شريط الأخبار
السلط يفوز على العربي بثلاثة أهداف في افتتاح مشواره بالدوري الأردن يشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية زيارة المسؤول وزير الثقافة يفتتح فعاليات مهرجان البلقاء الرابع إلى رئيس الجمعية الأردنية لمتقاعدين الضمان الاجتماعي الأكرم وأعضاء الهيئة الإدارية المحترمين رئيس الوزراء: في شرق الأردن إرثٌ نعتزّ به ما قصة "الشجرة المباركة" التي زارها حسان في الصفاوي؟ إجراءات إسرائيلية متسارعة لفرض وقائع استيطانية في الضفة فارس الفكر الأكاديمي خليل قطيشات أسطورة عطاء خالدة تتوهج في مجرة المعرفة وتلهم الأجيال بتوجيهات ملكية … العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى ذوي المتوفين بحادث سير نويبع المصرية المومني: جائزة الحسين للإبداع الصحفي تعكس تميز الكفاءات المهنية الأردنية رئيس الوزراء يزور مواقع سياحية وبيئية في الصفاوي والأزرق ويوجّه بتطويرها الجيش الأميركي يعلن قصف 3 ناقلات نفط إيرانية فايننشال تايمز: قنوات دبلوماسية تمهد لمسار جديد بين واشنطن وطهران برعاية الوزير الرواشدة ... مهرجان البلقاء الرابع ينطلق اليوم هيئة الطاقة تتلقى 1183 طلب ترخيص خلال تموز وترفض 5 طلبات في قطاع النفط بلدية ترمسعيا : تحركات استفزازية لمستوطنين بالقرب من البلدة خلال زيارة هاكابي بسبب تسريبات مخزونات الأسلحة.. البنتاغون يُخضع نحو 50 مسؤولاً لاختبارات كشف الكذب ترامب يوفد مبعوثيه إلى موسكو وكييف مع مقترح جديد "لإنهاء الحرب" من ترمسعيا.. السفير الأميركي يحذر من "عواقب" على منفذي اعتداءات المستوطنين

الوزراء يقرّ نظاما لتنظيم إدارة القسم المشترك في العقار

الوزراء يقرّ نظاما لتنظيم إدارة القسم المشترك في العقار
القلعة نيوز: قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري، كنظام جديد يصدر لأول مرَّة؛ إعمالا لنصوص قانون الملكية العقارية والتي نصَّت على إصدار هذا النظام.

وتضمن النِّظام الجديد الذي صدر بالاستناد إلى الفقرة "ج" من المادة 123 والفقرة "أ" من المادة 222 من قانون الملكية العقارية رقم 13 لسنة 2019، إنشاء مجلس للأبنية والمجمعات العقارية برئاسة مدير عام دائرة الأراضي والمساحة وتحديد أعضائه، وتنظيم عقد اجتماعاته، وبيان أهدافه ومهامه وصلاحياته.

ونصَّ النِّظام على إنشاء جمعية المالكين والتي تتكون من مجموع مالكي الوحدات العقارية الموجودة في كل بناء، ومنحها حق التقاضي وفق أحكام القانون، وشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة بالقدر اللازم لإدارة البناء، وتحديد مهامها واختصاصاتها، والنَّص على النِّصاب القانوني اللازم لاجتماعاتها وللتصويت على قراراتها، وتبليغ الدعوة لهذه الاجتماعات والمسائل المتعلقة بهيئتها العامة وآلية اجتماعاتها واتخاذ قراراتها.

وحسب النِّظام، فإنَّ الهيئة العامة تقوم بانتخاب مجلس إدارة لإدارة الجمعية، وتحديد مهامه وصلاحياته، بما فيها فتح حساب خاص ببدل الخدمات لكل بناء واشتراط إيداع مبالغ البدل فيه خلال 7 أيام عمل من تاريخ استيفائها، وحصر التصرف بهذه المبالغ للأغراض المنصوص عليها حصراً في النظام، واعتبار القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة بتحصيل المبالغ المالية لصالح الجمعية أسناداً تنفيذية تنفذ بواسطة دائرة التنفيذ.

ونصَّ النِّظام في موادِّه على تطبيق أحكام النظام على الأبنية المملوكة للمؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المقسمة إلى أجزاء مستقلة، وتشكيل اتحاد المالكين المكوّن من جمعيات المالكين ومالكي الوحدات المستقلة الموجودة في المجمع العقاري الواحد، وإعطائه شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة بالقدر اللازم لإدارة المجمع العقاري، وتنظيم مساهمة كل عضو فيه، وتنظيم أحكام الانتساب لعضويته، والنص على مهامه وصلاحياته، وتكوين الهيئة العامة ومجلس الإدارة فيه والأحكام الخاصة بالنظام الداخلي له.

وأقرَّ النِّظام إنشاء سجل جمعيات المالكين واتحادات المالكين في دائرة الأراضي والمساحة، وتنظيم الأحكام المتعلقة به، واعتبار جمعيات المالكين واتحادات المالكين المنشأة بموجب أحكام النظام مسجلة حكما في السجل بمجرد اكتسابها الشخصية الاعتبارية.

واعتبر النِّظام جمعيات المالكين أو جمعيات إدارة العقارات المشتركة المسجلة بمقتضى التشريعات النافذة قبل نفاذ أحكام هذا النظام قائمة وكأنها مسجلة وفق أحكامه، وإلزامها بإجراء ما يلزم لغايات توفيق أوضاعها بما يتناسب مع أحكام النظام خلال مدة سنة من تاريخ العمل به.

واستثنى المجمعات السياحية المُسوّرة ضمن منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من الأحكام المتعلقة بجمعيات واتحادات المالكين المنصوص عليها في النظام وتنظيم وإناطة مهامها بالمطور العقاري وفقا لأحكام النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه والنظام الداخلي لإدارة المجمع العقاري.

وحدَّد حقوق وواجبات المطور العقاري بمقتضى النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه وإلزامه بتقديم خدماته وفق أفضل الممارسات المتبعة في مجال إدارة وتنظيم المجمعات السياحية المسوّرة، وتحديد الأجزاء المشتركة للمجمع السياحي المسور والخدمات المشتركة فيه والأمور التي يتعين مراعاتها عند تحديد مقدار البدلات التي تستوفى بمقتضى العقد المبرم بين المطور العقاري ومالك الوحدة العقارية وإلزامه بفتح حساب خاص بالبدلات.

وألزم المطور العقاري بوضع نظام داخلي لإدارة المجمع السياحي المسور وفقا لضوابط يحددها مجلس مفوضي منطقة سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتشكيل اللجنة الفنية للمجمعات السياحية المسوّرة بقرار من مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتحديد أعضائها، والمهام والصلاحيات الممنوحة لها، وآلية تنظيم إجراءات عملها.

ومنح النِّظام مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مهام مجلس الأبنية والمجمعات العقارية المنصوص عليها، إضافة إلى أي مهام أخرى مناطة به وفق قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ومنح مجلس الأبنية والمجمعات العقارية وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صلاحية إصدار تعليمات لتنفيذ أحكام النظام.

وألزم النظام المطوّر العقاري في منطقة العقبة الاقتصاديّة الخاصّة بفتح حساب خاص لإيداع بدلات الخدمة، وتعيين مدقق حسابات للتدقيق على هذه الحسابات بشكل فني، ونشرها على الموقع الإلكتروني للشركة المطوّرة لاطلاع المالكين.