شريط الأخبار
مسؤول إيراني: سنشارك في المحادثات إذا تخلت أميركا عن التهديدات سي ان ان: أمريكا تواجه خطر نفاد مخزون صواريخها اذا اندلعت حرب أخرى ترامب: تمديد وقف إطلاق النار مع إيران تصرفات مرفوضه ومنبوذة عراقجي: الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية عمل من أعمال الحرب لبنان يريد "انسحابا كاملا" لقوات الاحتلال الإسرائيلي شركه UPTOMEDIA توقع اتفاقيه مع تعاون الاتحاد العربي للمعارض الرواشدة : توثيق السردية الأردنية يتم عبر عمل جماعي بمشاركة جميع فئات المجتمع مسؤول أميركي: فانس لم يغادر بعد للمشاركة في المحادثات المتعلقة بإيران مدير مشروع الناقل الوطني: المشروع يمثل مستقبل الأردن المائي ويعزز الاعتماد على الذات ولي العهد يوجه بإعادة إطلاق مراكز الأمير علي للواعدين برؤية جديدة وشمولية أوسع السجن شهرًا لجندي إسرائيلي حطم تمثال المسيح جنوبي لبنان ولي العهد: إنجازات النشامى ثمرة جهد مؤسسي سيتواصل الملكة رانيا تلتقي مجموعة من رواد الأعمال الشباب في اللويبدة مصادر القلعة نيوز تؤكد لا توجد أي نية لدى المجلس القضائي لإعادة قضاة متقاعدين إلى العمل عمّان تستحوذ على الحصة الأكبر من التسهيلات المصرفية والودائع خلال الربع الرابع من العام الماضي سامسونج تحصد أربع جوائز ضمن فعاليات جوائز إديسون المرموقة لعام 2026 الوفد الأردني يختتم مشاركته في الاتحاد البرلماني الدولي "صوت أمانة عمّان" .. إحالة ناصر الرحامنة إلى التقاعد "المياه" والصندوق الأخضر للمناخ يبحثان تعزيز التعاون المشترك

هل سيشمل “العفو العام” مديونية الضمان على المنشآت والأفراد؟

هل سيشمل “العفو العام” مديونية الضمان على المنشآت والأفراد؟
القلعة نيوز:
قال الخبير في التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي إن أموال الضمان الاجتماعي ليست أموالاً عامة بمعنى أنها لا تدخل ضمن أموال خزينة الدولة، وإنما هي أموال خاصة لا تُنفَق إلا في الأوجه التي حدّدها القانون، وقد وإنْ كان القانون أعطاها صفة الأموال الأميرية لغايات التحصيل فقط، وأعطاها الحصانة، وهناك نص واضح في القانون يقول: (لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة "مؤسسة الضمان” إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه).

وأضاف: "لذلك لا أحد يمتلك حق الإعفاء من أموال مؤسسة الضمان المستحقة سواء على المنشآت أو الأفراد، وسواء أكانت هذه الأموال هي الاشتراكات المترتبة على شمول العاملين أو الفوائد والغرامات المترتبة نتيجة عدم السداد أو عدم تزويد المؤسسة بالبيانات الخاصة بالعاملين من قِبَل المنشآت. مع استثناء بسيط هو أن القانون أعطى مجلس إدارة مؤسسة الضمان الحق بإعفاء المنشأة بما لا يتجاوز (70%) من الغرامات المترتبة على المنشأة التي لم تقم بتزويد الضمان ببيانات العاملين لديها أو التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين أو التي لم تؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية لهؤلاء العاملين، وهذا الإعفاء يمس فقط الغرامات ومشروط بتوافر ظروف وأحوال لا تنطوي على سوء نية حالت دون قيام المنشأة بأداء الاشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمّن عليه في المواعيد المحددة قانوناً”.

وأفاد: "وعليه أقول جازماً بأنه لا يمكن لقانون العفو العام أن يشمل أي إعفاء من أموال مؤسسة الضمان المستحقة على الأفراد والمنشآت أو على الحكومة، ولم يسبق لأي قانون عفو عام أن أعفى من أموال الضمان، لأن أموال الضمان هي أموال المشتركين "المؤمّن عليهم” وهي بمثابة وقْف عليهم وتقع عليها حقوقهم ومنافعهم التأمينية، ولا يملك أحد الإنفاق منها إلا على الموقوفة عليهم ووفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي”.