شريط الأخبار
*الأردن: وطن الكفاءات... وأسرى الراتب 600 دينار* حسان يلتقي نقيب المهندسين للاستفادة من الخبرات خلال تنفيذ مشاريع مختلفة علاء ابو خيشة .. مبارك المولودة مريم بدء الجولة الجديدة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن وكالة فارس: تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة توقف قبل أيام الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة مدير الأمن العام يوعز بعرض مباريات المنتخب الوطني في كأس العالم للنزلاء داخل مراكز الإصلاح والتأهيل دراسة نقديه لرواية محمود البشتاوي للناقده د. مي بكليزي عضو اتحاد الكتاب الأردنيين لروايته كلما لاح برق بين العجائبية والواقعية السحرية: تمثيلات الحلم والواقع المأزوم البدور " السائق المثالي " هدفها تنمية بيئة وطنية داعمة للسلامة المرورية وزير الثقافة : محافظة الزرقاء تزخر بالطاقات الإبداعية والتنوع الثقافي رويترز: إيران لم ترسل بعد ردها على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة لبنان يعلن موافقة حزب الله على وقف متبادل للهجمات مع إسرائيل مسؤول عسكري إيراني: "لا مفرّ" من معاودة الحرب مع الولايات المتحدة ضبط 3 اشخاص مشتبه بتورطهم في الاعتداء على الطفل التميمي ترامب في اتصال غاضب مع نتنياهو: "أنت مجنون" الأمن يحذر: القيادة عكس الاتجاه سبب رئيس للوفيات والإصابات البليغة وزير الشباب يتفقد أعمال تغيير أرضية ستاد مدينة الحسن الاردنيون على موعد مع عطلة رسمية إعلان قائمة النشامى لنهائيات كأس العالم 2026 الجرائم الإلكترونية: الحبس والغرامة عقوبة مطلقي الشائعات

"صلح عمان" تصدر حكمها بحق فارض إتاوات كسر أسنان شخص في عمان

صلح عمان تصدر حكمها بحق فارض إتاوات كسر أسنان شخص في عمان
القلعة نيوز:
أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما بحق فارض إتاوات لضربه وكسره أسنان صاحب محل لخدمات الانترنت.

وأدانت الهيئة المختصة بالنظر في قضايا الإتاوات التي عقدت برئاسة القاضي عطية السعود المتهم، بجرم استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد وفقا لأحكام المادة 4151ب مكرر من قانون العقوبات.

كما أعلنت المحكمة عدم مسؤولية المتهم عن جرائم الإيذاء خلافا لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات، وجرم إلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة 445 من القانون، وجنحة حمل وحيازة أداة حادة وفقا لأحكام المادة 155 وبدلالة المادة 156 من ذات القانون.

وفي تفاصيل القرار فإنه في أثناء عمل المشتكي في محل لخدمات الإنترنت، دخل المشتكى عليه برفقة شخصين إلى المحل، وبعد جلوسه هدد بعدم الخروج إلا بعد الحصول على مبلغ مالي عنوة.

وبحسب القرار، أخرج أحدهم "موس" من حذائه، وهدد المشتكي، لتنشب على إثر ذلك مشاجرة بين المشتكي والمدعى عليه، ليقدِم الأخير على ضرب الأول بـ"ماسورة حديد"، فوقع على الأرض.

وأشار قرار المحكمة إلى أن المشتكى عليه عمد إلى تحطيم محتويات المحل، بينما أفاد التقرير الطبي الذي حصل عليه المشتكي بأنه تعرض لجرح في الرأس وكسر في الأسنان.رؤيا