شريط الأخبار
حماس تؤكد استعدادها لتنفيذ اتفاق غزة شرط التزام إسرائيل به عراقجي: قريبون من التوصل لاتفاق مع عُمان بشأن طريق ملاحي جديد عبر هرمز الحكومة: 343 مشروعا ضمن برنامج التحديث الاقتصادي قيد التنفيذ منذ مطلع 2026 42 الف مسافر تنقلوا عبر جسر الملك حسين الأسبوع الماضي الأردن يدين الاعتداء الإيراني على ناقلة إماراتية خلال عبورها هرمز الرواشدة يزور الفنان حسن الشاعر للاطمئنان على صحته الحرس الثوري: إعادة فتح مضيق هرمز لا تعتمد على المفاوضات مع عُمان إيران: إعادة فتح مضيق هرمز لا تعتمد على المفاوضات مع عُمان الأمن يحذر من إطلاق العيارات النارية وإغلاق الطرق خلال احتفالات "التوجيهي" مقتل جندي سوري وإصابة اثنين بهجوم لمجهولين شرقي دير الزور الاحتلال يتوغل في بلدة ميس الجبل جنوب لبنان ويواصل قصفه المدفعي واشنطن ترفض أي قيود من إيران على الملاحة في مضيق هرمز 2.8 مليار دينار قروض "كشف الراتب" خلال النصف الأول من 2026 العمل: لا تمديد لفترة قوننة أوضاع العمالة الوافدة المخالفة ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 88.60 دينارا للغرام إعلان نتائج الثانوية العامة الاثنين المقبل استكمال التشغيل التجريبي لخطوط النقل المنتظم الأحد مسؤول أميركي: تقدم في المحادثات بين عُمان وإيران ونتوقع اتفاقا قريبا انطلاق ملتقى الذكاء الاصطناعي في التعليم بعمان بمشاركة قيادات تربوية وأكاديمية وخبراء دورة تدريبية بمركز البحوث الدوائية والتشخيصية في عمان الاهلية حول الهندسة الطبية الحيوية

ما هي مهام مدير البلدية في مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد؟

ما هي مهام مدير البلدية في مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد؟

القلعة نيوز - كشفت مسودة مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد عن المهام التي يتولاها المدير التنفيذي والمجلس التنفيذي للبلدية، والمستحدث لأول مرة.


وتنص المادة 11 في مشروع القانون، على أن يعين في كل بلدية مدير تنفيذي يرأس الجهاز الإداري والتنفيذي في البلدية ويكون آمر الصرف فيها ومرجع دوائرها والمسؤول عن ضمان حسن سير العمل فيها.

وتحدد شروط تعيين مدير البلدية ومهامه وصلاحياته وحقوقه وواجباته وإنهاء خدماته بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

ويقدم المدير التنفيذي تقريرا شهريا للمجلس البلدي عن الأداء المالي والإداري وسير العمل في المشاريع ونسب الإنجاز والتحديات والعوائق، والتوصية للمجلس البلدي لاتخاذ الاجراء المناسب، ويرفع منه نسخة إلى وزارة الإدارة المحلية.

فيما نصت المادة 44 من مشروع القانون، على أن يشكل في كل محافظة مجلس يسمى المجلس التنفيذي برئاسة المحافظ وعضوية كل من نائب المحافظ نائباً للرئيس، والمتصرفين الذين يرأسون الألوية في المحافظة، ومديري المديريات التنفيذية والإدارات الخدمية في المحافظة باستثناء رؤساء المحاكم ومديري المناطق التنموية والمدن الصناعية في المحافظة، وأحد مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة غير عضو مجلس المحافظة يسميه رئيسها فيما يتعلق بمحافظة العقبة، وأحد مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي غير عضو مجلس المحافظة يسميه رئيسها فيما يتعلق بمحافظة معان، وعضو من المناطق الحرة والتنموية أو المدن الصناعية في حال تواجدها في المحافظة، والمدراء التنفيذيين للبلديات في المحافظة، ومدير المدينة في أمانة عمان، في حال وجود قضية تعنى بها البلديات أو الأمانة.

وبحسب المادة 45، يجتمع المجلس التنفيذي بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونياً بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

وعلى الوزراء والأمناء العامين المختصين تفويض كل مدير من مديري المديريات التابعين لهم بالصلاحيات الممنوحة لهم بموجب التشريعات الأخرى لغايات دراسة وإحالة وتنفيذ أي من المشاريع التي تم إقرارها من قبل مجلس المحافظة.

ويسمي رئيس المجلس التنفيذي أحد الموظفين من الفئة الأولى أمينا لسر المجلس التنفيذي يتولى متابعة توجيه الدعوة لاجتماعاته وتنظيمها وتدوين محاضر جلساته وقراراته في سجل خاص يوقع عليه رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

ويتولى المجلس التنفيذي وفق المادة 46 ع مون المهام والصلاحيات التالية بما لا يتعارض مع أحكام قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون سلطة إقليم البتراء التنموي السياحي وصلاحيات مجلس المفوضين في كل منهما:

أ - إعداد مشروعات الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للمحافظة ومواءمتها مع الخطط الاستراتيجية التي تم إقرارها من المجالس البلدية والجهات الرسمية الأخرى والتأكد من انسجامها مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية والقطاعية وإحالتها إلى مجلس المحافظة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

ب – إعداد دليل احتياجات المحافظة من المشاريع الرأسمالية وكلفها التقديرية بما يراعي المناطق التي تعاني نقص في الخدمات والتنمية وفقاً للأهداف والمعايير الوطنية والقطاعية وأدلة الاحتياجات والمشاريع الواردة من البلديات وإحالته إلى مجلس المحافظة.

ج- إعداد مشروع موازنة المحافظة السنوي وفقاً للمشاريع الواردة في دليل الاحتياجات والخطة الاستراتيجية المقرة للمحافظة وحسب الأولويات الوطنية والقطاعية بما يتوافق مع قانون تنظيم الموازنة العامة وإحالته إلى مجلس المحافظة في الموعد المحدد لإقراره.

د- إعداد مشروع موازنة المحافظة التأشيرية لمدة أربع سنوات وإحالته إلى مجلس المحافظة.

ه- متابعة ومراقبة تنفيذ الجهات المختصة لمشاريع المحافظة المدرجة في الموازنة العامة.

و- إعداد تقارير سير العمل في المشاريع الرأسمالية والبرامج المنفذة وإحالتها لمجلس المحافظة.

ز- اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن مجلس المحافظة.

ح – التنسيق مع الهيئات والمؤسسات الرسمية والعامة ذوات الاختصاص في الخطط والبرامج التي تتولى تنفيذها وإصدار التوصيات والمقترحات لتطوير الأداء أو تفعيلها إذا اقتضت الحاجة.

ط- دراسة الموضوعات التي يحيلها إليه رئيس المجلس التنفيذي أو مجلس المحافظة.

ي- التوصية بتخصيص الأراضي العائدة ملكيتها للخزينة لإقامة المشاريع التنموية شريطة أن تكون مدرجة في الخطة الاستراتيجية للمحافظة وتم تخصيص نفقات لها في الموازنة.

ك- أي مهام أخرى يقررها المجلس التنفيذي أو يكلفه بها الوزير.

وتنص المادة 63 من مشروع القانون على أن تمارس البلديات أعمالها وفقاً لمبادئ الحاكمية الرشيدة، بما يضمن التكاملية بين المجلس البلدي المنتخب والجهاز التنفيذي للبلدية.