شريط الأخبار
«كتائب القسام» تعلن قتلها 15 جندياً إسرائيلياً شرق رفح جنرال إسرائيلي سابق: "إسرائيل" لم تتمكن من الفوز في أيّ حرب منذ العام 1967 وزير المالية : لن نتجاوز سقف الدين المقر بقانون الموازنة وموازنة التمويل الشريدة: نظام موارد بشرية حكومي يحاكي القطاع الخاص قبل المناظرة .. ترامب يطالب بـ"تحليل مخدرات" لبايدن الحكومة: الإجازات بدون راتب لم تلغَ ولكن ستنظم القسام: أطلقنا صاروخا على طائرة أباتشي بمخيم جباليا المالية توضح عن عدم اقتراض الحكومة ولي العهد يحضر الجلسة الافتتاحية للقاء التفاعلي للبرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام الاردن ... بعد أن رفضت اللقاء به أرسل فيديوهاتها الفاضحة إلى ذويها معلومات استخباريه تنشرها وسائل اعلام فرنسيه: حركة الاخوان المسلمين خطر حقيقي على الدول العربيه والغربيه .. وكشف وتفكيك شبكاتها المالية له اولوية قصوى قصف إسرائيلي متواصل لمناطق عدة في قطاع غزة تركزت على رفح الاحتلال يرتكب 9 مجازر تسفر عن 83 شهيدا و105 إصابات في قطاع غزة أميركا: حكم بحبس مهاجم زوج رئيسة مجلس النواب السابقة 30 عاما مسؤول: واشنطن تُجلي 17 طبيبًا أميركيًا من غزة جلسة لمجلس الأمن بشأن رفح الاثنين استشهاد فلسطيني وإصابة 8 في قصف طيران الاحتلال منزلا بمخيم جنين أجواء دافئة في اغلب المناطق حتى الثلاثاء المرشح الدكتور حسين الرحامنة في لقاء شبابي حول الإنتخابات النيابية المقبلة و رقم صعب في دائرة البلقاء والتفاف شبابي حوله طرح عطاء لدراسة جدوى إنشاء قطار بين عمّان والزرقاء وصولا للمطار

قرار قضائي ضد الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا

قرار قضائي ضد الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا
القلعة نيوز - قضت محكمة القضاء الإداري في مصر برفض الطعن المقام من الفنان عمرو واكد والفنان خالد أبو النجا على قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية.


وكان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أصدر قرارا بشطب الفنان عمرو واكد والفنان خالد أبو النجا من نقابة المهن التمثيليه بشكل نهائي.

وحضر جلسة اليوم، المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، والذي قرر أنه "وفقا لنص المادة 6 من القانون رقم 35 لسنه 1978 بند 6 الخاص بنقابه المهن التمثيلية، فإنه "يشترط في من يقيد عضوا عاملا بكل نقابة من النقابات أن يكون مشتغلاً بالمسرح أو بالسينما أو بالموسيقي وفقاً لما نص عليه في المادة 2 من ذات القانون".

وقال إن "المادة 12 من ذات القانون، نصت على أن تنتهي العضوية في حالات اعتزال العضو، أوإذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة 6 من هذا القانون، أو إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه ولم يقم بأدائه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول".

وأكد المستشار القانوني أن "واكد وأبو النجا، افتقدا شرط حسن السيرة والسمعة، وفقا لما اشترطته المادة 6 في البند 3 وذلك لسبق اتهامهما في قضايا إرهاب وانضمام لجماعة إرهابية، فضلاً عن ظهورهما بجلسة استماع بالكونغرس الأمريكي تحت ما يسمي المنبر المصري لحقوق الإنسان دون تفويض من الدولة المصرية، وكذا يستقويان بالخارج، وينالا من قدر مصر".

المصدر: "اليوم السابع"