شريط الأخبار
الأمم المتحدة تستنكر عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة تقرير أممي: سكان غزة يواجهون انعدام الأمن الغذائي ساحة الثورة العربية الكبرى في العقبة ذاكرة وطن تنبض بالحياة البرلمان العربي يدعو لتكاتف الجهود للحفاظ على اللغة العربية هيئة أممية : لم تعد هناك مجاعة في غزة لكن الوضع لا يزال حرجًا الأهازيج الشعبية والأغاني الوطنية... وقود معنوي يشعل مدرجات النشامى الأمم المتحدة تحذر من تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية هل سيخضع السلامي للضريبة؟ لبنان يعتزم إعلان مشروع قانون لتوزيع الخسائر المالية بين المتضررين الأردن يرحب بتعيين برهم صالح مفوّضًا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الملك: حظ الأردن بكم كبير يا نشامى .. الحمدلله على سلامتكم عبيد: موقفنا مع السكتيوي غير مقصود اليوم العالمي للتضامن الإنساني.. قيم وعطاء مستمر لدعم المجتمع الروح القتالية للنشامى في بطولة كأس العرب موضع فخر لكل الأردنيين وزراء الصحة العرب يؤكدون ضرورة توفير الاحتياجات الصحية والإغاثية العاجلة للصحة الفلسطينية رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يشيد بإنجاز منتخب النشامى في كأس العرب النشامى يعودون إلى الوطن ولي العهد للنشامى: رفعتم معنويات كل الأردن.. والمرحلة القادمة مهمة المجلس الأوروبي يدين تصاعد عنف المستوطنين ويؤكد التزامه بحل الدولتين اجتماع أميركي قطري مصري وتركي في ميامي بشأن غزة الجمعة

الكويت تلغي تجريم "التشبه بالجنس الآخر"

الكويت تلغي تجريم التشبه بالجنس الآخر

القلعة نيوز : قضت المحكمة الدستورية في الكويت، الأربعاء، بإلغاء مادة في قانون البلاد تنص على تجريم "التشبه بالجنس الآخر".

وقالت صحيفة "الجريدة" الكويتية، إن المحكمة الدستورية "حكمت الأربعاء، بعدم دستورية المادة 198 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 36 لسنة 2007، فيما تضمنته مـن تجـريم من تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور".

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، وفق الصحيفة، أن "النص لم يتضمن معياراً موضوعياً منضبطاً يتعين مراعاته لتحديد ذلك الفعل المؤثم قانوناً، وما يعد تشبهاً بالجنس الآخر وما لا يعد كذلك، بل جاءت عبارته بالغة العموم والاتساع يمكن تحميلها بأكثر من معنى، على نحو قد تتعدد معه تأويلاتها".

وتعاقب المادة 198 من قانون الجزاء الكويتي المتشبهين بالجنس الآخر بالحبس سنة كاملة أو دفع غرامة مالية بقيمة ألف دينار كويتي (3000 دولار).

واعتبر المحامي علي العريان مقدم الدعوى أن "الحكم في إبطال مادة تجريم التشبه بالجنس الآخر من قانون الجزاء يُعزز من قيم الدولة المدنية من حرية شخصية ومن احترام المبادئ الدستورية ومن توفير الضمانات اللازمة للمتهم في أي قضية".

وأضاف أن "أهم هذه الضمانات مبدأ الأمن القانوني بمعنى أن كل شخص يعلم مسبقا بالأفعال المجرّمة وأن تكون هذه الأفعال محددة ومعرفة تعريفا واضحا ودقيقا يستطيع الجميع سواء القانوني وغير القانوني أن يفهم الفعل المجّرم وأن يرتدع عنه بشكل مسبق".

ورأى العريان أن هذا الحكم "جاء ليخدم شريحة واسعة ممن يعانون من اضطرابات هرمونية أو جينية أو نفسية وكذلك اضطرابات عضوية".

وقال إن الحكم " أعاد الحق لهذه الفئة وهو يعطينا أملا كبيرا ويدعونا ليكون لنا موقف تجاه أي قانون غير دستوري أو قرار غير دستوري مهما كان هناك ضغط من الرأي العام أو سوء فهم منه لأن المحكمة في النهاية تقف عند حدود القانون".

ولفت العريان، إلى أن الشق الثاني من ذات المادة وهو الفعل الفاضح في مكان عام يعتبر جريمة لم تبطله المحكمة".