شريط الأخبار
مكتب رئيس وزراء هنغاريا: سلوك كييف لا يتوافق مع وضعها كمرشح للاتحاد الأوروبي لاعب ليفربول ماك أليستر يوجه رسالة من كلمتين باللغة العربية قبل مباراته أمام نيوكاسل ماذا فعل المواطن العربي أحكامه خلال الثلاثين سنة حتى يعامل هذه المعاملة ؟؟؟ معضلة سبينوزا واليهود: بين الخرافة الدينية والعقل النقدي الهميسات يسأل وزير الصحة حول أطباء غير مرخصين وضغوطات على النواب مدير الأمن العام يتابع اليوم التدريبي "عين الصقر" ويثني على كفاءة التشكيلات المشاركة "برعاية الرواشدة "... فعاليات مهرجان مسرح الرحالة تنطلق غدًا الثلاثاء مسؤول إيراني يتهم روسيا.."زودت إسرائيل بمعلومات عنا" تحولات غير متوقعة في ميزان الصحة المالية للأسر الأردنية بعد إعجابه بالعراقية مريم غريبة.. 4 فنانات عربيات في قصص مثيرة مع رونالدو 32 درجة في عمان.. انخفاض درجات الحرارة اليوم بمشاركة أمريكية.. مصر تستضيف أكبر مناورات في الشرق الأوسط انخفاض أسعار الذهب وارتفاع الدولار عالميا تدعم صحة القلب ومهمة للهضم.. إليكم أبرز فوائد "الألياف" ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟ دراسة تحذر : نقص الماء في جسمك يهددك بمرض مقلق!! تقنية جديدة لتصحيح النظر بدون ليزر .. ومدتها دقيقة واحدة اختتام دورة تدريبية إعلامية في الصين بمشاركة صحفيين أردنيين التعليم العالي: ترجيح إعلان نتائج القبول الموحد في الأسبوع الأخير من أيلول سقوط حمولة "تريلا" في منطقة الضبعة باتجاه عمّان

قرار قضائي ضد الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا

قرار قضائي ضد الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا
القلعة نيوز - قضت محكمة القضاء الإداري في مصر برفض الطعن المقام من الفنان عمرو واكد والفنان خالد أبو النجا على قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية.


وكان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أصدر قرارا بشطب الفنان عمرو واكد والفنان خالد أبو النجا من نقابة المهن التمثيليه بشكل نهائي.

وحضر جلسة اليوم، المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، والذي قرر أنه "وفقا لنص المادة 6 من القانون رقم 35 لسنه 1978 بند 6 الخاص بنقابه المهن التمثيلية، فإنه "يشترط في من يقيد عضوا عاملا بكل نقابة من النقابات أن يكون مشتغلاً بالمسرح أو بالسينما أو بالموسيقي وفقاً لما نص عليه في المادة 2 من ذات القانون".

وقال إن "المادة 12 من ذات القانون، نصت على أن تنتهي العضوية في حالات اعتزال العضو، أوإذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة 6 من هذا القانون، أو إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه ولم يقم بأدائه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول".

وأكد المستشار القانوني أن "واكد وأبو النجا، افتقدا شرط حسن السيرة والسمعة، وفقا لما اشترطته المادة 6 في البند 3 وذلك لسبق اتهامهما في قضايا إرهاب وانضمام لجماعة إرهابية، فضلاً عن ظهورهما بجلسة استماع بالكونغرس الأمريكي تحت ما يسمي المنبر المصري لحقوق الإنسان دون تفويض من الدولة المصرية، وكذا يستقويان بالخارج، وينالا من قدر مصر".

المصدر: "اليوم السابع"