شريط الأخبار
المياه: 4 سدود امتلأت بعد الهطولات المطرية الأخيرة الأمن يجدد التحذير من الهطول المطري الغزير وتشكل السيول ترامب: محادثات إنهاء الحرب بأوكرانيا في "مراحلها النهائية" القوى السياسية السنية العراقية تعلن ترشيح هيبت الحلبوسي لمنصب رئيس البرلمان الكرملين: بوتين وترامب يتبادلان التهاني بمناسبة الأعياد ترامب: المحادثات الرامية لإنهاء الحرب بأوكرانيا في "مراحلها النهائية" الخرابشة يترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي الأمطار تؤدي إلى انهيار جزء من سور قلعة الكرك الجيش السوري يدخل اللاذقية وطرطوس إثر استهدافات لفلول النظام السابق الامن : وفاة شخص أربعيني داخل منزله في محافظة مادبا ويشتبه بتعرضه للاختناق بحضور مديري المخابرات الأردنية والفلسطينية .... الصفدي يلتقي الشيخ لبحث تطورات المنطقة تأخير دوام عدد من المدارس في الجنوب ( اسماء ) سمو الأمير الحسن يقرأ الفاتحة على أرواح شهداء بني صخر في لواء الموقر الأرصاد الجوية: غور الصافي حقق موسمه المطري كاملا التعليم العالي: قرار تأجيل الدوام أو التحول عن بُعد بيد رؤساء الجامعات العياصرة يرعى حفل تخريج المشاركين في ورشة التصوير الفوتوغرافي "من الهواية إلى الاحتراف" "عام 2025" .. زاخر بفعاليات تعزز الخطاب الوطني ووزارة الثقافة الفاعل الأبرز استطلاع رأي: ارتفاع ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأردني مدارس تؤخر دوام الطلبة والمعلمين الاثنين (أسماء) سوريون يحيون الملك عبدالله الثاني

قرار قضائي ضد الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا

قرار قضائي ضد الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا
القلعة نيوز - قضت محكمة القضاء الإداري في مصر برفض الطعن المقام من الفنان عمرو واكد والفنان خالد أبو النجا على قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية.


وكان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أصدر قرارا بشطب الفنان عمرو واكد والفنان خالد أبو النجا من نقابة المهن التمثيليه بشكل نهائي.

وحضر جلسة اليوم، المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، والذي قرر أنه "وفقا لنص المادة 6 من القانون رقم 35 لسنه 1978 بند 6 الخاص بنقابه المهن التمثيلية، فإنه "يشترط في من يقيد عضوا عاملا بكل نقابة من النقابات أن يكون مشتغلاً بالمسرح أو بالسينما أو بالموسيقي وفقاً لما نص عليه في المادة 2 من ذات القانون".

وقال إن "المادة 12 من ذات القانون، نصت على أن تنتهي العضوية في حالات اعتزال العضو، أوإذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة 6 من هذا القانون، أو إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه ولم يقم بأدائه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول".

وأكد المستشار القانوني أن "واكد وأبو النجا، افتقدا شرط حسن السيرة والسمعة، وفقا لما اشترطته المادة 6 في البند 3 وذلك لسبق اتهامهما في قضايا إرهاب وانضمام لجماعة إرهابية، فضلاً عن ظهورهما بجلسة استماع بالكونغرس الأمريكي تحت ما يسمي المنبر المصري لحقوق الإنسان دون تفويض من الدولة المصرية، وكذا يستقويان بالخارج، وينالا من قدر مصر".

المصدر: "اليوم السابع"