شريط الأخبار
المعايطة: رفض او قبول زيارات السفير الأمريكي حق إلا للاخوان الأردن: لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة ومقدساتها المومني: يوم الوفاء للمتقاعدين العسكريين محطة وطنية لاستحضار أسمى معاني التضحية الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى لندن وزير الثقافة : مشروع السردية الأردنية يهدف إلى صياغة رواية وطنية معاصرة تعكس تاريخ الأردن ومكانته الحضارية الأردن يتحرى هلال رمضان الثلاثاء الملك يلتقي مجموعة من رفاق السلاح المتقاعدين حسان يضع حجر الأساس لمبنى جديد في مستشفى الأمير فيصل بالرصيفة الملك لـ رفاق السلاح: أنتم مصدر فخر للأردنيين جميعا 2368 طنا من الخضار ترد السوق المركزي اليوم انحسار الغبار وارتفاع ملموس على الحرارة اليوم وغدًا وفيات اليوم الأحد 15-2-2026: مجموعة البنك الأردني الكويتي تحقق أرباحاً صافية بلغت 151.1 مليون دينار في نهاية العام 2025 وزيرة الأمن الداخلي الأميركية : طرد المئات من جنسية عربية وتمنحهم "تذكرة ومكافأة" وزير الثقافة يشارك في ندوة حوارية " الأردن : الأرض والانسان" بجامعة الطفيلة التقنية غدًا الاحد افتتاح نزل "يرموك لودج" في محمية غابات اليرموك: وجهة سياحية مستدامة في قلب الطبيعة التاريخية للأردن روبيو يتحدث عن "لقاء ترامب وخامنئي": الرئيس مستعد لأي شيء العاملة المنزلية للفنانة هدى شعراوي تتحدث عن سبب قتلها وتعتذر من الشعب السوري (فيديو) جامعة الدول العربية تؤكد الدور المحوري للشباب في نشر الثقافة الرقمية الحكومة تصرف الدفعة الأولى بقيمة 62 مليون دينار لمؤسَّسة الحسين للسَّرطان تنفيذاً لاتفاقيَّة تأمين 4.1 مليون مواطن ضد أمراض السرطان

قرار قضائي ضد الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا

قرار قضائي ضد الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا
القلعة نيوز - قضت محكمة القضاء الإداري في مصر برفض الطعن المقام من الفنان عمرو واكد والفنان خالد أبو النجا على قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية.


وكان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أصدر قرارا بشطب الفنان عمرو واكد والفنان خالد أبو النجا من نقابة المهن التمثيليه بشكل نهائي.

وحضر جلسة اليوم، المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، والذي قرر أنه "وفقا لنص المادة 6 من القانون رقم 35 لسنه 1978 بند 6 الخاص بنقابه المهن التمثيلية، فإنه "يشترط في من يقيد عضوا عاملا بكل نقابة من النقابات أن يكون مشتغلاً بالمسرح أو بالسينما أو بالموسيقي وفقاً لما نص عليه في المادة 2 من ذات القانون".

وقال إن "المادة 12 من ذات القانون، نصت على أن تنتهي العضوية في حالات اعتزال العضو، أوإذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة 6 من هذا القانون، أو إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه ولم يقم بأدائه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول".

وأكد المستشار القانوني أن "واكد وأبو النجا، افتقدا شرط حسن السيرة والسمعة، وفقا لما اشترطته المادة 6 في البند 3 وذلك لسبق اتهامهما في قضايا إرهاب وانضمام لجماعة إرهابية، فضلاً عن ظهورهما بجلسة استماع بالكونغرس الأمريكي تحت ما يسمي المنبر المصري لحقوق الإنسان دون تفويض من الدولة المصرية، وكذا يستقويان بالخارج، وينالا من قدر مصر".

المصدر: "اليوم السابع"