شريط الأخبار
موافقة على إجراءات لإنشاء 5 مدارس تقنيَّة جديدة بكلفة تُقارب 25 مليون دينار أكسيوس: الشيباني التقى في الاردن بمدير الموساد الإسرائيلي العجارمة: عدم دراسة طلبة الصحي للرياضيات لا يؤثر على فرصهم خارجيًا القبض على 201 شخص بقضايا تعاطي أو ترويج واتجار لمادة الكريستال المخدرة حماس عقب تهديد إسرائيل بشأن طائرات ورقية بغزة: تبرير لاستهداف الأطفال التربية تتوقع انتقال 40 ألف طالب إلى المدارس الحكومية الحكومة تقر إنشاء 5 مدارس تقنية جديدة بكلفة تقارب 25 مليون دينار تنقلات في الداخلية تشمل 23 متصرفا انطلاق الدورة 22 من ملتقى الشارقة للسرد في عمَّان الشاب محمد ابراهيم عبيد المجالي في ذمة الله برومين ماراثون عمان 2026 ينطلق بنسخته الـ 16 في 2 تشرين الأول المقبل طلبة الدبلوم المتوسط يناشدون "التعليم العالي": أعيدوا النظر بقرار رفع معدل التجسير إلى 68% وزير تربية أسبق يحذر: التوجيهي فقد قدرته على المفاضلة.. 99% لا تعني أنك تصلح للطب! الملكية الأردنية والخطوط الجوية الصينية توقعان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النقل الجوي الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس يحاضر في كلية الدفاع الوطني 44 مشروعاً استفاد من برامج "جيدكو" في المفرق " جت " الناقل الرسمي لفريق كرة القدم الاول للنادي العربي الرياضي بنك القاهرة عمان يدعم مشروع "واحة الأردن" في جامعة الطفيلة التقنية "القبول الموحد" يغلق طلبات البكالوريوس ويمدد سداد الرسوم الأميرة دينا مرعد ترعى انطلاق المرحلة الثانية لمبادرة "جيل خالٍ من التدخين"

تعديلات جديدة على قانون الجنسية الكويتية

تعديلات جديدة على قانون الجنسية الكويتية

القلعة نيوز - أصدرت السلطات الكويتية، اليوم الأحد، تعديلاً جديداً على قانون الجنسية، يجيز إسقاط الجنسية عن أي من أبناء أو ذرية من يثبت تعمده إضافة شخص ليس من أبنائه أو ذريته إلى ملف جنسيته أو جنسية غيره، وذلك بناءً على تحقيق تجريه اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية أو بموجب حكم قضائي نهائي.


وصدر مرسوم القانون بتوقيع أمير الكويت الشيخ مشعل الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد الصباح، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد الصباح.

وينص المرسوم بقانون على استبدال البند (4) من المادة (14) والمادة (19) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959.

ويمنح وزير الداخلية وفقاً للمادة (19) كل كويتي شهادة بالجنسية الكويتية بعد التحقق من ثبوتها وفقاً لأحكام هذا القانون، وتصدر هذه الشهادة في شكل إلكتروني.

ويصدر الوزير قراراً بالضوابط والاشتراطات الفنية والتقنية لإصدار الشهادة الإلكترونية وحفظها واستخدامها، وإجراءات التحقق من صحتها وإلغائها أو وقف العمل بها.

وشملت التعديلات المادة الثانية، التي أضافت فقرة جديدة إلى نص المادة (7)، "لا يكون لمن اكتسب الجنسية الكويتية بالتجنس الحق في الانتخاب أو الترشح أو التعيين في أي هيئة نيابية".

ونصت المادة الثالثة على "تكون للشهادة الإلكترونية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون الحجية والآثار القانونية ذاتها لشهادة الجنسية، وتحل محل الشهادة الورقية في تطبيق القوانين والمراسيم واللوائح المعمول بها".

فيما نصت المادة الرابعة على أن يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون.

العربية