شريط الأخبار
نتنياهو يقرر إقالة رئيس الشاباك رونين بار الأمن الوقائي يلقي القبض على شخص اساء لأحد رقباء السير ظهر في فيديو تم تداوله البنوك الأردنية تخصص 90 مليون دينار لدعم قطاعيّ الصحة والتعليم ورئيس الوزراء يشيد بالمبادرة إرادة ملكية بالموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين الأردن والعراق روسيا.. هدف رائع على طريقة صلاح وحارس مرمى ليفربول السيسي يبحث تعزيز استفادة مصر من غاز قبرص والتز: كييف ستتنازل عن جزء من الأراضي ولن تنضم إلى حلف "الناتو" مصطفى محمد يحتفل بهدف قاتل مع عائلته وعلى طريقة محمد صلاح الذهب يسجل أسعارا قياسية في مصر "صنداي تايمز": "تحالف الراغبين" يناقش إرسال "قوة حفظ سلام" إلى أوكرانيا قوامها أكثر من 10 آلاف شخص ليفربول ونيوكاسل في الصراع على "كأس كاراباو".. التشكيلة والموعد والقنوات الناقلة مدير الأمن العام يلتقي مديري مراكز الإصلاح والتأهيل العمل: تسفير أي طالب غير أردني يعمل مخالفا للقانون اعتبارا من مطلع نيسان المقبل أبو الغنم : ضبط متسولين واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم في المفرق تشن تشوان دونغ : الأردن والصين شريكان وثيقان في دفع عجلة التنمية وزير الأشغال ونقيب المقاولين يبحثان تحديات القطاع وسبل تنفيذ المشاريع وزير الإدارة المحلية: لم ندرس حل المجالس البلدية في الوقت الراهن إدارية الأعيان" تقر "معدل لإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية" تسليع الدين...... الزواج والسمنة.. دراسة تكشف تأثيره على الوزن

الحروب تدعو لاجراء تعديلات على قانون التنفيذ

الحروب تدعو لاجراء تعديلات على قانون التنفيذ
القلعة نيوز -

دعت الدكتورة رلى الحروب الى إجراء تعديلات اساسية في قانون التنفيذ الذي سيعرض عل مجلس النواب هذا الأسبوع معتبرة بعض تعديلات القانون جيدة ولكنها غير كافية وتعديلات اخرى غير محمودة، خاصة تلك التي ادخلتها اللجنة القانونية في مجلس النواب خلافا لما ورد من الحكومة.

وأهم الملاحظات التي تحدثت عنها ما يلي:
1. ضرورة النص على عدم حبس المدين العاجز عن الوفاء بدين تعاقدي مهما بلغت قيمة الدين وايا كان منشؤه، وليس فقط ما قل عن خمسة آلاف دينار، لان القاعدة القانونية هنا هي حماية المدين العاجز عن السداد، وهو التزام قانوني لحماية كرامة الانسان وصيانة حريته فرضه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي صادقت عليه امم العالم ومنها الاردن، والذي بات جزءا من هرم التشريعات في الاردن بنشره في الجريدة الرسمية عام ٢٠٠٧ وكان يفترض ان يبادر مجلس النواب الى توفيق مواد قانون التنفيذ مع الاتفاقية الدولية باقرار هذه القاعدة دون تأجيل العمل بها ٣ سنوات ودون اضافة استثناءات عليها كالديون الناشئة عن عقود الايجار والعمل وغيرها مما ورد في المادة ٢٢.

٢. وعليه، فقد كان الاصل شطب نسبة ال ١٥٪ التي تشترط المادة ٢٢ من قانون التنفيذ وضعها في صندوق المحكمة قبل عرض كل من الدائن والمدين امام القاضي لعقد تسوية تتناسب مع قدرة المدين، بحيث ينص القانون على ان يعرض الطرفان حجتهما وبيناتهما امام القاضي فان اثبت المدين عجزه كليا او جزئيا امر القاضي بتسوية تتلاءم مع امكاناته، وان اثبت الدائن قدرة المدين ومماطلته في السداد جاز للقاضي اتخاذ اي اجراء جبري لحمله على السداد، علما بان اجازة حبس المدين في قانون التنفيذ هي خروج عن الاصل العام والقواعد العامة في القانون المدني التي تعرف علاقة الدائن بالمدين باعتبارها رابطة قانونية بين ذمتين ماليتين لشخصين وليس بين شخص المدين وذمة الدائن، اي ان الأساس ان الذمة المالية للمدين هي المشغولة وليس شخصه، بمعنى ان ما يملكه المدين من أموال منقولة وغير منقولة هو مناط الحق الذي يحجز عليه وينفذ عليه جبريا وليس شخص المدين وبدنه وحريته الشخصية.

٣. كما طالبت الحروب بحماية المعيل الوحيد للأسرة رجلا كان او امرآة، وحماية الشيخوخة، اي عدم حبس كبار السن وتحديدا من يزيد عمرة عن ٧٠ عاما.

٤. كما استغربت الحروب اضافة منع السفر للفئات المشمولة بعدم الحبس وقالت ان في ذلك ظلما لهم ويضعهم في سجن كبير، كون منع السفر يحرمهم من العمل خارج الاردن من أجل سداد التزاماتهم في ظل ندرة فرص العمل في الاردن.

٥. كما عارضت الحروب تعديلات اللجنة القانونية في المادة ٢٣/ب/٣ والتي اجازت الحبس في الديون الناشئة عن عقود الايجار والعمل حتى ان قل مجموع الديون عن خمسة الاف دينار، قائلة بانها نسفت الهدف الاقتصادي الاجتماعي الذي سعت اليه الحكومة باخراج اصحاب الديون الصغيرة من دائرة الحبس التنفيذي كونهم يشكلون ٦٠٪ من المطلوبين للتنفيذ القضائي مشيرة الى ان الاحصاءات تشير الى ان معظم هذه الديون الصغيرة ناجم عن العجز عن سداد الايجارات.