شريط الأخبار
الجفاف بهذه النسبة يكفي لتعطيل دماغك.. اكتشف سر الترطيب العميق وجبات سحور بدون زيادة وزن .. 4 أفكار صحية تمنح طاقة طوال الصيام غوتيريش: شهر رمضان رؤية نبيلة للسلام والأمل الولايات المتحدة تجيز لخمس شركات نفطية استئناف عملياتها في فنزويلا الجيش الأميركي يستعد لاحتمال تنفيذ عمليات تستمر أسابيع ضد إيران فنزويلا تطلق سراح 17 سجيناً سياسياً وسط مناقشات قانون العفو العام الطاقة الذرية: الاتفاق مع إيران بشأن عمليات التفتيش ممكن لكنه "صعب للغاية" ضربة أميركية جديدة في الكاريبي ترفع حصيلة القتلى إلى 133 التعمري يقود رين لإسقاط باريس سان جيرمان ويتوج بجائزة أفضل لاعب ريال مدريد يسعى للانقضاض على صدارة الدورى الإسبانى ضد سوسيداد الطفيلة التقنية ترحّب بقرار حكومي لدعم الجامعات حركات الدفع الإلكتروني عبر "كليك" تصل 1.9 مليار دينار في كانون الثاني غرفة تجارة الأردن تبحث تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع هنغاريا رسالة الى جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحُسين "قولوا لها: إني أُحبُ ترابها" الأردن على موعد مع تقلبات جوية: غبار وزخات مطر تليها موجة دافئة ترامب: يبدو أن تغيير النظام في إيران سيكون أفضل شيء الولايات المتحدة تنهي وضع الحماية المؤقتة لليمن الولايات المتحدة تجيز لخمس شركات نفطية استئناف عملياتها في فنزويلا رئيس البرلمان اللبناني: يجب إجراء الانتخابات في موعدها في 10 أيار

طارق ابو الراغب يخسر أمام "الإدارية" في قرار إنهاء خدماته من هيئة الإعلام

طارق ابو الراغب يخسر أمام الإدارية في قرار إنهاء خدماته من هيئة الإعلام

القلعة نيوز : ردت المحكمة الإدارية دعوى لمدير عام هيئة الإعلام السابق المحامي طارق أبو الراغب موضوعا والتي قدمها اعتراضا على قرار مجلس الوزراء بالإضافة الى وظيفته.

وترأس جلستها القاضي الدكتور علي ابو حجلة وعضوية القاضي الدكتور هشام المجالي والدكتور محمد البخيت، وبين القرار، أن المستدعي تم تعيينه بوظيفة مدير عام هيئة الإعلام بأدنى مربوط الفئة العليا من المجموعة الثانية على الوظائف الغير مصنفة بالدرجة العليا حيث أن تعيين مدير عام هيئة الإعلام وإنهاء خدماته وفق يكون وفقا لنص المادة 6من قانون الإعلام ولا وجه لتطبيق نص المادة 173/أ من نظام الخدمة المدنية.

وفي دعوانا الماثلة هذا فضلا أن هذه المادة لاتسلب الاختصاص من مجلس الوزراء في إصدار قراره الطعين ما يعني أن عدم صحة هذا الدفع القانوني وان أسباب الطعن لا رد على القرار الطعين ما يستوجب معه رد الدعوى موضوعا.

وكان ابو الراغب قد تقدم باستدعائه في 14/12/2022 للطعن بقرار مجلس الوزراء رقم 9454 بتاريخ 15/11/2022والمتضمن الموافقة على إنهاء خدمات المستدعي من وظيفته كمدير لهيئة الإعلام مؤسسا استدعائه ودعواه على انه بتاريخ 2/5/2021 قرر مجلس الوزراء تعيين المستدعي بوظيفة مديرا عاما لهيئة الاعلام بموجب القرار رقم 2166 بادنى مربوط الفئة العليا من المجموعة الثانية اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل وبصفة تعيين غير (مصنف).

وفي 15/11/2022 قرر مجلس الوزراء انهاء خدمات المستدعي مبينا ان القرار صدر دون مصوغ قانوني حيث استند وفقا لمتنه لاحكام الفقرة أ من المادة 6 من قانون الاعلام المرئي والمسموع رقم 26 لعام 2015 والفقرة أ من المادة 46 من نظام الخدمة المدنية رقم 9 لعام 2020 وكلا النصين لا يصلحان اساسا قانونيا سليما لانهاء خدمات المستدعي اضافة لمخالفة القرار الطعين نصوص نظام الخدمة المدنية ومنها نص الفقرة 1/أ من المادة 173 مستندا الى ان القرار مشوب بعيب الخطأ في التطبيق والتأويل وإجراءات إصداره مقترنة بهيب في الشكل ومشوب بعيب إساءة استعمال السلطة ومشوب بعيب السبب.

وفي رد المحكمة على اسباب الطعن التي اسردها المستدعي بين القرار"انه يعين المدير بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير على ان يتضمن القرار تحديد راتبه وسائر حقوقه المالية وتنتهي خدماته بالطريقة ذاتها وكما نصت المادة 46/أ من نظام الخدمة المدنية "يعين شاغلوا الوظائف العليا وتنتهي خدماتهم او يعفون منها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء الوزراء فيما يتعلق بالمجموعة الاولى وبتنسيب من الوزير المختص للمجموعة الثانية على ان يقترن قرار مجلس الوزراء بالتعيين بالارادة الملكية السامية".

وموضوعا يتبين من تطبيق النصوص التشريعية تعطي الحق لمجلس الوزراء وبناء على تنسيب من الوزير المعني تكون عملية انهاء خدمات هذا المدير وهي سلطة تقديرية مطلقة وبخصوص نص المادة 173/أ من نظام الخدمة المدنية فانه لايرد القول بان حالة المستدعي او القرار الطعين ينطبق عليهما نص هذه المادة من نظام الخدمة المدنية وهذا الدفع لا يصادفه صحيح الواقع والقانون قرارا وجاهيا قابل للطعن لدى المحكمة الادارية العليا.