شريط الأخبار
إعلام عبري: تقدم كبير في مفاوضات غزة وخطة لسحب قوات إقرار تعديلات الإجازة بدون راتب لموظفي الحكومة (تفاصيل) استحداث 7732 وظيفة .. إقرار نظام تشكيلات الوزارات والدوائر الحكومية الارصاد: لا عاصفة ثلجية خلال 10 أيام الحكومة تدعم شحن الصادرات الزراعية .. 50% جوا و25% بحرا .. و50 دينارا لليمون حسان: إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة خلال الشهر الحالي الصفدي يشارك باجتماع الرياض بشأن سوريا رئيس الوزراء يؤكد أهمية إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة خلال الشهر الحالي المنخفضات الجوية الباردة تعود إلى الأردن السفارة الأمريكية في الأردن :بنحب نبشركم! تغييرات قادمة في كل من أمانة عمان وسلطة العقبة والعامران .. الفايز والمجالي تحت المجهر والشواربة إلى موقع اخر العيسوي يلتقي ممثلين عن فعاليات شعبية وشبابية ونسائية.. ماذا قال (صور) المعايطة يلتقي رئيس وأعضاء كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية 52 ألفا و406 سوريين غادروا الأردن عبر جابر منهم 11 ألفا و315 لاجئا غزة : 4 شهداء جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي الأردن يبرز كوجهة رائدة في صناعة المحيكات والجلدية.. نمو مستدام وتأثير اقتصادي ملحوظ طقس بارد في اغلب المناطق اليوم وغدًا وزارة العمل: إصدار تصريح عمل إلزامي لغير الأردنيين فوق 18 عامًا الداخلية العراقية تعلن عن ضبط شاحنة محملة بمليارات سورية إلى صندوق استثمار أموال الضمان؛ التقطوا فرصة مشروع سوق إربد المركزي "الاستثماري".!

الكويت تلغي تجريم "التشبه بالجنس الآخر"

الكويت تلغي تجريم التشبه بالجنس الآخر

القلعة نيوز : قضت المحكمة الدستورية في الكويت، الأربعاء، بإلغاء مادة في قانون البلاد تنص على تجريم "التشبه بالجنس الآخر".

وقالت صحيفة "الجريدة" الكويتية، إن المحكمة الدستورية "حكمت الأربعاء، بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 2007، فيما تضمنته مـن تجـريم من تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور".

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، وفق الصحيفة، أن "النص لم يتضمن معياراً موضوعياً منضبطاً يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانوناً، وما يعد تشبهاً بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك، بل جاءت عبارته بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها".

وتعاقب المادة 198 من قانون الجزاء الكويتي المتشبهين بالجنس الآخر بالحبس سنة كاملة أو دفع غرامة مالية بقيمة ألف دينار كويتي (3000 دولار).

واعتبر المحامي علي العريان مقدم الدعوى أن "الحكم في إبطال مادة تجريم التشبه بالجنس الآخر من قانون الجزاء يُعزز من قيم الدولة المدنية من حرية شخصية ومن احترام المبادئ الدستورية ومن توفير الضمانات اللازمة للمتهم في أي قضية".

وأضاف أن "أهم هذه الضمانات مبدأ الأمن القانوني بمعنى أن كل شخص يعلم مسبقا بالأفعال المجرّمة وأن تكون هذه الأفعال محددة ومعرفة تعريفا واضحا ودقيقا يستطيع الجميع سواء القانوني وغير القانوني أن يفهم الفعل المجّرم وأن يرتدع عنه بشكل مسبق".

ورأى العريان أن هذا الحكم "جاء ليخدم شريحة واسعة ممن يعانون من اضطرابات هرمونية أو جينية أو نفسية وكذلك اضطرابات عضوية".

وقال إن الحكم " أعاد الحق لهذه الفئة وهو يعطينا أملا كبيرا ويدعونا ليكون لنا موقف تجاه أي قانون غير دستوري أو قرار غير دستوري مهما كان هناك ضغط من الرأي العام أو سوء فهم منه لأن المحكمة في النهاية تقف عند حدود القانون".

ولفت العريان، إلى أن الشق الثاني من ذات المادة وهو الفعل الفاضح في مكان عام يعتبر جريمة لم تبطله المحكمة".