شريط الأخبار
الصفدي: الحكومة الإسرائيلية تدفع الضفة الغربية نحو الانفجار الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على قضاة إيرانيين الجيش الكويتي: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات إيرانية بطائرات مسيّرة تحويلات مرورية على طريق السلام البحر الميت اعتبارًا من السبت خبير بقطاع الطاقة يرجح تثبيت أسعار المحروقات في الأردن الشهر المقبل نتنياهو يلتقي ترامب في البيت الأبيض الثلاثاء الاحتلال يبدأ عملية عسكرية بعد اشتباكات بالضفة الغربية البصمة السعودية في أناقة الأميرة رجوة... من هنيدة صيرفي إلى منى الشبل ( صور ) السفير القضاة يبحث مع وزير الزراعة السوري تعزيز التعاون الزراعي وتسهيل التبادل التجاري الجيش الأردني في بيان عاجل يُعلن : إسقاط 7 صواريخ و6 مسيرات إيرانية نتنياهو: الجيش الإسرائيلي سينفذ عمليات واسعة في بلدات فلسطينية واشنطن تستأنف ضرباتها على إيران لليلة الـ13 على التوالي مصر: نؤكد الدعم الكامل لما تتخذه الاردن ودول الخليج للحفاظ على امنها الجيش يُعلن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات على الحدود الشرقية إيران تقر: الضربات الامريكية طالت مقرًا قياديًا تابعًا للبحرية مطالبة نيابية بتحرك برلماني دولي عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأقصى تقرير: اصطياد "قرش حوتي" في العقبة تكشف أبعادًا بيئية مقتل إسرائيلي وإصابة 3 بهجوم على مستوطنة قرب نابلس الأمم المتحدة تدعو لإجلاء 6 آلاف بحار عالقين في مضيق هرمز النفط فوق 100 دولار متجها لتحقيق رابع مكسب أسبوعي على التوالي

نظام جديد للتقاضي الإلكتروني في المحاكم الشرعية اعتبارًا من تشرين الأول

نظام جديد للتقاضي الإلكتروني في المحاكم الشرعية اعتبارًا من تشرين الأول

القلعة نيوز - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الأخير، نظام استعمال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية لدى المحاكم الشرعية رقم (43) لسنة 2026، الذي يدخل حيز التنفيذ بعد 90 يوما من تاريخ نشره.

ويتضمن النظام الصادر بمقتضى قانون أصول المحاكمات الشرعية لسنة 1959، إطارا قانونيا متكاملا للتقاضي الإلكتروني، واعتماد الاتصال المرئي، وتنظيم التبليغات الإلكترونية، ومنح الوثائق والسندات الإلكترونية الحجية القانونية ذاتها المقررة لنظيراتها الورقية.

ويهدف النظام إلى تنظيم استخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة في الإجراءات القضائية لدى دائرة قاضي القضاة، والمجلس القضائي الشرعي، والمحاكم الشرعية بمختلف درجاتها وأنواعها، والنيابة العامة الشرعية، ومكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري.

ويؤكد النظام، أن الإجراءات القضائية المنجزة إلكترونيا، وما يرتبط بها من بيانات ومعلومات ووثائق، تتمتع بالحجية والأثر القانوني ذاتهما المقررين بموجب التشريعات النافذة، كما منح السند الإلكتروني الحجية القانونية ذاتها التي يتمتع بها السند الورقي، مع احتفاظ الجهة المختصة بحق طلب أصول الوثائق عند الاقتضاء، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان معايير المحاكمة العادلة.

ويعتمد الاتصال المرئي في الإجراءات القضائية ومنحه الأثر القانوني ذاته المترتب على الحضور الوجاهي، شريطة التحقق من هوية الشخص عبر هويته الرقمية، وإجراء الاتصال من خلال قناة إلكترونية آمنة ومعتمدة، مع توثيقه وحفظه بما يضمن سلامته وسريته، والتأكد من خلو إرادة الشخص من أي مؤثرات خارجية.

وينظم النظام آليات التبليغ القضائي الإلكتروني، محددا وسائله بتطبيق "سند" الحكومي أو أي تطبيق يحل محله، والرسائل النصية إلى رقم الهاتف الموثق، والبريد الإلكتروني المعتمد، إضافة إلى أي وسيلة إلكترونية أخرى يعتمدها المجلس القضائي الشرعي مستقبلا.

كما أجاز النظام التبليغ بالنشر عبر الموقع الإلكتروني لإحدى الصحف اليومية المحلية، على أن تحفظ نسخة إلكترونية من الإعلان في ملف الدعوى، فيما استثنى من أحكام التبليغ الإلكتروني نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل غير الممثل قانونا.

وبين، أن التبليغ بالبريد الإلكتروني أو الرسائل النصية ينتج أثره القانوني من تاريخ الإرسال، بينما ينتج التبليغ بالنشر أثره من تاريخ نشر الإعلان، شريطة بقائه منشورا مدة لا تقل عن عشرة أيام متتالية، مع الإبقاء على حق ذوي العلاقة في الطعن بصحة التبليغ إذا تم خلافا لأحكام القانون أو النظام.

وألزم النظام الأطراف بمتابعة الإجراءات القضائية المتعلقة بهم، بما في ذلك قرارات التأجيل ومواعيد الجلسات، بحيث تكون الإجراءات والقرارات والأحكام منتجة لآثارها القانونية دون الحاجة إلى تبليغ جديد، باستثناء اليمين، والإعذار، والإنذار، وجلسة المصالحة، والطعن بالتزوير، التي أوجب فيها التبليغ في كل مرة.

ويمنح النظام ذوي العلاقة الحق في طلب الانتقال من الإجراءات القضائية الإلكترونية إلى الإجراءات الوجاهية، واشترط أن يكون قرار رفض الطلب معللا، كما نص على عدم اشتراط توقيع الأطراف على أوراق الضبط أو القرارات عند استخدام الوسائل الإلكترونية،كما ألزم دائرة قاضي القضاة بإنشاء قاعدة بيانات لحفظ المعلومات المصرح بها من المحامين وغيرهم، وأي بيانات أخرى لازمة لتنفيذ أحكامه.

بترا