شريط الأخبار
مكتب نتنياهو: وفد إسرائيلي يلتقي بمسؤولين في القاهرة لبحث استعادة جثة آخر محتجز مصدر امني : إحالة 16 شخصاً أثاروا النعرات الدينية والطائفية لمحافظ العاصمة ماكرون: بحثت الوضع في أوكرانيا مع أمين عام حلف الأطلسي ولي العهد: من أرض السلام نتمنى لكم أعياداً مليئة بالمحبة والطمأنية الملك: نحتفل بروح الأسرة الواحدة بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة انتشار مرتبات الأمن وتنفيذ خطة مرورية بالأعياد المجيدة (صور) البدور: سداد 40 مليون دينار من مديونية مستشفى الملك المؤسس خلال 6 أشهر الخرابشة: اتفاقية أبو خشيبة لا تقتصر على استخراج النحاس الرواشدة عن جدارية القطرانة : تجسّد هوية المكان والإنسان وتعكس الإرث الثقافي والقيم الأصيلة ( صور وفيديو ) جامعة آل البيت – كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات تراجع أسعار الذهب في التسعيرة المسائية بالسوق المحلي بيروت تستضيف مواجهتي الأردن لكرة السلة في تصفيات آسيا لكأس العالم السبت دوام لمديريات الضريبة وتمديد دوام الاربعاء المقبل فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في بني كنانة نزار الرشدان قريب من الاحتراف في كوريا الجنوبية بعد تألقه مع منتخب الأردن لافروف للشيباني: روسيا ملتزمة بدعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها وزير الطاقة والثروة المعدنية يعلن نهجا جديدا لإدارة الثروات الوطنية وتعزيز عوائد التعدين القضاه: تعديلات قانون المنافسة تضبط السوق بمعايير واضحة وتحمي الاستثمار من الاحتكار تنديد أوروبي بفرض واشنطن حظر تأشيرات على شخصيات أوروبية نتنياهو: سننفق 110 مليارات دولار على تطوير صناعة أسلحة مستقلة

المحكمة الدستورية ترد طعنا بمادة في قانون نقابة المحامين

المحكمة الدستورية ترد طعنا بمادة في قانون نقابة المحامين

القلعة نيوز:
أصدرت المحكمة الدستورية قرارا برد الطعن في دستورية المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972.

وجاء في قرار المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها برئاسة رئيس المحكمة القاضي محمد المحادين، أن المادة 48/ 2 المطعون بعدم دستوريتها بادعاء مخالفتها لأحكام المادة 6/ 1 من الدستور والباحثة في مساواة الأردنيين أمام القانون، ليس فيها مخالفة لهذا النص الدستوري.

وبين القرار أن المشرع أناط بمقتضى المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته بمجلس النقابة الفصل في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عنه، وأن غاية تنظيم هذا الموضوع لم تكن سلبا لحق التقاضي أو مساسا به، وليس في ذلك ما يعد تجريدا للجانب القضائي بل تعزيز له.