شريط الأخبار
حظر نشر أي معلومات أو فيديوهات تتعلق بالعمليات الدفاعية للأردن العراق: وقف إنتاج حقل الرميلة النفطي بسبب التصعيد في المنطقة قطر: لم نشارك في الحرب على إيران إنما نمارس الحق المشروع في الدفاع عن النفس رئيس الوزراء البريطاني يعلن إرسال بارجة ومروحيات إلى الشرق الأوسط ترامب: "كل شيء تم تدميره" في إيران استهداف مقر مجلس الخبراء المكلف بانتخاب المرشد الإيراني العبث بالشواخص المرورية… سلوك خطير يهدد الأرواح ويقوض منظومة السلامة على الطرق...صور إسرائيل تسمح لجيشها بالاستيلاء على أراضٍ إضافية في لبنان الدكتور صايل علي الشوبكي: خلف جلالة الملك عبدالله الثاني نمضي بعزةٍ لا تنكسر، وجيشنا العربي درع الوطن وسيفه في وجه العدوان...والأردن خطٌ أحمر. الصفدي لعدد من نظرائه: لا يجب نسيان الكارثة في غزة والضفة كاتبة أردنية تنصح الحكومة بتعليق الدوام المدرسي حتى نهاية هذا الشهر الفضيل الخارجية تجدّد دعوتها للأردنيين في الخارج لاتخاذ الحيطة والحذر الوكالة النووية الإيرانية: لا تسرب لمواد مشعة في منشأة نطنز أكثر من ألف إصابة في إسرائيل جراء القصف الإيراني الأرصاد: شباط 2026 أكثر دفئاً وأضعف مطرياً الحرس الثوري الإيراني: "أبواب الجحيم ستنفتح أكثر فأكثر" على الولايات المتحدة وإسرائيل وكالة: اختيار بديل خامنئي لن يستغرق وقتًا طويلًا الملك يتلقى اتصالًا من الرئيس الفلسطيني الأردن يدين الاعتداءين الإيرانيين على سفارتي الولايات المتحدة في السعودية والكويت دعوات ملكية للتهدئة تعكس نهج الحكمة وتغليب الحوار في مواجهة الأزمات

الحباشنة: الرزاز وحماد يحرضان محافظ الكرك لإقامة الدعوة ضدي

الحباشنة: الرزاز وحماد يحرضان محافظ الكرك لإقامة الدعوة ضدي
القلعة نيوز:
:تقدم محافظ الكرك برفع دعوى على النائب صداح الحباشنة مؤخراً، وذلك بتهمة السب والشتم والتحقير.

واتهم الحباشنة عبر حسابه على موقع فيسبوك رئيس الوزراء عمر الرزاز ووزير داخليته سلامة حماد بتحريض محافظ الكرك لإقامة الدعوى ضده من أجل الانتقام منه.

وذكر الحباشنة إنه تم قيام مجموعة من المحامين بالتبرع من أجل الدفاع عنه في هذه القضية.

ويشار إلى إن الدستور يقضي برفع الحصانة عن النواب في حال فض دورة المجلس المنعقد.

ونص الدستور الأردني في المادة (86) على الحالات التي ترفع بها الحصانة البرلمانية عن النائب كما يلي:

1-لا يوقف احد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورا.

2-إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعا فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم.

وعليه فإن الحصانة هنا تقضي بعدم جواز اتخاذ إجراءات التوقيف والمحاكمة بحق عضو مجلس النواب في غير حالة التلبس أثناء الانعقاد إلا بعد الحصول على أذن المجلس وهذا ما يطلق عليه بالحصانة البرلمانية الإجرائية أما الحصانة البرلمانية الموضوعية فتتمثل بعدم جواز مؤاخذة أعضاء البرلمان جزائيا ومدنيا في أي وقت من الأوقات عما يبدونه من آراء أو أفكار بمناسبة قيامهم بعملهم البرلماني، ولقد جاء الدستور الأردني صريحا في أخذه بهذا النوع من الحصانة حيث نصت المادة (87) منه على انه" لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأى يبديه أو خطاب يلقيه في إثناء جلسات المجلس".

وعندما يطلب من مجلس النواب رفع الحصانة عن عضو من أعضائه فهو لا يبحث في موضوع الوقائع المنسوبة إليه بحثا قضائيا ليبين الإدانة أو البراءة وإنما يفحصها فحصا سياسيا للتأكد فقط من كون الاتهام جديا أو كيديا وليد دوافع أو أغراض انتقامية تهديديه، فإن ظهر للمجلس جدية الاتهام وجب عليه رفع الحصانة البرلمانية عن عضو البرلمان وهذا ما أكده النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة (150) منه حيث نصت على انه "ليس للمجلس أن يفصل في موضوع التهمة وإنما يقتصر دوره على الإذن باتخاذ الإجراءات ال