شريط الأخبار
ولي العهد يؤكد من الأحوال المدنية أهمية استكمال أتمتة الخدمات القاضي العشائري فارس السرحان يقترح حصر الجلاء العشائري بنطاق "دفتر العائلة" من لواء إلى آخر نتنياهو: سأرفض أي ضغوط أميركية للانسحاب من غزة ولبنان وسوريا منتدى الإستراتيجيات: 5.6 مليار دولار فرص تصديرية للأردن غير مستغلة الرواشدة يرعى حفل افتتاح فعاليات مهرجان المونودراما المسرحي الرابع بيانات: تراجع الملاحة في البحر الأحمر سلاح الجو يعترض ويسقط طائرتين مسيّرتين استهدفتا أراضي المملكة رسائل تحذيرية تجريبية على هواتف الأردنيين الحكومة تبحث إطلاق مواقف "اركن وتنقّل" الذكية 3 ليالٍ هادئة بين واشنطن وطهران .. وآمال على الحوار الأمن: تراجع ملحوظ بأعداد مرتكبي إطلاق النار في المناسبات ارتفاع عدد السياح القادمين للأردن في حزيران إلى 600 ألف البنك الأردني الكويتي ومؤسسة إنجاز يوقعان اتفاقية لإطلاق برنامج "طريقي إلى النجاح" 600 مسؤول أمني إسرائيلي سابق يطالبون ترامب بالتدخل لوقف إرهاب المستوطنين الصفدي ونظيره المالطي يبحثان تعزيز التعاون الاحتلال يستولي على 498 دونما من أراضي الفلسطينيين شرق طوباس حلم بالحرية... الأمن: العثور على أجزاء من حطام مسيرة في منزل بالكرك .. ولا اصابات ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 84 دينارا للغرام أجواء صيفية معتدلة اليوم وغدا

(الإدارية) ترد طعن 340 مهندسا بنظام صندوق تقاعد المهندسين

(الإدارية) ترد طعن 340 مهندسا بنظام صندوق تقاعد المهندسين
القلعة نيوز: ردت المحكمة الإدارية طعنا لـ340 مهندس للطعن بالنظام المعدل لنظام التقاعد لأعضاء نقابة المهندسين رقم 84 لعام 2023

ورُدَّ القرار، موضوعا حيث تقدم 340 مهندسا بالطعن ضد مجلس الوزراء ونقابة المهندسين حيث بتاريخ 14/2/2024 تقدم المستدعون للطعن في النظام المعدل الصادر في الجريدة الرسمية رقم 5899 بتاريخ 17/12/2023

واستند المستدعون لإلغاء القرار الطعين على 18 مخالفة منها مخالفة النظام المطعون به للقانون وأتى بأحكام جديدة على الجهات المستدعية ومخالف لأحكام الدستور وللمعاهدات الدولية ومشوب بعيوب شكلية ومس بالحقوق المكتسبة وفاقد للشرعية وغيرها من المخالفات.

وطالب المستدعون بالغاء النظام المعدل لعدم قانونيته والدفع بعدم دستوريه النظام.

ورأت المحكمة التي ترأسها رئيس المحكمة الإدارية القاضي زياد الضمور وعضوية القاضيين الدكتور هشام المجالي والدكتور محمد البخيت بالرد على اللائحة الجوابية بأنها قررت عدم إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية.

ورأت أنه لا يوجد تعارض بين النظام وأي قانون آخر ولا يوجد أي تعارض بين نصوص النظام المعدل وأحكام قانون الضمان الاجتماعي تحديدا، حيث وجدت المحكمة أن المادة 31 من الدستور على أن الملك يصدق على القوانين ويصدرها ويأمر بوضع الأنظمة اللازمة لتنفيذها بشرط أن لا تتضمن ما يخالف أحكامها.

ووجدت المحكمة أنه وبالرجوع للنظام محل الطعن الذي صدر عن مجلس الوزراء بعد تنسيب من الهيئة العامة لنقابة المهندسين وفقا للدستور ولنقابة المهندسين حيث حضر إصدار القرار المعدل 3687 من أعضاء الهيئة العامة وبلغ عدد المصوتين 2274 مع المقترح حيث وافقت الهيئة العامة بنسبة 66% وهذا الأمر يتفق مع قانون النقابة المشار إليه، وما دام أن التنسيب تم حسب الأصول فيكون ذلك غير مخالف للقانون والأصول.

حيث أيدت المحكمة صحة قرار نقابة المهندسين ورد طلب الدفع بعدم دستورية النظام محل الطعن موضوعا قرارا وجاهيا قابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.