شريط الأخبار
بحث التعاون الرقمي بين الأردن وسوريا منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان تتهمان تل أبيب بالإبادة الجماعية في غزة أبو صعيليك: إنجاز 70% من مبادرات تحديث القطاع العام الملك يلتقي المستشار الألماني في برلين وزير العدل يلتقي وفدا من الجمعية الأردنية للمقدرين العقاريين وزير الزراعة يشارك في أعمال القمة الثانية حول نظم الغذاء المستدامة في إثيوبيا محافظ الزرقاء يؤكد تعزيز التنسيق بين المجلسين التنفيذي والمحافظة الأردن يحتضن مرضى سرطان من قطاع غزة برحلة علاج إنسانية عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى مرصد عالمي للجوع:"أسوأ سيناريو مجاعة يحصل في غزة " ورشات عمل المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي تختتم أعمالها بالديوان الملكي الهاشمي السفير المغربي: العلاقات بين المملكتين نموذج يحتذى في العلاقات العربية هولندا : حظر دخول بن غفير وسموتريتش لتحريضهما على التطهير العرقي في غزة الملك يتلقى اتصالا من رئيس الوزراء البريطاني ويؤكد ضرورة الإنهاء الفوري للكارثة الإنسانية في غزة رئيس الديوان الملكي يتفقد مشاريع مبادرات ملكية في محافظة مأدبا مشاركة سودانية متميزة في مهرجان جرش 2025 مدير الأمن العام يفتتح مصنع "لوحات أرقام المركبات في مشاغل الأمن العام/ الموقر الصراع الفكري. .. "فوج العِلم" يجمع خريجي البكالوريوس والدبلوم في كلية عجلون الجامعية.. وتكريم لروح الطالبة ملاك فريحات ضبط معتدٍ بحقه ضبوط حرجيّة تجاوزت قيمتها 50 ألفا في عجلون

قرار قضائي ضد الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا

قرار قضائي ضد الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا
القلعة نيوز - قضت محكمة القضاء الإداري في مصر برفض الطعن المقام من الفنان عمرو واكد والفنان خالد أبو النجا على قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية.


وكان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أصدر قرارا بشطب الفنان عمرو واكد والفنان خالد أبو النجا من نقابة المهن التمثيليه بشكل نهائي.

وحضر جلسة اليوم، المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، والذي قرر أنه "وفقا لنص المادة 6 من القانون رقم 35 لسنه 1978 بند 6 الخاص بنقابه المهن التمثيلية، فإنه "يشترط في من يقيد عضوا عاملا بكل نقابة من النقابات أن يكون مشتغلاً بالمسرح أو بالسينما أو بالموسيقي وفقاً لما نص عليه في المادة 2 من ذات القانون".

وقال إن "المادة 12 من ذات القانون، نصت على أن تنتهي العضوية في حالات اعتزال العضو، أوإذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة 6 من هذا القانون، أو إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه ولم يقم بأدائه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول".

وأكد المستشار القانوني أن "واكد وأبو النجا، افتقدا شرط حسن السيرة والسمعة، وفقا لما اشترطته المادة 6 في البند 3 وذلك لسبق اتهامهما في قضايا إرهاب وانضمام لجماعة إرهابية، فضلاً عن ظهورهما بجلسة استماع بالكونغرس الأمريكي تحت ما يسمي المنبر المصري لحقوق الإنسان دون تفويض من الدولة المصرية، وكذا يستقويان بالخارج، وينالا من قدر مصر".

المصدر: "اليوم السابع"