شريط الأخبار
فرنسا: لا بديل عن حل الدولتين انطلاق مؤتمر حل الدولتين وسط دعوات لوقف الحرب على غزة السعودية: حل الدولتين مفتاح استقرار المنطقة واشنطن : مايقال عن حل الدولتين حيلة دعائيه وتقويض للسلام في الشرق الاوسط الملك يلتقي المستشار الالماني - الثلاثاء - لدعم الغزيين وتطوير العلاقات الثنائيه غوتيريش: حل الدولتين المسار الوحيد الموثوق به لتحقيق السلام أورنج الأردن وGIZ تقدمان برنامجاً متخصصاً لتعزيز المعرفة المالية لدى الشركات الناشئة ألمانيا تعلن أنها ستقيم "جسرا جويا" إنسانيا مع قطاع غزة عبر الأردن الرئيس الإيراني: لا نسعى للحرب بل للحوار ولي العهد: أهمية توظيف أدوات الاتصالات والتكنولوجيا لتحسين الخدمات الأهلي يضرب بـ "زيزو".. والزمالك يشعل الديربي مبكرا بصورة مثيرة للجدل ارتفاع أسعار النفط بعد تقليص ترامب المهلة لروسيا بشأن أوكرانيا بوليتيكو: الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من الوفاء بوعده باستثمار 600 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي لجنة الانضباط تتخذ قرارا جديدا بشأن أحداث نهائي كأس العراق برلين تواجه عجزا كبيرا بمليارات اليوروهات في التخطيط المالي للفترة بين 2027 و2029 قتل فيه أكثر من 53 ألفا.. غوغل تعترف بفشلها في تحذير 10 ملايين شخص من زلزال تركيا المدمر عام 2023 علي البليهي يرد على سؤال محرج طرحه مشجع الصفدي: الاعتراف بالدولة الفلسطينية بات ضرورة لا غنى عنها الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية وزير تطوير القطاع العام يطلق ورقة مفاهيمية حول "قطاع عام أكثر مرونة"

صدور قرار خاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2024

صدور قرار خاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2024
القلعة نيوز:
صدر في الجريدة الرسمية أخيرا قرار خاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2024 استنادا لأحكام المادة 2 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته ويعمل به من تاريخ نشره.

وبموجب القرار تعتمد اللجان الطبية المشكلة بموجب نظام اللجان التأمينية والطبية للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 16 لسنة 2015 وتعديلاته الصادر بمقتضى أحكام قانون الضمان رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته كمرجع طبي لغايات تنفيذ أحكام الفقرة ج من المادة 21 من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته للعاملين الذين تسري عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي ممن تنطبق عليهم أحكام الفقرة ز من المادة 67 من قانون الضمان رقم 1 لسنة 2014 وتعديلاته.

وتعتمد اللجان الطبية المشكلة بموجب نظام التقارير واللجان الطبية رقم 13 لسنة 2014 وتعديلاته الصادر بمقتضى أحكام قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته كمرجع طبي للغايات التالية لتنفيذ أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته وهي تنفيذ أحكام البند 5 من الفقرة أ من المادة 29، تنفيذ أحكام المادة 88، تنفيذ أحكام الفقرتين ب و ج من المادة 90، تنفيذ أحكام الفقرة ج من المادة 21 للعاملين الذين لا تسري عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي وللعاملين الذين تسري عليهم أحكام قانون الضمان الاجتماعي.

كما يلغى قرار وزير العمل الخاص باعتماد المرجع الطبي لسنة 2021 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 5696 لسنة 2021.