شريط الأخبار
تحذير طبي: نزيف اللثة قد يكون إشارة مبكرة للسرطان فوائد صحية خفية للفجل الحار اليونيسف: السمنة تتجاوز النحافة بين الأطفال والمراهقين لأول مرة تعزيز التكامل بين البلديات والمؤسسات المدنية في الصريح الوجبة الصحية المدرسية تعزز الحضور وتقلص الاعتماد على الوجبات المصنعة في الأردن أجواء معتدلة متوقعة ومناسبة لرحلات نهاية الأسبوع سمور يحاضر في اتحاد الكتاب عن الأمراض الميكروبية والتحديات العالمية منظمة الصحة العالمية ترفض الإخلاء من غزة احباط محاولتي تهريب باستخدام بالونات عبر الحدود الشرقية وزارة الثقافة تطلق حملة "تبرّع بقطعة تراثية .. تُنشئ متحفًا .. وتوثّق إرثًا" وفيات الاردن اليوم الخميس 11-9-2025 بلدية الكرك تواصل تنفيذ مشروع عطاء قبة الصخرة بمرحلته الثانية تعزيز التكامل بين البلديات والمؤسسات المدنية في الصريح النائب السابق خليل عطية الإعتداء على الدوحة عربدة إسرائيلية تجاوزت كل الحدود نقيب تجار الحلي والمجوهرات مؤشرات عالمية ترجح ارتفاع أسعار الذهب قريباً مراقبو "التوجيهي" يطالبون بتسريع صرف مستحقاتهم المالية قطر: تصريحات نتنياهو بائسة لتبرير جريمته الغادرة إعلان أسماء الدفعة الثالثة لبرنامج إعداد المعلمين قبل الخدمة للعام 2025/2026 العدوان: اللهم اشهد أنني بلغت حذارِ أن ينام الأردن والخطر مستيقظ، يحيط بنا من الغرب والشمال تقرير: إصابة قياديين من حماس في هجوم الدوحة .. وترجيح تتبع هواتفهم

هل سيشمل “العفو العام” مديونية الضمان على المنشآت والأفراد؟

هل سيشمل “العفو العام” مديونية الضمان على المنشآت والأفراد؟
القلعة نيوز:
قال الخبير في التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي إن أموال الضمان الاجتماعي ليست أموالاً عامة بمعنى أنها لا تدخل ضمن أموال خزينة الدولة، وإنما هي أموال خاصة لا تُنفَق إلا في الأوجه التي حدّدها القانون، وقد وإنْ كان القانون أعطاها صفة الأموال الأميرية لغايات التحصيل فقط، وأعطاها الحصانة، وهناك نص واضح في القانون يقول: (لا يجوز الإنفاق من أموال المؤسسة "مؤسسة الضمان” إلا لما يقتضيه تطبيق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه).

وأضاف: "لذلك لا أحد يمتلك حق الإعفاء من أموال مؤسسة الضمان المستحقة سواء على المنشآت أو الأفراد، وسواء أكانت هذه الأموال هي الاشتراكات المترتبة على شمول العاملين أو الفوائد والغرامات المترتبة نتيجة عدم السداد أو عدم تزويد المؤسسة بالبيانات الخاصة بالعاملين من قِبَل المنشآت. مع استثناء بسيط هو أن القانون أعطى مجلس إدارة مؤسسة الضمان الحق بإعفاء المنشأة بما لا يتجاوز (70%) من الغرامات المترتبة على المنشأة التي لم تقم بتزويد الضمان ببيانات العاملين لديها أو التي لم تقتطع الاشتراكات عن كل أو بعض العاملين أو التي لم تؤد الاشتراكات على أساس الأجور الحقيقية لهؤلاء العاملين، وهذا الإعفاء يمس فقط الغرامات ومشروط بتوافر ظروف وأحوال لا تنطوي على سوء نية حالت دون قيام المنشأة بأداء الاشتراكات المستحقة أو بعدم إخطار المؤسسة بانتهاء خدمة المؤمّن عليه في المواعيد المحددة قانوناً”.

وأفاد: "وعليه أقول جازماً بأنه لا يمكن لقانون العفو العام أن يشمل أي إعفاء من أموال مؤسسة الضمان المستحقة على الأفراد والمنشآت أو على الحكومة، ولم يسبق لأي قانون عفو عام أن أعفى من أموال الضمان، لأن أموال الضمان هي أموال المشتركين "المؤمّن عليهم” وهي بمثابة وقْف عليهم وتقع عليها حقوقهم ومنافعهم التأمينية، ولا يملك أحد الإنفاق منها إلا على الموقوفة عليهم ووفقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي”.