعايير، واستنادا لذلك يجوز لها تأجيل خدمة العلم وقت السلم لتلك الدفعات استنادا لاحكم المادة 9/أ/5 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية وتعديلاته رقم (23) لسنة 1986 بحيث يمكن ان تستدعي هذه المجموعة لاداء الخدمة في اقرب فرصة ممكنة تحددها القيادة العامة لها.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وجه استفسارين للديوان الخاص بتفسير القوانين الاول بيان فيما اذا كانت عبارة (يجوز تقسيمها الى دفعات) الواردة في المادة (2) من قانون خدمة العلم تجيز للقيادة العامة للقوات المسلحة تقسيم المكلفين من مواليد سنة واحدة الى دفعات وفقا لمعايير وشروط تقررها القيادة العامة وبالتالي تأجيل خدمة العلم لتلك الدفعات ضمن مجموعة المكلفين وفقا لاحكام المادة 9/أ/5 من القانون .

اما الاستفسار الاخر فهو بيان فيما اذا كانت عبارة (حسبما تقرره القيادة العامة لهذه الغاية) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) من القانون تجيز للقيادة العامة للقوات المسلحة وضع ضوابط وقيود لتحديد الفئات التي يتم استدعاؤها لخدمة العلم دون التقيد بمواليد سنة معينة .

وقال الديوان في رده على الاستفسار الثاني ان هذه العبارة تجيز للقيادة العامة للقوات المسلحة وضع ضوابط وقيود لتحديد الدفعات التي يتم استدعاؤها لخدمة العلم دون التقيد بمواليد سنة معينة اذ ان العبرة بأن من يدعي قد اكمل الثامنة عشر من عمره وترتبت عليه خدمة العلم وفق احكام القانون ،كما ن هذه العبارة وردت بشكل مطلق دون قيد والقاعدة ان المطلق يجري على اطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا او دلالة.