شريط الأخبار
البنك الأردني الكويتي ومؤسسة إنجاز يوقعان اتفاقية لإطلاق برنامج "طريقي إلى النجاح" 600 مسؤول أمني إسرائيلي سابق يطالبون ترامب بالتدخل لوقف إرهاب المستوطنين الصفدي ونظيره المالطي يبحثان تعزيز التعاون الاحتلال يستولي على 498 دونما من أراضي الفلسطينيين شرق طوباس حلم بالحرية... الأمن: العثور على أجزاء من حطام مسيرة في منزل بالكرك .. ولا اصابات ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 84 دينارا للغرام أجواء صيفية معتدلة اليوم وغدا جمعية الزعترة تتبنى حملة المليون توقيع ضد المخدرات دورة تدريبية بزراعة الخلايا والأنسجة في مركز البحوث الدوائية والتشخيصية في عمّان الأهلية محاضرة للعالم الأردني ثقيف الخصاونة بصيدلة عمّان الأهلية حول الطب التجديدي والعلاج الشخصي النائب فريحات يرفض التعزية بجنود أمريكيين: الأولوية لمواقف داعمة للأقصى ووقف الانتهاكات . *"هم الوطن... هو هم الرجال"* دولة فيصل الفايز .. رجل الدولة المؤتمن وبوصلة الثوابت الوطنية في مجلس الأعيان الشرع: نسعى لإبرام اتفاق أمني مع إسرائيل النقاط العمياء في الإدراك من لا يشكر الناس لا يشكر الله إيران: تبادل الرسائل مع واشنطن مستمر ولن نساوم على أمننا المصري: انتخابات البلديات ستُجرى خلال شهر نيسان من عام 2027 الأردن والعراق يؤكدان أهمية توسيع التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري

جدل بشأن كيفية الوصول إلى نقطة توازن في مشروع قانون معدل التنفيذ

جدل بشأن كيفية الوصول إلى نقطة توازن في مشروع قانون معدل التنفيذ
القلعة نيوز -

شرعت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماعها، الأحد، برئاسة النائب عبد المنعم العودات، بمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لسنة 2021، وذلك بحضور وزير العدل أحمد زيادات، ووزيرة الدولة للشؤون القانونية المحامية وفاء بني مصطفى.

وقال العودات، إن هناك حالة من الجدل بشأن كيفية الوصول إلى نقطة توازن في "معدل التنفيذ"، موضحا أن مشروع القانون حاول رسم حدود العلاقة الفاصلة بين الدائن والمدين، وإحداث مقاربات تحفظ حقوق الطرفين.

وأوضح العودات أن الهدف من التعديلات هو الحد من حبس المدين بشكل مباشر أو غير مباشر، وتعديل الحد الأدنى من التسوية التي تحول دون حبس المدين لتكون النسبة بقيمة 15% من قيمة الدين المطالب فيه، بالإضافة إلى التسوية الشهرية التي يجري الاتفاق عليها بين الدائن والمدين.

كما تضمنت التعديلات، مسألة الكفالة، حيث كان مطلوبا في السابق كفالة عدلية أو مالية في استئناف قرار الحبس الصادر من دائرة التنفيذ، بينما بموجب التعديلات الجديدة فقد أصبحت الكفالة فقط لوقف قرار الحبس.

وخفضت التعديلات، مدة الحبس لتصبح 60 يوما بدلا من 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد، وبحد أقصى مهما تعددت الديون ألّا تتجاوز 120 يوما، بمعنى أنه لا يجوز حبس المدين في السنة نفسها أكثر من 120 يوما.

وتضمّن "معدل التنفيذ"، بحسب العودات، عدم جواز حبس المدين إذا عجز عن الوفاء بالتزام تعاقدي، شريطة أن يسري هذا الحكم بعد مرور 3 سنوات من تاريخ نفاذ أحكام القانون المعدِّل.

كما تضمّن مشروع القانون، الحالات التي لا يجوز فيها حبس المدين بالمطلق، ومن أهمّها: حالة إذا قلّ المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار.

وأسهب العودات في شرح هذه الحالات وهي: المدين المحجور عليه للسفه والغفلة، والمدين المفلس أثناء معاملات الإفلاس، والمدين المعسر وفقا لأحكام قانون الإعسار، والمدين المحجور عليه وفقا لأحكام القانون المدني والزوجان معا أو إذا كان زوج المدين متوفى أو نزيل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو إذا كان لهما ابن يقل عمره عن 15 سنة أو من ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى المدين المريض بمرض لا يرجى شفاؤه ولا يتحمل معه الحبس، وذلك استنادا إلى تقرير لجنة طبية رسمية.

ولا يجوز حبس المدين إذا كان المحكوم به دينا بين الأزواج أو الأصول أو الفروع أو الأخوة ما لم يكن الدين نفقة محكوما بها أو إذا كان الدين موثقا بتأمين عيني.

ولا يجوز حبس المدين أيضا إذا قل مجموع الدين المنفذ أو المبلغ المحكوم به عن خمسة آلاف دينار، أو إذا ثبت وجود أموال للمدين كافية لأداء الدين وقابلة للحجز عليها، ولا يحول عدم حبس المدين وفقالأحكام هذه المادة دون اتخاذ أي من التدابير الاحتياطية بما فيها منع المحكوم عليه من السفر.

ولفت النظر إلى التعديلات المتعلقة بحالات انقضاء الحبس، والأشخاص المستثنين من الحبس، والاختصاص المكاني لدائرة التنفيذ وإجراءات تنفيذ السندات.

وأشار إلى أن المشروع يحظى باهتمام شعبي واسع، ومن جميع شرائح المجتمع، كونه يمس العلاقات التي تربط الأفراد بعضهم ببعض، مضيفا أن الظروف الاقتصادية التي شهدها العالم فرضت واقعا جديدا، كما أن الظروف الاجتماعية والتحديات والواقع الذي نعيشه ألقت بظلالها، الأمر الذي يتطلب تطوير تشريعات لمواكبة التطورات وإشباع حاجة المجتمع.

وأكد العودات أن من واجب المشرع الخروج بأعلى درجات التوافق، وبما يخدم المصلحة العامة.

بترا