شريط الأخبار
بورتريه… العَلّامةُ الأستاذُ الدكتورُ إسحقُ الفَرَحان: حينَ تُصبِحُ التَّربيةُ مَشروعَ دولةٍ، والفِكرُ مُمارسةً وطنيّةً الملك عبد الله الثاني يهب قطعة أرض للكنيسة الأرثوذكسية الصربية لإقامة كنيسة قرب موقع معمودية السيد المسيح الحجايا يكتب: مرج الحمام: "بوابة الجنوب" التي يلتهمها التوسع العشوائي وغياب البنية التحتية لم تعد تحتمل مسكنات الحلول المؤقتة وزير الخارجية الإيراني يزور سلطنة عُمان لبحث تطورات مضيق هرمز غنيمات تشارك في اللقاء العلمي الذي احتضنته المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط رئيس وزراء باكستان يؤكد للرئيس الإيراني الاستعداد لمواصلة الوساطة قاليباف: الحرب لن تنتهي باستسلام إيران المديرة العامة للغذاء والدواء: إحالة 238 منشأة إلى النائب العام إصابات بغارات من مسيّرات إسرائيلية جنوبي لبنان السلام العربي وشعوب العالم تبحثان مع رئيس الأعيان سبل التعاون في تنظيم القمة الدولية للسلام والتنمية – بناء المستقبل ترامب: إيران طلبت مواصلة المحادثات ووافقنا على ذلك مجلس القضاء العراقي يعلن حزمة إجراءات جديدة واسترداد 280 مليون دولار "التنمية والتشغيل": 8.5 مليون دينار تمويلات النصف الأول من 2026 إيران تتوعد بضرب إسرائيل في حال مهاجمة بناها التحتية الضمان: ارتفاع أعداد المشتركين بزيادة تجاوزت 27 ألف مشترك الاحتلال الإسرائيلي يعتقل المفتي العام للقدس الأمم المتحدة تعتمد معهد تدريب عمليات حفظ السلام مركزًا دوليًا للتدريب أبو رمان: إعادة افتتاح مزرعة السوسنة السوداء انتصار لسيادة القانون وتجسيد للدور الرقابي الاحتلال الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد خلية بقوة "النخبة" التابعة لحماس الأمير فيصل: حماية الرياضيين ركيزة أساسية لمستقبل رياضة المرأة

وفيات الأربعاء 17-12- 2025

وفيات الأربعاء 1712 2025

صدر في الجريدة الرسمية، الثلاثاء، تعليمات صرف الدواء ونقله عن بُعد لسنة 2025، الصادرة بمقتضى الفقرة (د) من المادة (14) من نظام الرعاية الصحية والطبية المقدمة عن بُعد رقم (51) لسنة 2023."

وبحسب المادة (3/أ) تسري أحكام هذه التعليمات على صرف أو إعادة صرف الدواء من خلال الوصفة الطبية المعدة من مقدم الخدمة والموصوفة والمرسلة عن طريق المنصة، وصرف أو إعادة صرف المواد المسموح بتداولها وفقا لأحكام قانون الدواء والصيدلة.

وحظرت الفقرة (ب) من المادة ذاتها صرف عن بُعد الأدوية التي تتطلب إشرافا طبيا عند إعطائها ويقتصر استخدامها على المستشفيات و المراكز الصحية والطبية، والمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمستحضرات المخدرة والأدوية المهدئة ومقيدة الاستخدام.

واشترطت المادة (4) أن تكون الصيدلية حاصلة على الموافقات اللازمة لتقديم الخدمة عن بعد وفقا لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاهز

كما اشترطت يشترط لصرف الدواء عن بُعد إرفاق وصفة طبية مستوفية شروط الوصفات الطبية من المؤسسة ومدرج فيها الاسم العلمي أو التجاري للدواء إذا كان الدواء من الأدوية التي يشترط لصرفها إرفاق وصفة طبية وفقاً لأحكام التشريعات ذوات العلاقة.

ألزمت المادة (5/أ) من التعليمات المنصة بتحويل طلب متلقي الخدمة إلى الصيدلية الأقرب جغرافياً لمكان التوصيل، وتوثيق تتبع صرف الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية حتى استلامها من قبل متلقي الخدمة، كما يتعين توثيق اسم الصيدلية وموقعها الجغرافي، والصيدلي المسؤول، والصيدلي الذي قام بتسليم الدواء أو المستحضر الصيدلاني.

كما ألزمت المنصة توثيق اسم مقدم خدمة التوصيل ومندوبه ووسيطة النقل والتوزيع المستخدمة وتاريخ ووقت استلام الدواء أو المستحضر الصيدلاني من الصيدلية، وتوثيق اسم متلقي الخدمة وموقعه الجغرافي واسم مستلم الدواء أو المستحضر الصيدلاني وصفته وتاريخ ووقت استلامه للدواء أو المستحضر الصيدلاني، إضافة إلى توثيق أسماء الصيدليات المتعاقد معها والمعلومات ذوات العلاقة وتقديمها للمؤسسة عند الطلب، وتوثيق أي ملاحظات عند استلام وتسليم الدواء أو المستحضر الصيدلاني، وتسمية صيدلي أو أكثر للمتابعة والتنسيق وتزويد المؤسسة بأسمائهم وإبلاغها في حال تسمية بديل لأي منهم.

كما حظرت الفقرة (ب) من المادة (5) لغايات تنفيذ أحكام التعليمات على المنصة القيام بالإعلان عن الأدوية لغايات الترويج، والتعاقد مع مستودعات الأدوية أو الصيدليات الخاصة، والممارسات التجارية غير المشروعة بما فيها الاحتكار.

وألزمت التعليمات المشغل الالتزام بأحكام المادة (5) و(9) و(10) و(11) من تعليمات آلية تطبيق تقديم الخدمة وإنشاء وحفظ الملف الطبي.

ووفقا للمادة (6/أ) تلتزم الصيدلية بعدم صرف الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية إلا من خلال الصيدلي، وعدم صرف الأدوية التي تحتاج إلى وصفة طبية إلا بعد توثيقها من الطبيب المعالج وتسجيلها في الملف الطبي للمريض والاحتفاظ بنسخة منها، إضافة إلى تجهيز الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية من قبل الصيدلي المسؤول ووضع ملصق يتضمن اسم متلقي الخدمة وتوضيح الاستطباب للدواء أو المستحضر الصيدلاني وطريقة الإعطاء بشكل واضح ووضعها في كيس الصيدلية وإغلاق الكيس بشكل محكم وكتابة اسم متلقى الخدمة وعنوانه ورقم هاتفه بشكل واضح على الكيس.

وبحسب الفقرة (ب) من المادة ذاتها، يحق للصيدلي رفض صرف الدواء أو المستحضر الصيدلاني شريطة إبداء الأسباب.

وجاء في المادة (7) أنه لمتلقي الخدمة الحق في التواصل مع الصيدلي بمحادثة الكترونية يتلقى من خلالها المشورة حول استخدام الدواء أو المستحضر الصيدلاني واختيار البدائل لأي منها.

واشترطت المادة (8/أ) للحصول على موافقة المؤسسة لتقديم خدمة التوصيل، أن يكون مقدم خدمة التوصيل شركة إحدى غاياتها تقديم خدمة توصيل الأدوية، والمستحضرات الصيدلانية، إضافة إلى توفير الشروط الفنية في المركبات وسائط النقل والتوزيع التي ستخصص لنقل وتوزيع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وفقا لأحكام المادة (6) من تعليمات نقل وتخزين وتوزيع المستحضرات الصيدلانية والمواصفات الفنية لوسائط نقلها.

وألزمت الفقرة (ب) من المادة ذاتها مقدم خدمة التوصيل عند تقديم الخدمة، توثيق عملية التوصيل والاحتفاظ بالسجلات التي توثق كافة المعلومات ذوات العلاقة وتقديمها للمؤسسة عند الطلب، والالتزام بعدم الإعلان عن الأدوية لغايات الترويج، والالتزام بالشروط الفنية لنقل الدواء والمستحضرات الصيدلانية لضمان جودتها وسلامتها أثناء التوصيل، إضافة إلى عدم تجاوز مدة توصيل الدواء أو المستحضر الصيدلاني لمتلقي الخدمة على (24) ساعة من وقت الاستلام.

وجاء في المادة (9)، لمتلقي الخدمة رفض استلام الأدوية أو المستحضرات الصيدلانية وإرجاعها في حال تلفها أو انتهاء صلاحيتها أو وصول دواء أو مستحضر طبي غير المطلوب أو الموصوف، ويتحمل متلقي الخدمة نفقات نقل الدواء أو المستحضر الصيدلاني إلا في الحالات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

وبحسب المادة (10) من التعليمات تشكل لجنة للرقابة على إجراءات نقل وصرف الدواء عن بعد في المؤسسة بقرار من مديرها العام وتحدد مهامها وأعضاؤها في قرار تشكيلها.

ويعاقب كل من يخالف أحكام هذه التعليمات بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الصحة العامة وقانون الدواء والصيدلة، وفقا للمادة (11).