شريط الأخبار
الأستاذة الباحثة غدير زيدان سليمان… شغفٌ بالعلم وتميّزٌ في البحث والابتكار نائب رئيس جامعة البلقاء التطبيقية للشؤون الإدارية يزور كلية عجلون الجامعية إدخال النائب الخشمان إلى المستشفى بعد مضاعفات عملية جراحية ترامب يعلن إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا بالكامل السفير الأميركي يزور البترا ويبحث مع البريزات آفاق التعاون المشترك مقتل اثنين وإصابة 3 في مصفاة نفطية في كردستان العراق وزير الزراعة ونظيره الفلسطيني يبحثان تعزيز التعاون المشترك وزارة الثقافة تستعد لافتتاح النصب الثقافي التذكاري يا "حيهلا" في الطفيلة ( صور ) اسرائيل تزعم إحباط تهريب اسلحة من الأردن ( صورة ) ملعب مشروع عمرة يحمل اسم ولي العهد العودات: 2.2 مليون دينار موازنة الشؤون السياسية والبرلمانية وزير الإدارة المحلية: مدينة عمرة ستكون مدينة خضراء تراعي متطلبات البيئة والتغير المناخي المصري: "عمرة" أول مشروع مدينة أردنية يخطط عمرانيا قبل بدء السكن البدور من مستشفى الرمثا: شكرا لكل يد أمنية او طبية تحمي البلد رئيس وزراء أستراليا يدخل "القفص الذهبي" في حفل سري! (فيديو + صور) "اللحظة حانت".. سياسي بريطاني يكشف ما قرره الغرب بشأن زيلينسكي الميثاق والجبهة ورئيس اللجنة المالية يشيدون بالعودات: الوزير الأقرب ستاد بـ 50 ألف متفرج ومدينة ترفيهية على 575 دونم .. تفاصيل "عمرة" الخارجية الأميركية توقف إصدار التأشيرات لجميع المسافرين بجوازات أفغانية الخارجية السورية : الأردن شريك موثوق ويمتلك اطّلاعا واسعا على احتياجات سوريا الميدانية

قرار قضائي ضد الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا

قرار قضائي ضد الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا
القلعة نيوز - قضت محكمة القضاء الإداري في مصر برفض الطعن المقام من الفنان عمرو واكد والفنان خالد أبو النجا على قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية.


وكان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أصدر قرارا بشطب الفنان عمرو واكد والفنان خالد أبو النجا من نقابة المهن التمثيليه بشكل نهائي.

وحضر جلسة اليوم، المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، والذي قرر أنه "وفقا لنص المادة 6 من القانون رقم 35 لسنه 1978 بند 6 الخاص بنقابه المهن التمثيلية، فإنه "يشترط في من يقيد عضوا عاملا بكل نقابة من النقابات أن يكون مشتغلاً بالمسرح أو بالسينما أو بالموسيقي وفقاً لما نص عليه في المادة 2 من ذات القانون".

وقال إن "المادة 12 من ذات القانون، نصت على أن تنتهي العضوية في حالات اعتزال العضو، أوإذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة 6 من هذا القانون، أو إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه ولم يقم بأدائه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول".

وأكد المستشار القانوني أن "واكد وأبو النجا، افتقدا شرط حسن السيرة والسمعة، وفقا لما اشترطته المادة 6 في البند 3 وذلك لسبق اتهامهما في قضايا إرهاب وانضمام لجماعة إرهابية، فضلاً عن ظهورهما بجلسة استماع بالكونغرس الأمريكي تحت ما يسمي المنبر المصري لحقوق الإنسان دون تفويض من الدولة المصرية، وكذا يستقويان بالخارج، وينالا من قدر مصر".

المصدر: "اليوم السابع"