شريط الأخبار
وزير الثقافة ينعى الفنانة التشكيلية سامية الزرو وزير الخارجية يلتقي في عمّان اليوم مع المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا الأرصاد: غيوم رعدية ممطرة تؤثر على البلقاء ومادبا وجرش عمّان تشهد أمطاراً رعدية غزيرة مصحوبة بهبات هوائية الأرصاد الجوية: منخفض جوي يؤثر حالياً على المملكة وآخر يتعمق ليل الاثنين عاجل : النائب السابق "ذياب المساعيد" يُهاجم المصري : قرارات شخصية هدفها تعطيل رؤية جلالة الملك في مسارات الإصلاح أبو السمن يتفقد أعمال معالجة الانهيارات على طريق وادي شعيب الزرقاء ترفع الجاهزية القصوى وتفعل غرف الطوارئ خلال الحالة الجوية النقابة اللوجستية: نشاط ملاحي لافت بميناء حاويات العقبة العام الماضي الماضي : الأجهزة الرسمية في الطفيلة ترفع الجاهزية للتعامل مع الظروف الجوية السائدة سلطة وادي الأردن تفعل خطة الطوارئ خلال المنخفض الجوي محافظ عجلون يؤكد الجاهزية للتعامل مع تداعيات المنخفض الجوي الأشغال: تفعيل خطة الطوارئ المتوسطة اعتبارا من صباح اليوم منخفض جوي يؤثر على المملكة اليوم وتحذيرات من تشكل السيول بيان نيابي : القمه الاردنية الاوروبيه تؤكد على اهمية الدور الاقليمي للمملكة ترامب ينتصر للشعب الايراني ويهد باعلان الحرب على جكام طهران الجيش السوري يسيطر على أجزاء من حيَّي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب الأردن ودول عربية وإسلامية تستنكر انتهاك إسرائيل لسيادة الصومال الرواشدة من بلدية الرمثا : تطوير المرافق الثقافية التي تشهد على تاريخ المكان وجمالياته أولية قصوى اتفاق أردني سوري لتصدير الغاز إلى دمشق عبر ميناء العقبة

الكويت تلغي تجريم "التشبه بالجنس الآخر"

الكويت تلغي تجريم التشبه بالجنس الآخر

القلعة نيوز : قضت المحكمة الدستورية في الكويت، الأربعاء، بإلغاء مادة في قانون البلاد تنص على تجريم "التشبه بالجنس الآخر".

وقالت صحيفة "الجريدة" الكويتية، إن المحكمة الدستورية "حكمت الأربعاء، بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 2007، فيما تضمنته مـن تجـريم من تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور".

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، وفق الصحيفة، أن "النص لم يتضمن معياراً موضوعياً منضبطاً يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانوناً، وما يعد تشبهاً بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك، بل جاءت عبارته بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها".

وتعاقب المادة 198 من قانون الجزاء الكويتي المتشبهين بالجنس الآخر بالحبس سنة كاملة أو دفع غرامة مالية بقيمة ألف دينار كويتي (3000 دولار).

واعتبر المحامي علي العريان مقدم الدعوى أن "الحكم في إبطال مادة تجريم التشبه بالجنس الآخر من قانون الجزاء يُعزز من قيم الدولة المدنية من حرية شخصية ومن احترام المبادئ الدستورية ومن توفير الضمانات اللازمة للمتهم في أي قضية".

وأضاف أن "أهم هذه الضمانات مبدأ الأمن القانوني بمعنى أن كل شخص يعلم مسبقا بالأفعال المجرّمة وأن تكون هذه الأفعال محددة ومعرفة تعريفا واضحا ودقيقا يستطيع الجميع سواء القانوني وغير القانوني أن يفهم الفعل المجّرم وأن يرتدع عنه بشكل مسبق".

ورأى العريان أن هذا الحكم "جاء ليخدم شريحة واسعة ممن يعانون من اضطرابات هرمونية أو جينية أو نفسية وكذلك اضطرابات عضوية".

وقال إن الحكم " أعاد الحق لهذه الفئة وهو يعطينا أملا كبيرا ويدعونا ليكون لنا موقف تجاه أي قانون غير دستوري أو قرار غير دستوري مهما كان هناك ضغط من الرأي العام أو سوء فهم منه لأن المحكمة في النهاية تقف عند حدود القانون".

ولفت العريان، إلى أن الشق الثاني من ذات المادة وهو الفعل الفاضح في مكان عام يعتبر جريمة لم تبطله المحكمة".