شريط الأخبار
بحضور الملك .. إفطار يجمع العائلة الهاشمية في قصر الحسينية الصفدي: الأردن سيدعم تثبيت الاستقرار في غزة عبر تدريب الشرطة الفلسطينية الحسنات: لا ضغوط سياسية أو أمنية بشأن إعلان موعد الصيام ولي العهد: مع رجوة خلال الإفطار مع العائلة وزير الثقافة يرعى انطلاق الأمسيات الرمضانية في الزرقاء إعلام بريطاني: ترامب سيكون مستعداً لضرب إيران بحلول السبت أبو البصل: لا يؤخذ بالذكاء الاصطناعي في المسائل الفقهية ترامب يمهل إيران 10 أيام لإبرام اتفاق "فعال" الصفدي ينقل تحيات الملك لترامب ويؤكد: سنساهم في جهود تنفيذ الخطة الأردن يتعهد بتدريب أفراد شرطة قوة الاستقرار في غزة ترامب: سنقدم 10 مليارات لغزة .. وحماس ستفي بالتزاماتها قراءة في فكر جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين (31) " الرؤية الملكية في دعم الشباب وتمكينهم " الأحمد يستقبل وفداً فنياً من وزارة الثقافة في جمهورية أوزبكستان "التشريع والرأي" ينشر مسودة القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي ترامب يترأس أول اجتماع لمجلس السلام رئيس لجنة إدارة غزة يحضر اجتماع مجلس السلام في واشنطن تعليمات جديدة لتملك ونقل ملكية وسائط نقل الركاب الجراح وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان تطوير التعليم ودعم طاقات الشباب الأردني فوائد رمضان الصحية وكيفية التعامل مع تحديات الصيام اليومية العيسوي خلال لقائه وفدا شبابيا : الأردن يدخل مرحلة تمكين شاملة بقيادة ملكية توازن بين الثبات والتجديد

ديوان تفسير القوانين يجيز تقسيم مكلفي خدمة العلم إلى دفعات

ديوان تفسير القوانين يجيز تقسيم مكلفي خدمة العلم إلى دفعات
القلعة نيوز-

اجاز الديوان الخاص بتفسير القوانين للقوات المسلحة تقسيم المكلفين من مواليد سنة واحدة إلى دفعات وفق ما تقرره القيادة العامة من شروط ومعايير، واستنادا لذلك يجوز لها تأجيل خدمة العلم وقت السلم لتلك الدفعات استنادا لاحكم المادة 9/أ/5 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية وتعديلاته رقم (23) لسنة 1986 بحيث يمكن ان تستدعي هذه المجموعة لاداء الخدمة في اقرب فرصة ممكنة تحددها القيادة العامة لها.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وجه استفسارين للديوان الخاص بتفسير القوانين الاول بيان فيما اذا كانت عبارة (يجوز تقسيمها الى دفعات) الواردة في المادة (2) من قانون خدمة العلم تجيز للقيادة العامة للقوات المسلحة تقسيم المكلفين من مواليد سنة واحدة الى دفعات وفقا لمعايير وشروط تقررها القيادة العامة وبالتالي تأجيل خدمة العلم لتلك الدفعات ضمن مجموعة المكلفين وفقا لاحكام المادة 9/أ/5 من القانون .

اما الاستفسار الاخر فهو بيان فيما اذا كانت عبارة (حسبما تقرره القيادة العامة لهذه الغاية) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) من القانون تجيز للقيادة العامة للقوات المسلحة وضع ضوابط وقيود لتحديد الفئات التي يتم استدعاؤها لخدمة العلم دون التقيد بمواليد سنة معينة .

وقال الديوان في رده على الاستفسار الثاني ان هذه العبارة تجيز للقيادة العامة للقوات المسلحة وضع ضوابط وقيود لتحديد الدفعات التي يتم استدعاؤها لخدمة العلم دون التقيد بمواليد سنة معينة اذ ان العبرة بأن من يدعي قد اكمل الثامنة عشر من عمره وترتبت عليه خدمة العلم وفق احكام القانون ،كما ن هذه العبارة وردت بشكل مطلق دون قيد والقاعدة ان المطلق يجري على اطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا او دلالة.