شريط الأخبار
بعض المخابز ومحلات الحلويات لا تلتزم بالمعايير المطلوبه في إنتاجها ( مسؤوليه من ؟ ) وفاة السيدة الفاضلة اكرام ابو النيل والدة السيد هاشم الجمل (ابو حسين) قتيلان باستهداف حافلة ركاب على طريق دمشق السويداء الإدارة المحلية: إعفاء البلديات من فوائد تصل 66 مليون دينار وزير الثقافة يزور الجامعة الألمانية الأردنية الملك والرئيس العراقي يعقدان لقاء في قصر بسمان مقرب من اصحاب القرار : التغييرات حصلت والسيادي منها ليس له موعد امن الدولة توقف النائب السابق محمد عناد الفايز وشقيقه مندوبا عن الملك، ولي العهد يشارك اليوم بمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض وزارة الثقافة تطلق مبادرة فنية لتجميل مداخل العاصمة عمّان راصد: قطاعات التعليم والعمل والتشغيل والصحة تصدرت أسئلة النواب الرواشدة يكرم موظفة في الوزارة تقديرًا لجهودها نتنياهو: حماس انتهكت اتفاق وقف اطلاق النار .. وسنبحث الرد "الأمن السيبراني": تراجع الهجمات السيبرانية في الأردن بفضل الإجراءات ووعي المواطنين تقرير: لاجئون سوريون في الأردن يؤجلون عودتهم إلى ما بعد الشتاء والمدارس مندوباً عن ولي العهد، وزير الشباب يرعى حفل إطلاق الخطة الوطنية الأردنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2250 حول الشباب والسلام والأمن وزير الصناعة يدعو رجال الأعمال والمستثمرين الأتراك للاستفادة من الفرص الأردنية الملك يستقبل الرئيس العراقي لدى وصوله المملكة مندوب وزير الثقافة.. الضرابعة يرعى افتتاح مهرجان المفرق للشعر العربي امتداد منخفض البحر الأحمر نهاية الشهر وهذه أبرز تأثيراته

الحباشنة: الرزاز وحماد يحرضان محافظ الكرك لإقامة الدعوة ضدي

الحباشنة: الرزاز وحماد يحرضان محافظ الكرك لإقامة الدعوة ضدي
القلعة نيوز:
:تقدم محافظ الكرك برفع دعوى على النائب صداح الحباشنة مؤخراً، وذلك بتهمة السب والشتم والتحقير.

واتهم الحباشنة عبر حسابه على موقع فيسبوك رئيس الوزراء عمر الرزاز ووزير داخليته سلامة حماد بتحريض محافظ الكرك لإقامة الدعوى ضده من أجل الانتقام منه.

وذكر الحباشنة إنه تم قيام مجموعة من المحامين بالتبرع من أجل الدفاع عنه في هذه القضية.

ويشار إلى إن الدستور يقضي برفع الحصانة عن النواب في حال فض دورة المجلس المنعقد.

ونص الدستور الأردني في المادة (86) على الحالات التي ترفع بها الحصانة البرلمانية عن النائب كما يلي:

1-لا يوقف احد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فورا.

2-إذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعا فيها فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم.

وعليه فإن الحصانة هنا تقضي بعدم جواز اتخاذ إجراءات التوقيف والمحاكمة بحق عضو مجلس النواب في غير حالة التلبس أثناء الانعقاد إلا بعد الحصول على أذن المجلس وهذا ما يطلق عليه بالحصانة البرلمانية الإجرائية أما الحصانة البرلمانية الموضوعية فتتمثل بعدم جواز مؤاخذة أعضاء البرلمان جزائيا ومدنيا في أي وقت من الأوقات عما يبدونه من آراء أو أفكار بمناسبة قيامهم بعملهم البرلماني، ولقد جاء الدستور الأردني صريحا في أخذه بهذا النوع من الحصانة حيث نصت المادة (87) منه على انه" لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية في التكلم وإبداء الرأي في حدود النظام الداخلي للمجلس الذي هو منتسب إليه ولا يجوز مؤاخذة العضو بسبب أي تصويت أو رأى يبديه أو خطاب يلقيه في إثناء جلسات المجلس".

وعندما يطلب من مجلس النواب رفع الحصانة عن عضو من أعضائه فهو لا يبحث في موضوع الوقائع المنسوبة إليه بحثا قضائيا ليبين الإدانة أو البراءة وإنما يفحصها فحصا سياسيا للتأكد فقط من كون الاتهام جديا أو كيديا وليد دوافع أو أغراض انتقامية تهديديه، فإن ظهر للمجلس جدية الاتهام وجب عليه رفع الحصانة البرلمانية عن عضو البرلمان وهذا ما أكده النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة (150) منه حيث نصت على انه "ليس للمجلس أن يفصل في موضوع التهمة وإنما يقتصر دوره على الإذن باتخاذ الإجراءات ال