شريط الأخبار
حركة حماس تحدد "شروط" قبول وقف إطلاق النار إيران تلمّح إلى إمكانية نقل اليورانيوم المخصب إلى دولة أخرى إيران تعيد فتح أجوائها أمام الرحلات الدولية فاعليات نيابية ومجتمعية: الأمير الحسين يمتلك الرؤية والحنكة الهاشمية لمواجهة التحديات والمخاطر شحادة: قرارات الحكومة بشأن المركبات تحفيزية اقتصادية من الطراز الأول البستنجي: تعديل القيم الجمركية لا ينعكس فورًا على الأسعار عناب: قرار مجلس الوزراء بتحمل كلف الفوائد على القروض لمكاتب السياحة والفنادق خطوة مهمة في ظل تحديات القطاع وزير الزراعة: إقرار نظامين معدلين لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث خدمات تسجيل الأصناف النباتية "تنظيم الطاقة" تشارك في تمرين دولي لتعزيز جاهزيتها للطوارئ النووية والإشعاعية شهيدان في غارتين إسرائيليتين على جنوبي لبنان ترحيب واسع بالقرارات الحكومية المتعلقة بقطاع المركبات الأردن يرحب بتوقيع اتفاق السلام بين رواندا والكونغو عمان الاهلية تهنئ سمو ولي العهد المعظم بعيد ميلاده الميمون الشيخ عبدالكريم الحويان في مضارب القطيشات .. صور وفيديو الأمن العام: وفيات الزرقاء ناتجة عن التسمم بمادة " الكحول الميثيلي " حماية المستهلك: المواصفة الجديدة لاستيراد السيارات تضع حدًا للفوضى مسؤول أوروبي يدعو لربط مؤتمر الاستثمار مع الأردن بمشروع "ضخم" الحكومة تقرر منع استيراد مركبات "السالفج" اعتبارا من 1 تشرين الثاني نقيب المهن الميكانيكية: تخفيض ضريبة السيارات يعزز الإقبال والتخليص الحكومة تخفّض الضريبة الإجمالية (العامّة والخاصة) على المركبات

الاشغال لفتاة وضعت مبيد حشري لاسرتها في الطعام عام 2004

الاشغال لفتاة وضعت مبيد حشري لاسرتها في الطعام عام 2004
القلعة نيوز- أيدت محكمة التمييز حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بالحكم على فتاة بالاشغال المؤقتة مدة 10 سنوات كانت قتلت جدتها واصابت والديها وشقيقها وشقيقتيها بالسم بعد ان وضعت (دواء الصراصير) في حلة الطعام اثناء الطهي لكامل الاسرة.
ووفق اعتراف المتهمة فانها اقدمت عام 2004 على وضع المادة السامة (دواء الصراصير) في حلة الطهي اثناء قيام والدتها باعداد الطعام لغايات ايذاء شقيقها وليس قتله لخلافها معه ما ادى الى وفاة جدتها واصابة والديها وشقيقها وشقيقتيها.

وجرمتها المحكمة بجناية القتل الواقع على الاصول وجناية الشروع بالقتل الواقع على اكثر من شخص وقضت بالحكم عليها حكما غيابيا بالاعدام شنقا وتخفيضها الى الاشغال المؤقتة مدة 10 سنوات لاسقاط الحق الشخص مما تعتبره المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية وفقا لقانون العقوبات الذي كان ساريا عند ارتكاب الجريمة.

وفي حزيران 2022 طعنت المتهمة بالحكم أمام محكمة التمييز والتي ايدت الحكم وقالت إن العقوبة جاءت ضمن الحد القانوني المقرر للجريمة التي ادينت بها بعد الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية وان قرار محكمة الجنايات جاء مستوفيا لكافة الشروط القانونية.