شريط الأخبار
الحجايا يكتب : الرعاية الملكية لسلك القضاء .. خطوة في اتجاه التطوير والتحديث .. أليس من حق القضاة زيادة رواتبهم والحصول على إعفاء جمركي إسرائيل ثاني أغنى دولة في الشرق الأوسط حقيبة وافد تثير الاشتباه في وسط عمّان وتستدعي استنفارًا أمنيًا البيت الأبيض: ترامب سيلتقي الشرع الاثنين هيئة فلسطينية: 2350 اعتداء استيطانيا نفذها الإسرائيليون في تشرين أول أولى الرحلات الجوية العارضة من بولندا تحط في مطار الملك حسين بالعقبة وزير: المجال الجوي الأميركي مهدد بإغلاق جزئي جراء أزمة الموازنة الخزوز: رسالة الملكة في ميونخ تجسّد الرؤية الهاشمية في تمكين الشباب وزير الداخلية: الوحدة الوطنية أهم مرتكزات الأمن الداخلي ألمانيا تؤكد استعدادها لدعم جهود التهدئة في غزة زعيم قبلي سوداني: دفعنا فدى لإطلاق نازحين اختطفهم الدعم السريع وزير الدفاع السوداني يقول إن الجيش سيواصل القتال بني مصطفى: الأردن من أبرز النماذج في القدرة على التكيّف مع الأزمات الكنيست يصوت على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الأربعاء وزير الصحة: مستشفى مادبا الجديد سيحدث نقلة نوعية في الخدمات وزير الثقافة يزور الشاعر حامد المبيضين تقديراً لعطائه واطمئناناً على صحته الأرصاد الجوية: تشرين الأول يسجل يوماً مطرياً واحداً وحرارة معتدلة في اغلب المناطق الرواشدة يفتتح معرض "نافذة على تاريخنا العريق" في الكرك بيان وزارة الخارجية الأمريكية حول مناخ الاستثمار في الاردن ضبط فتاتين سرقتا 100 ألف دينار ومصوغات ذهبية في البلقاء

ديوان تفسير القوانين يجيز تقسيم مكلفي خدمة العلم إلى دفعات

ديوان تفسير القوانين يجيز تقسيم مكلفي خدمة العلم إلى دفعات
القلعة نيوز-

اجاز الديوان الخاص بتفسير القوانين للقوات المسلحة تقسيم المكلفين من مواليد سنة واحدة إلى دفعات وفق ما تقرره القيادة العامة من شروط ومعايير، واستنادا لذلك يجوز لها تأجيل خدمة العلم وقت السلم لتلك الدفعات استنادا لاحكم المادة 9/أ/5 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية وتعديلاته رقم (23) لسنة 1986 بحيث يمكن ان تستدعي هذه المجموعة لاداء الخدمة في اقرب فرصة ممكنة تحددها القيادة العامة لها.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وجه استفسارين للديوان الخاص بتفسير القوانين الاول بيان فيما اذا كانت عبارة (يجوز تقسيمها الى دفعات) الواردة في المادة (2) من قانون خدمة العلم تجيز للقيادة العامة للقوات المسلحة تقسيم المكلفين من مواليد سنة واحدة الى دفعات وفقا لمعايير وشروط تقررها القيادة العامة وبالتالي تأجيل خدمة العلم لتلك الدفعات ضمن مجموعة المكلفين وفقا لاحكام المادة 9/أ/5 من القانون .

اما الاستفسار الاخر فهو بيان فيما اذا كانت عبارة (حسبما تقرره القيادة العامة لهذه الغاية) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) من القانون تجيز للقيادة العامة للقوات المسلحة وضع ضوابط وقيود لتحديد الفئات التي يتم استدعاؤها لخدمة العلم دون التقيد بمواليد سنة معينة .

وقال الديوان في رده على الاستفسار الثاني ان هذه العبارة تجيز للقيادة العامة للقوات المسلحة وضع ضوابط وقيود لتحديد الدفعات التي يتم استدعاؤها لخدمة العلم دون التقيد بمواليد سنة معينة اذ ان العبرة بأن من يدعي قد اكمل الثامنة عشر من عمره وترتبت عليه خدمة العلم وفق احكام القانون ،كما ن هذه العبارة وردت بشكل مطلق دون قيد والقاعدة ان المطلق يجري على اطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا او دلالة.