شريط الأخبار
المشروبات الغازية في الطفولة.. خطر قد يظهر لاحقًا انطلاقاً من التزامها بدعم التعليم: أورنج الأردن تكرّم أوائل التوجيهي للسنة الثامنة على التوالي إعلان نتائج "الشامل" في دورته الأخيرة اليوم فعاليات صيف الأردن 2026 تستقطب العائلات والأطفال في العقبة مبارك التخرج دينا الزبن %87 من أولويات برنامج التحديث الاقتصادي (2026-2029) قيد التنفيذ الترخيص المتنقل في الأزرق والرصيفة الأحد المنتخب النسوي تحت سن 17 يهزم سنغافورة 3-1 في كأس سريكاندي ميرديكا الملك يبدأ الاثنين زيارة دولة إلى الصين يلتقي خلالها الرئيس شي جين بينغ مجلس الكنائس: 2030 محطة مفصلية لترسيخ مكانة الأردن في الحج المسيحي الحكومة: 71% نسبة نضج الخدمات الحكومية الرقمية خلال النصف الأول من 2026 عراقجي: لم نتخذ قرارا ببدء المفاوضات مجددا مع الولايات المتحدة قطر تنفي بشكل قاطع الادعاءات المتداولة بشأن احتجاز طيارين إيرانيين "الصداقة الأردنية الصينية": بكين تنظر بأهمية كبيرة لزيارة الملك إلى لبلادها متحدث باسم نتنياهو: إسرائيل تريد مفاوضات "أكثر جدية" مع لبنان فتح: مصرون على إجراء الانتخابات رغم محاولات الاحتلال عرقلتها مستوطنون يواصلون الوجود على جبل في قصرة رغم إخلاء بؤر استيطانية البدور: عيادات المرضى المحولين حديثا في مستشفيي البشير وحمزة لا تشمل مرضى المتابعات المنتظمة إيران: المحادثات مع عُمان بشأن هرمز تتقدم وزير الاستثمار : الأردن والصين نحو شراكة استراتيجية تعزز الاستثمار وتدعم التحول الاقتصادي

إحالة 10 أشخاص للقضاء بتهمة تسريب وثائق رسمية

إحالة 10 أشخاص للقضاء بتهمة تسريب وثائق رسمية
القلعة نيوز- كشفت مصادر رسمية لموقع "رؤيا "، الخميس، أن الجهات الرسمية أحالت 10 حالات إلى الجهات القضائية والمختصة، بتهمة تسريب وثائق ومعلومات رسمية.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق جهود الدولة المستمرة لحماية المعلومات الحساسة، وتطبيق السيادة القانونية بحق كل من يثبت تجاوزه للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وتستند الإحالات القانونية في مثل هذه القضايا إلى نصوص قانون حماية أسرار ووثائق الدولة لسنة 1971، إذ تفصل المادة 14 العقوبات المترتبة على دخول أو محاولة دخول الأماكن المحظورة بقصد الحصول على أسرار أو وثائق محمية يمنع نشرها حرصا على سلامة الدولة.
وتقرر هذه المادة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بحق المرتكب، بينما تشتد العقوبة لتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت المحاولة تهدف إلى تحقيق منفعة لدولة أجنبية، وتصل إلى العقوبة القصوى (الإعدام) إذا كانت تلك الدولة الأجنبية مصنفة كعدو.
وتنظم المادة 15 من القانون عقوبات سرقة الأسرار أو الأشياء أو الوثائق المحمية التي تم الحصول عليها فعليا، إذ نصت الفقرة (أ) على معاقبة الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 10 سنوات.
أما الفقرة (ب) من المادة ذاتها، فقد جرمت ارتكاب هذه الجناية إذا كان الباعث عليها تحقيق منفعة لدولة أجنبية، حيث يعاقب المدان بالأشغال الشاقة المؤبدة، في حين تطبق عقوبة الإعدام إذا كانت الدولة المستفيدة تروج لعداء الدولة.
وولم يغفل القانون تنظيم مسؤولية الأشخاص الذين تصل الأسرار إلى حيازتهم بحكم العمل، إذ بينت المادة 16 في فقرتها (أ) أن كل من وصل إلى علمه أو حيازته أي سر أو وثيقة محمية بحكم وظيفته أو مسؤوليته، سواء كان على رأس عمله أو بعد تخليه عنه لأي سبب، وقام بإبلاغه أو إفشائه دون سبب مشروع، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 10 سنوات.
وتغلظ هذه العقوبة بموجب الفقرة (ب) لتصبح الأشغال الشاقة المؤبدة إذا تم الإفشاء لمنفعة جهة أجنبية، والإعدام إذا كانت الجهة الأجنبية عدوة.
المصدر : "رؤيا أخبار"