شريط الأخبار
ارتفاع أسعار الذهب والليرات في الأردن الأربعاء أصيب في قطر... وفاة نجم الطائرة الإيراني صابر كاظمي بسن الـ26 عاما ارتفاع أسعار الذهب في الأردن بمقدار 40 قرشًا للغرام الواحد إنجاز 80% من مشروع التنبؤ بالنقل وتزويد 291 حافلة بأنظمة ذكية في عمّان اللجنة المؤقتة لنقابة الحلاقين: رفع التسعيرة بسبب الظروف الاقتصادية الحالية هبوط في سعر الذهب ليفربول يحسم قمة الريال ويطارد قمة ترتيب دورى أبطال أوروبا البيت الأبيض: ترامب سيلتقي الشرع الاثنين الدكتور هاني الجراح يعلن ترشحه لموقع نقيب الفنانين الأردنيين الديمقراطيون يكتسحون أول انتخابات رئيسية في ولاية ترامب الثانية لماذا نشعر بالدوار المُفاجئ عند الوقوف؟.. علامات لا تتجاهلها وأسباب صادمة الجاكيت الجلد .. 6 طرق لتنسيقه بمظهر عصري وجريء كيف تحذف بصمتك الرقمية؟ غوغل تضيف ميزة جديدة إلى كروم.. تعرف إليها نقل أحمد كرارة للعناية المركزة بعد خضوعه لعملية جراحية لماذا يفاقم التوتر الشديد الإكزيما؟.. أسباب علمية تكشف العلاقة بين الضغط النفسي وتهيج الجلد لجنة نزع السلاح والأمن الدولي تعتمد عدة مشاريع قرارات أممية مدعوون للامتحان التنافسي في الحكومة وفيات الأربعاء 5-11-2025 الشواربة: حماية ست مناطق معرضة للفيضانات وتحويلها لمساحات خضراء عام 2026

ديوان تفسير القوانين يجيز تقسيم مكلفي خدمة العلم إلى دفعات

ديوان تفسير القوانين يجيز تقسيم مكلفي خدمة العلم إلى دفعات
القلعة نيوز-

اجاز الديوان الخاص بتفسير القوانين للقوات المسلحة تقسيم المكلفين من مواليد سنة واحدة إلى دفعات وفق ما تقرره القيادة العامة من شروط ومعايير، واستنادا لذلك يجوز لها تأجيل خدمة العلم وقت السلم لتلك الدفعات استنادا لاحكم المادة 9/أ/5 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية وتعديلاته رقم (23) لسنة 1986 بحيث يمكن ان تستدعي هذه المجموعة لاداء الخدمة في اقرب فرصة ممكنة تحددها القيادة العامة لها.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وجه استفسارين للديوان الخاص بتفسير القوانين الاول بيان فيما اذا كانت عبارة (يجوز تقسيمها الى دفعات) الواردة في المادة (2) من قانون خدمة العلم تجيز للقيادة العامة للقوات المسلحة تقسيم المكلفين من مواليد سنة واحدة الى دفعات وفقا لمعايير وشروط تقررها القيادة العامة وبالتالي تأجيل خدمة العلم لتلك الدفعات ضمن مجموعة المكلفين وفقا لاحكام المادة 9/أ/5 من القانون .

اما الاستفسار الاخر فهو بيان فيما اذا كانت عبارة (حسبما تقرره القيادة العامة لهذه الغاية) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) من القانون تجيز للقيادة العامة للقوات المسلحة وضع ضوابط وقيود لتحديد الفئات التي يتم استدعاؤها لخدمة العلم دون التقيد بمواليد سنة معينة .

وقال الديوان في رده على الاستفسار الثاني ان هذه العبارة تجيز للقيادة العامة للقوات المسلحة وضع ضوابط وقيود لتحديد الدفعات التي يتم استدعاؤها لخدمة العلم دون التقيد بمواليد سنة معينة اذ ان العبرة بأن من يدعي قد اكمل الثامنة عشر من عمره وترتبت عليه خدمة العلم وفق احكام القانون ،كما ن هذه العبارة وردت بشكل مطلق دون قيد والقاعدة ان المطلق يجري على اطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا او دلالة.