شريط الأخبار
الرواشده : ثقة القائد وتطلعات شعبنا هدفنا الأسمى الخارجية : إجلاء ٨٣ مواطنًا أردنيًّا ومرافقيهم من السويداء إلى المملكة عبور 26 شاحنة مساعدات أردنية جديدة إلى غزة بوتين يبحث مع ويتكوف وقف إطلاق النار في أوكرانيا الخارجية الإيطالية: الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية يقوّض حل الدولتين قرارات مجلس الوزراء "إدارة الأزمات" تحذر من موجة حر مقبلة وتدعو للالتزام بالإرشادات الوقائية القوات المسلحة تجلي الدفعة التاسعة من أطفال غزة المرضى للعلاج في الأردن وزير الداخلية ونظيره الفلسطيني يبحثان تعزيز التعاون وتطوير آليات العمل في جسر الملك حسين بعد عقد من التألق.. سون ينهي حقبته مع توتنهام وينتقل إلى الدوري الأمريكي المالية الروسية: احتياطي صندوق الرفاه الوطني بلغ 13.08 تريليون روبل حتى 1 أغسطس دراسة: "تشات جي بي تي" يقدم إرشادات خطيرة للمراهقين حول المخدرات والانتحار وفاة فرانك ميل بطل كأس العالم مع منتخب ألمانيا بحضور الشرع.. هيئة الاستثمار السورية تطلق 12 مشروعا عملاقا بقيمة 14 مليار دولار "أكسيوس": قد يجري ترامب اتصالا هاتفيا مع زيلينسكي بعد لقاء بوتين وويتكوف لاعبان عربيان على أبواب الترشيح.. موعد الإعلان عن المرشحين للكرة الذهبية 2025 الأردن يوقّع اتفاقية الوضع القانوني لاستضافة مكتب المعهد العالمي للنمو الأخضر مساعدات أوروبية جديدة للأردن بـ 500 مليون يورو الأمن يحذّر من المواكب تزامنا مع نتائج التوجيهي.. ورقباء بالزي المدني "صحة غزة": ارتفاع عدد شهداء المجاعة وسوء التغذية إلى 193

المحكمة الدستورية ترد الدفع بعدم دستورية موادّ في قانون منع الجرائم

المحكمة الدستورية ترد الدفع بعدم دستورية موادّ في قانون منع الجرائم
القلعة نيوز :

أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الأحد حكما برد الدفع بعدم دستورية موادّ في قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954، وذلك في اجتماع لهيئة المحكمة ترأسه نائب رئيس المحكمة محمد المحادين.

وجاء حكم المحكمة برد الطعن للدفع بعدم دستورية الفقرة (3) من المادة (3)، والفقرة (2) من المادة (5)، والمادة (8) من قانون منع الجرائم بداعي مخالفتها لأحكام المواد (8، 27، 101، 102، 103، 128) من الدستور.

وأكد حكم المحكمة الدستورية أن النصوص القانونية موضوع هذا الطعن تخلو من أي شبهة دستورية، حيث أن النصوص المطعون بعدم دستوريتها قد جاءت تعبيرا عن إرادة المشرع ولم تخرق حرمة النص الدستوري ولم تتجاوز حدوده ولا تشكل تعدّيات على الاختصاص القضائي أو مصادرة للحقوق والحريات الأساسية التي تضمنها الدستور، فيكون هذا الطعن مستوجب الرد".