شريط الأخبار
صناعة الأردن وعمان: تعديل أسس إيصال الكهرباء على حساب فلس الريف لدعم الصناعة الوطنية 50 عاما على أول صحيفة أردنية باللغة الإنجليزية الأردن يدين القصف الإسرائيلي لمناطق في حمص واللاذقية بسوريا التوثيق الملكي يعرض وثيقة حول أول تعديل وزاري في تاريخ المملكة الحنيطي يلتقي الأمين العام للتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الاحتلال يصدر قرارابالإخلاء القسري لجميع سكان مدينة غزة وأحيائها فان سبايسي.. منصة صاعدة بقوة في اقتصاد صناع المحتوى أيهما أفضل: أونلي فانز أم فان سبايسي؟ "السيارات السياحية": توجه لإدخال مركبات مخصصة لذوي الإعاقة قريبا لافروف يشير لإمكانية إقامة مباراة ودية بين منتخبي روسيا والولايات المتحدة أتوجه بهذا المقال من قلبٍ صادقٍ إلى دولة جعفر حسان الذي يحمل همّ هذا الوطن ويسعى لنهضته: واحمل بين السطور الأمل في إمكانية أن يحرك هذا المقال المياه الراكدة . خبر للحوامل... هذه المشروبات تزيد خطر الإصابة بسكري الحمل غوغل تواجه دعوى احتكار جديدة طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026 من المناعة إلى العظام... هكذا تحافظ الخضراوات على صحتك "فرسان الطبيعة" يختتم مرحلته الرابعة بأنشطة بيئية مميزة في عجلون توضيح هام من الدخل والمبيعات: أرباح صناديق الاستثمار المشترك من الأسهم وحصص الشركات لا تخضع لضريبة الدخل الحكومة تخضع الدخل المتأتي من صناديق الاستثمار المشترك لضريبة الدخل سابقة طبية في النديم الحكومي .. عملية جراحية بالرئة لفتى 14 عاما

الأمن : السجن وغرامة 1000 دينار لمطلقي العيارات النارية

الأمن : السجن وغرامة 1000 دينار لمطلقي العيارات النارية

القلعة نيوز- حذرت مديرية الأمن العام من مخاطر ظاهرة اطلاق العيارات النارية خلال المناسبات المختلفة، وما تسببه من خسائر بالأرواح وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

وأفادت مديرية الأمن العام في تغريدة لها على منصة اكس (تويتر سابقا): "يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً".

وأطلقت المديرية وسم (لا_تقتلني_بفرحك)؛ في إشارة منها إلى قيام العديدين بإطلاق الأعيرة النارية خلال الاحتفالات سواء أكانت حفلات الزواج أم فرحا بالنجاح في الثانوية العامة وغيرها.

ووفقا للمديرية فإن عقوبة مطلق الأعيرة النارية دون داع في القانون الأردني تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وأكثر، وفقا للحالة وتوابعها.

ويعاقب القانون على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من تسبب بإيذاء إنسان وليس بقصد.

الأشغال الشاقة المؤقتة إذا نتج عن الفعل أي عاهة مستديمة.

الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.

تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.