شريط الأخبار
"المقاومة الإسلامية في العراق" ترصد مكافأة 10 ملايين دولار لمن "يقتل" ترامب مصر تؤكد موقفها الداعم للوصاية الهاشمية على المقدسات في القدس إحالة 10 أشخاص للقضاء بتهمة تسريب وثائق رسمية البيت الأبيض: طهران تواصل المحادثات مع واشنطن وترغب في إبرام اتفاق شركات طيران تستأنف بعض رحلات الشرق الأوسط والاضطرابات مستمرة الصفدي: إسرائيل لا تسمح بعودة مرضى غزيين عولجوا في الأردن الرزاز: الممر الاقتصادي بين الهند والشرق الاوسط فكرة تتشكل ليست مشروعًا قائمًا سنتكوم: بدأنا موجة خامسة من الضربات على إيران سوريا تحبط تهريب أسلحة إلى حزب الله .. وتصفه بـ"الميليشيا الإرهابية" السعودية تدين استمرار الهجمات الإيرانية على الأردن والكويت والبحرين أسعار النفط تصعد وسط تهديدات من إيران بإغلاق مضيق باب المندب الحوثيون في اليمن يهددون بشن هجمات على منشآت نفطية سعودية وزير الخارجية: لا يحق لإيران قانونيا إغلاق مضيق هرمز ويجب السماح بالمرور الآمن للسفن وزير الخارجية: عدم احترام إيران لسيادة الدول يجب أن يتوقف الأمير الحسن يزور المكتبة الوطنية ويؤكد أهمية حماية الذاكرة الوطنية في عصر الذكاء الاصطناعي وزير الخارجية: الجنود الأميركيون في الأردن جزء من التعاون العسكري طويل الأمد مع واشنطن ضربات أميركية تستهدف محيط جزيرة قشم الإيرانية الإغاثة اللبنانية: مساعدات الأردن تزيد القدرة على مواجهة أزمة النزوح الحرب متواصلة بين إيران والولايات المتحدة وتتركز حول مضيق هرمز الكساسبة يؤدي اليمين الدستورية في مجلس النواب الأحد

إحالة 10 أشخاص للقضاء بتهمة تسريب وثائق رسمية

إحالة 10 أشخاص للقضاء بتهمة تسريب وثائق رسمية
القلعة نيوز- كشفت مصادر رسمية لموقع "رؤيا "، الخميس، أن الجهات الرسمية أحالت 10 حالات إلى الجهات القضائية والمختصة، بتهمة تسريب وثائق ومعلومات رسمية.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق جهود الدولة المستمرة لحماية المعلومات الحساسة، وتطبيق السيادة القانونية بحق كل من يثبت تجاوزه للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
وتستند الإحالات القانونية في مثل هذه القضايا إلى نصوص قانون حماية أسرار ووثائق الدولة لسنة 1971، إذ تفصل المادة 14 العقوبات المترتبة على دخول أو محاولة دخول الأماكن المحظورة بقصد الحصول على أسرار أو وثائق محمية يمنع نشرها حرصا على سلامة الدولة.
وتقرر هذه المادة عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بحق المرتكب، بينما تشتد العقوبة لتصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة إذا كانت المحاولة تهدف إلى تحقيق منفعة لدولة أجنبية، وتصل إلى العقوبة القصوى (الإعدام) إذا كانت تلك الدولة الأجنبية مصنفة كعدو.
وتنظم المادة 15 من القانون عقوبات سرقة الأسرار أو الأشياء أو الوثائق المحمية التي تم الحصول عليها فعليا، إذ نصت الفقرة (أ) على معاقبة الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 10 سنوات.
أما الفقرة (ب) من المادة ذاتها، فقد جرمت ارتكاب هذه الجناية إذا كان الباعث عليها تحقيق منفعة لدولة أجنبية، حيث يعاقب المدان بالأشغال الشاقة المؤبدة، في حين تطبق عقوبة الإعدام إذا كانت الدولة المستفيدة تروج لعداء الدولة.
وولم يغفل القانون تنظيم مسؤولية الأشخاص الذين تصل الأسرار إلى حيازتهم بحكم العمل، إذ بينت المادة 16 في فقرتها (أ) أن كل من وصل إلى علمه أو حيازته أي سر أو وثيقة محمية بحكم وظيفته أو مسؤوليته، سواء كان على رأس عمله أو بعد تخليه عنه لأي سبب، وقام بإبلاغه أو إفشائه دون سبب مشروع، يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن 10 سنوات.
وتغلظ هذه العقوبة بموجب الفقرة (ب) لتصبح الأشغال الشاقة المؤبدة إذا تم الإفشاء لمنفعة جهة أجنبية، والإعدام إذا كانت الجهة الأجنبية عدوة.
المصدر : "رؤيا أخبار"