شريط الأخبار
هطولات غزيرة وبلديات تفعّل خطة الطوارئ الأمير عمر بن فيصل يرعى اختتام فعاليات أولمبياد الروبوت الوطني مقتل 4 أشخاص بهجوم امريكي على قارب في الكاريبي الملك يشدد على أهمية التزام جميع الأطراف باتفاق إنهاء الحرب في غزة الرواشدة يرعى حفل تخريج الدورة الأولى من طالبات وطلاب مركز الفنون في عجلون نقابة الصحفيين تدرس تحريك دعوى قضائية ضد موظفة حكومية قامت بتكريم أفراد يعملون في المجال الصحفي والإعلامي بصفة غير قانونية الملك يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني في إسلام أباد مصر تؤكد أهمية حشد الدعم الإقليمي والدولي لخطة إعمار غزة لبنان يعتزم رفع شكوى عاجلة لمجلس الأمن ضد إسرائيل بسبب بناء جدار إسمنتي يتخطى "الخط الأزرق" وزارة الأشغال تتعامل مع 80 بلاغا خلال الظروف الجوية السائدة الأمير فيصل يتوج الفائزين في سباق "أيلة للدراجات الهوائية" الحرس الثوري الإيراني يؤكد احتجاز ناقلة نفط في الخليج العيسوي يرعى حفل إشهار هيئة أردن المستقبل "أبشر سيدنا. المستقلة للانتخاب: العمل جارٍ على تخصيص مواقع الدعاية المعايطة يؤكد أهمية منح الشباب مساحة أوسع في الأحزاب القبض على طيار متورط بطلعات جوية استهدفت مدنيين في سوريا مسؤولون: الجيش الإسرائيلي يستعد لاحتمال استئناف القتال في غزة وزير الإدارة المحلية يتابع جاهزية بلديتي جرينة والفحيص للحالة الجوية الوزير الرواشدة" يشارك في حفل استذكار الشاعر نايف أبو عبيد بمحافظة إربد أبورمان: الإعفاء الضريبي لحفل هيفاء وهبي يتجاوز 4 اضعاف المعلن

الأمن : السجن وغرامة 1000 دينار لمطلقي العيارات النارية

الأمن : السجن وغرامة 1000 دينار لمطلقي العيارات النارية

القلعة نيوز- حذرت مديرية الأمن العام من مخاطر ظاهرة اطلاق العيارات النارية خلال المناسبات المختلفة، وما تسببه من خسائر بالأرواح وأضرار في الممتلكات العامة والخاصة.

وأفادت مديرية الأمن العام في تغريدة لها على منصة اكس (تويتر سابقا): "يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع، ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً".

وأطلقت المديرية وسم (لا_تقتلني_بفرحك)؛ في إشارة منها إلى قيام العديدين بإطلاق الأعيرة النارية خلال الاحتفالات سواء أكانت حفلات الزواج أم فرحا بالنجاح في الثانوية العامة وغيرها.

ووفقا للمديرية فإن عقوبة مطلق الأعيرة النارية دون داع في القانون الأردني تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وأكثر، وفقا للحالة وتوابعها.

ويعاقب القانون على النحو التالي:

يعاقب بالحبس مدة ثلاثة أشهر أو بغرامة مقدارها ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من أطلق عيارا نارياً دون داع ويصادر ما تم استخدامه من سلاح، ولو كان مرخصاً.

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة لكل من تسبب بإيذاء إنسان وليس بقصد.

الأشغال الشاقة المؤقتة إذا نتج عن الفعل أي عاهة مستديمة.

الأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات إذا نجم عن الفعل وفاة إنسان.

تضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين في حال التكرار أو تعدد المجني عليهم.