وتضمنت المعايير:
أولاً: من فقدوا وظائفهم وأنهيت خدماتهم، وفق المحددات التالية:
- نوع الوظيفة: من يعملون في الوظائف غير القيادية أو الإشرافية.
- وقت فقدان الوظيفة: خلال الأشهر الأربعة الماضية.
- الراتب الشهري: تقديم ما يثبت بأن راتبه لم يتجاوز الألف دينار خلال عمله الأخير، بإرفاق قسيمة راتب آخر شهر، مع الأخذ بتوصية السفارة في الحالات الاستثنائية، وخصوصاً من لديه عائلة كبيرة.
- اختيارية فقدان الوظيفة: تقديم ما يثبت أن تسريحه لم يكن اختيارياً.
ثانياً: العائلات الكبيرة، وخصوصاً تلك التي ليس لها مدة طويلة في بلد الاغتراب.
ثالثاً: الحالات المرضية والإنسانية المضطرة للعودة ولا تجد مالا كافياً لذلك.
رابعاً: بعض الحالات التي ما زالت عالقة في الخارج ولم يتسن لها بعد العودة ضمن المراحل السابقة، وبناء على توصية السفارات.
خامسا: الفئات الجماعية مثل المعلمين والمدربين وغيرهم ممن يعملون بالفئات الوظيفية غير إلاشرافية أو القيادية.
سادساً: المُفرج عنهم من السجون، والمبعدون.
كما تضمنت المبادئ العامة:- للحالات الخمسة الأولى، يوقع مقدم الطلب على تعهد، يتعهد ويقر به بعدم قدرته المالية على تغطية تلك التكاليف وحاجته للمساعدة المالية، على أن يتعهد ويقر بأنه سيسدد المبلغ المصروف في حال تبين عدم صحة ادعائه، ويقر أيضاً أن الحكومة غير مسؤولة عن عودته للدولة التي جاء منها وألا يطلب ذلك.
- اتباع نظام التغطية الجزئي أو الكلي، مقترحاً للمرحلة الحالية تغطية كُلف الحجر المؤسسي فقط (دون تذاكر)، مع استثناء:
- العائلات من ثلاثة أفراد فما فوق فيتم تغطيتهم كلياً (مع تذاكر السفر في حال العودة الجوية)، إذا تقدموا بطلب يؤكد عدم القدرة المالية.
- الأفراد ممن يثبت عدم وجود مأوى له من شدة الضائقة المالية.
- بعض الحالات ممن هم غير أردنيين، ولهم ارتباطات أردنية كأبناء الأردنيات أو أزواج وزوجات الأردنيين، ينسحب البت بشأنهم وفق ما يُقرر لذويهم الأردنيين، كأن تتم تغطية كلفة عودة الزوجة غير الأردنية في حال تغطية الزوج غير المقتدر، أو الأبناء غير الأردنيين في حال تغطية الأم الأردنية غير المقتدرة.
- تشكيل فريق مختص في خلية الأزمة لاتخاذ القرار النهائي لتلبية الطلب من عدمه، بعد دراسة الطلبات.