شريط الأخبار
إيال زامير يعلن:الجيش الإسرائيلي يتجه نحو الانهيار.. لن نصمد 5 شهداء بغارات إسرائيلية في جنوب لبنان أبناء المرحوم عواد الشبيكي الدعجة يقيمون مأدبة عشاء بمناسبة زفاف شقيقهم الدكتور محمد في أجواء عامرة بالفرح. المغرب: الرباط تعتبر استقرار الضفة الغربية أمر أساسي لأي عملية تتعلق بغزة زيلينسكي: وصلت للسعودية لحضور "اجتماعات مهمة" القناة الرياضية الأردنية تنقل مباريات المنتخب الوطني في البطولة الدولية الرباعية ترامب: السيطرة على النفط الإيراني خيار مطروح تحويلة مرورية على طريق السلط باتجاه عمان فجر السبت الأردن يستكمل تحضيرات عقد مؤتمر الاستثمار الأوروبي "العمل النيابية" تبحث وصحفيين اقتصاديين قانون الضمان دعوة لعطوة عشائرية في الكرك على خلفية جريمة أودت بحياة الضابط المواجدة إطلاق تجريبي لنظام الإنذار المبكر على الهواتف المحمولة في الاردن تعليق دوام مدارس الزرقاء الثانية ومخيمات اللاجئين الخميس بسبب الأحوال الجوية مدير جمعية البنوك الأردنية: تأجيل الأقساط أصبح من الماضي الحاج توفيق: لا يجوز أن يكون متقاعد الضمان فقير ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 91.40 دينارا للغرام "نحن ننهض" يختتم مشروع ترابط الشباب ويعرض نموذجًا لإشراكهم بصنع القرار رويترز: الحوثيون مستعدون لمساندة إيران في الحرب ارتفاع ملحوظ في تداولات بورصة عمان بلدية العارضة الجديدة تنهي تدابيرها للتعامل مع الظروف الجوية

الجزائر تُفعّل صيغة «المرابحة» في التمويل الإسلامي لاقتناء سكنات وفتح مشاريع

الجزائر تُفعّل صيغة «المرابحة» في التمويل الإسلامي لاقتناء سكنات وفتح مشاريع
القلعة نيوز :

الجزائر - تضمن قانون المالية التكميلي 2021 عدة امتيازات جبائية تهدف في مجملها لترقية الصيرفة الإسلامية تمثلت على وجه الخصوص في الإعفاء من عدة ضرائب ورسوم تعلقت بالعقود المتضمنة لمنتجات الصيرفة الإسلامية في عدة مجالات خاصة بالنسبة لعمليات العقارات وتمليك السكنات وكذا الاستثمارات المنجزة في مناطق الهضاب العليا والجنوب.

وينص الأمر رقم 21-07 المؤرخ في 8 جوان 2021 والمتضمن لقانون المالية التكميلي لسنة 2021 الذي نشر في العدد 44 للجريدة الرسمية في الفصل الثاني المتعلق بالأحكام الجبائية على أن تحتسب الضرائب المباشرة والرسوم في غرامات التأخير والمنتجات التي تتوافق مع الشريعة الاسلامية المحصلة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في إطار العقود المتضمنة منتجات الصيرفة الاسلامية، وذلك عندما توجه هذه المبالغ لإنفاقها على الأعمال الخيرية، حيث تتم هذه العملية تحت رقابة الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية.

ويوضح نص القانون بشان الضرائب والرسوم بالنسبة للضريبة على الدخل الاجمالي - بحسب ما نشرته « البلاد « الجزائرية « بقلم « حليمة . هـ « - أنه لا تدخل ضمن الأرباح الخاضعة للضريبة، فوائض القيمة المحققة من طرف البنوك و المؤسسات المالية عند التنازل عنصر من الأصول في إطار عقود التمويل في صيغتي «المرابحة « و»الإجارة المنتهية بالتمليك».

وبالنسبة للعمليات البنكية المتضمنة تسويق منتج الصيرفة الإسلامية في صيغة المرابحة، يتشكل الرسم على النشاط المهني من هامش الربح المتفق عليه مسبقا في العقد، حسب ما يوضحه نص القانون.

وبالنسبة لعمليات بيع العقارات المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة زبائنها في اطار عقود تمويل «المرابحة»، يتم حسم هامش الربح المتفق عليه مسبقا في العقد، ويعفى ممتلكو السكنات التي تم انجازها في اطار بناء سكنات تستفيد من الدعم المالي للدولة وتعفى أيضا البنوك و المؤسسات المالية من الدفع تكاليف الموثق المكلف بتحرير العقد المتضمن نقل الملكية إلى زبائنها الذي تم إعداده في إطار عقد تمويل بصيغة «المرابحة».

وتعفى من رسم نقل الملكية البنوك و المؤسسات المالية فيما يخص كل العمليات المتعلقة بنقل ملكية العقارات ذات الاستعمال السكني (السكنات لفائدة الخواص) المقتناة في إطار عمليات التمويل بصيغتي «المرابحة» و «إجارة منتهية بالتمليك».

وتعفى أيضا من حقوق التسجيل، عمليات نقل ملكية التجهيزات أو العقارات المهنية المتنازل عنها من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المقرض المستأجر في إطار عقود «المرابحة» و»إجارة منتهية بالتمليك».

وينص قانون المالية التكميلي بشان رسم الإشهار العقاري، على إعفاء عملية تنقل ملكية العقارات لصالح الخواص المنجزة من طرف البنوك و المؤسسات المالية، من اجل الاستعمال السكني المقتناة في إطار عمليات التمويل بصيغة «المرابحة».

وبشان الرسوم على رقم الاعمال، تعفى من الرسم على القيمة المضافة عمليات القروض البنكية الممنوحة للعائلات من أجل اقتناء أو بناء مساكن فردية كما تطبق أحكام هذا البند على العمليات البنكية للصيرفة الإسلامية بصيغ «المرابحة» و»الاستصناع» و»الإجارة المنتهية بالتمليك».

وتعفى أيضا عمليات الاقتناء المنجزة من طرف البنوك و المؤسسات المالية في اطار عمليات القرض الإيجاري وصيغة «الإجارة المنتهية بالتمليك» وتطبق هذه الأحكام كذلك على العمليات البنكية للصيرفة الإسلامية بصيغتي «المرابحة» و»الإجارة المنتهية بالتمليك».

وتستثنى من الحق في الخصم والرسم على القيمة المضافة، وفق نص القانون، الاقتناءات من السلع المنقولة أو العقارية المنجزة من طرف البنوك والمؤسسات المالية الموجهة للبيع في إطار عقد «المرابحة».

كما نص قانون المالية التكميلي على تحديد تخفيضات الخزينة لمعدلات الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك و المؤسسات المالية وكذا النسب من هامش الربح بالنسبة للعمليات البنكية المطبقة في اطار منتجات الصيرفة الاسلامية المرخص بها من قبل بنك الجزائر والموجهة لتمويل مشاريع استثمارية في مناطق الهضاب العليا ومناطق الجنوب.

وبهذا الشأن حدد القانون معدلات التخفيضات على القروض الممنوحة و الموجهة لتمويل مشاريع الاستثمار ب3 بالمائة بالنسبة للاستثمارات المنجزة في مناطق الهضاب العليا و مناطق الجنوب و 2 بالمائة بالنسبة للاستثمارات المنجزة في الولايات الأخرى، كما تحدد مدة الاستفادة من هذا الامتياز بخمس (5) سنوات على الأكثر. وتحدد مدة التكفل بتخفيض معدل الفائدة وكذا النسبة من هامش الربح بخمس(5) سنوات بالنسبة للقروض والعقود التي تفوق مدتها سبع (7) سنوات وبثلاث (3) سنوات بالنسبة للقروض والعقود التي تساوي مدتها سبع (7) سنوات أو تقل عنها.