شريط الأخبار
الصفدي: الملك أعاد توجيه العمل العربي المشترك لمعادلة الردع نتنياهو: هجوم الدوحة عملية إسرائيلية "مستقلة تماماً" الملك يعود إلى أرض الوطن حمل الوطن على أكتافه فحملوه على أكتافهم ... استقبال مُهيب لمحبوب البادية الشمالية "العميد الركن عواد صياح الشرفات" ( شاهد بالصور والفيديو ) متحدثون : دعم أردني ثابت ومطلق لقطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي حزبيون وأكاديميون: خطاب الملك دعوة لموقف موحد وتحرك عملي الملك يلتقي في الدوحة ولي العهد السعودي الملك يعقد لقاءات في الدوحة مع قادة دول شقيقة نواب: خطاب الملك بـقمة الدوحة يمثل موقفا أردنيا ثابتا تجاه قضايا الأُمة الملك وأمير دولة قطر والرئيس المصري يجرون اتصالا مرئيا مع قادة فرنسا وبريطانيا وكندا البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة في الدوحة جدول وتوقيت مباريات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا ماسك يستثمر مليار دولار إضافية في "تسلا" وزير الدفاع الإيراني يتحدث عن "مؤامرة ضد العالم" تصريح صلاح بعد مباراة ليفربول وبيرنلي يثير تفاعلا واسعا انخفاض بورصة تل أبيب بعد تصريحات نتنياهو بريطانيا.. اتهامات برلمانية لماسك بالتحريض على العنف خلال احتجاجات لندن دوبلانتس يحقق المستحيل.. أول إنسان في التاريخ يكسر حاجز 6.30 مترا في القفز بالزانة الرواشدة يفتتح يومًا ثقافيًا في مدرسة النقيرة الثانوية للبنات الشرع : "ما اجتمعت أمة ولمّت شملها إلا وتعاظمت قوتها

قرار قضائي ضد الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا

قرار قضائي ضد الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا
القلعة نيوز - قضت محكمة القضاء الإداري في مصر برفض الطعن المقام من الفنان عمرو واكد والفنان خالد أبو النجا على قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية.


وكان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أصدر قرارا بشطب الفنان عمرو واكد والفنان خالد أبو النجا من نقابة المهن التمثيليه بشكل نهائي.

وحضر جلسة اليوم، المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، والذي قرر أنه "وفقا لنص المادة 6 من القانون رقم 35 لسنه 1978 بند 6 الخاص بنقابه المهن التمثيلية، فإنه "يشترط في من يقيد عضوا عاملا بكل نقابة من النقابات أن يكون مشتغلاً بالمسرح أو بالسينما أو بالموسيقي وفقاً لما نص عليه في المادة 2 من ذات القانون".

وقال إن "المادة 12 من ذات القانون، نصت على أن تنتهي العضوية في حالات اعتزال العضو، أوإذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة 6 من هذا القانون، أو إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه ولم يقم بأدائه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول".

وأكد المستشار القانوني أن "واكد وأبو النجا، افتقدا شرط حسن السيرة والسمعة، وفقا لما اشترطته المادة 6 في البند 3 وذلك لسبق اتهامهما في قضايا إرهاب وانضمام لجماعة إرهابية، فضلاً عن ظهورهما بجلسة استماع بالكونغرس الأمريكي تحت ما يسمي المنبر المصري لحقوق الإنسان دون تفويض من الدولة المصرية، وكذا يستقويان بالخارج، وينالا من قدر مصر".

المصدر: "اليوم السابع"