شريط الأخبار
الخلايلة: تفويج الحجاج إلى عرفات مساء الاثنين النظام المعدل لنظام رخص البث الإذاعي والتلفزيوني صدرو نظام استيفاء رسوم الترخيص الخاص بصناع المحتوى مؤشرات سياحية إيجابية تشهدها العقبة 3 دنانير لدخول شاطئ عمّان السياحي ومجاناً لهؤلاء الخدمات الطبية الملكية تحدد عطلة عيد استقلال الاردنية صوفي السلقان تتوج بالمركز الأول ببطولة GYMNASTEX للجمباز الفني في دبي اقامة بطولة الاستقلال للطائرة في نادي شباب الحسين- صور دهس شاب على خط الباص السريع- فيديو الاردن يضع بصمة ريادية في ملف الاسكان والتطوير الحضري عالميا تفاصيل الرعاية الصحية والخدمات الميدانية للحجاج الاردنيين في المشاعر المقدسة الأردن يعزي الصين بضحايا حادث الانفجار في منجم للفحم مجمع الملك الحسين للاعمال يضيء سماء العاصمة بعروض استثنائية في ذكرى الاستقلال ترامب: نناقش التفاصيل النهائية لاتفاق إيران .. واعلانها قريبا وفاة أول حاجّة مصرية خلال موسم الحج الحالي في مكة المكرمة مصادر إيرانية تنفي إعلان ترامب: النصوص المتبادلة لا تتضمن حرية مرور كاملة في هرمز كما كانت قبل الحرب نيويورك تايمز: الاتفاق مع إيران يتضمن الإفراج عن 25 مليار دولار من الأصول المجمدة ويشمل لبنان "أكسيوس": القادة العرب والمسلمون حثوا ترامب على إنهاء الحرب مع إيران ترامب يجري بعد قليل اتصالا جماعيا مع قادة عرب لبحث المفاوضات مع إيران "ديلي ميل": فانس يعاني عزلة متزايدة بعد استقالة غابارد ويفكر في التخلي عن سباق الانتخابات 2028

قرار قضائي ضد الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا

قرار قضائي ضد الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا
القلعة نيوز - قضت محكمة القضاء الإداري في مصر برفض الطعن المقام من الفنان عمرو واكد والفنان خالد أبو النجا على قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية.


وكان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أصدر قرارا بشطب الفنان عمرو واكد والفنان خالد أبو النجا من نقابة المهن التمثيليه بشكل نهائي.

وحضر جلسة اليوم، المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، والذي قرر أنه "وفقا لنص المادة 6 من القانون رقم 35 لسنه 1978 بند 6 الخاص بنقابه المهن التمثيلية، فإنه "يشترط في من يقيد عضوا عاملا بكل نقابة من النقابات أن يكون مشتغلاً بالمسرح أو بالسينما أو بالموسيقي وفقاً لما نص عليه في المادة 2 من ذات القانون".

وقال إن "المادة 12 من ذات القانون، نصت على أن تنتهي العضوية في حالات اعتزال العضو، أوإذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة 6 من هذا القانون، أو إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه ولم يقم بأدائه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول".

وأكد المستشار القانوني أن "واكد وأبو النجا، افتقدا شرط حسن السيرة والسمعة، وفقا لما اشترطته المادة 6 في البند 3 وذلك لسبق اتهامهما في قضايا إرهاب وانضمام لجماعة إرهابية، فضلاً عن ظهورهما بجلسة استماع بالكونغرس الأمريكي تحت ما يسمي المنبر المصري لحقوق الإنسان دون تفويض من الدولة المصرية، وكذا يستقويان بالخارج، وينالا من قدر مصر".

المصدر: "اليوم السابع"