شريط الأخبار
وزير الثقافة يتحدث عن اهمال عمره 9 سنوات في الكرك انجزه حسان مواجهة بين زامير وكاتس.. غزة تعيد الخلاف بين الجيش والسياسة للواجهة منع رئيس الأركان من دخول مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي البيت الأبيض: ترامب يسعى لوقف كل الحروب في العالم عبور قافلة مساعدات أردنية جديدة تضم 28 شاحنة مساعدات إلى غزة وصية الشهيد انس الشريف القاهرة الإخبارية: اجتماعات مرتقبة في القاهرة لبحث وقف إطلاق النار في غزة تقرير: الأردن رفض مرور مساعدات إسرائيلية للسويداء الرئاسة الفلسطينية تدين تصريحات سمير حليلة وتطالبه بالكف عن الأكاذيب الشيباني يشكر الملك: نقاش صريح وموقف أردني ثابت البدور: تشغيل تدريجي لمستشفى بسمة الجديد لضمان عدم تعطيل الخدمات عاجل: الرواشدة يكشف عن منصة تراثية لإبراز التراث الأردني بامتيازات رونالدو ومبلغ خرافي.. السعودية تجهز لضم نجم ريال مدريد بعد فشل مفاوضات فينيسيوس بعد رسوم ترامب الجمركية.. جنوب إفريقيا تعرض على واشنطن اتفاقا تجاريا منقحا وتستعد لحماية صناعتها زاخاروفا: زيلينسكي لا يزال يرفض استعادة ألف أسير أوكراني أول تعليق لأجمل لاعبة كرة قدم في العالم بعد انضمامها إلى نادي كومو أكبر صفقة في التاريخ بين مصر وإسرائيل تخيف المصريين.. الإعلام العبري يرصد تفاصيل هامة في اتصال مع زيلينسكي .. أردوغان يعرض استضافة قمة بشأن أوكرانيا في تركيا أسطورة إنجلترا يدعم تغريدة صلاح عن وفاة بيليه فلسطين وينتقد "يويفا" الأردن يواصل إرسال المساعدات إلى غزة عبر إنزالات جوية جديدة

النواب يقر تعديلات على قانون العقوبات

النواب يقر تعديلات على قانون العقوبات
القلعة نيوز - أقر مجلس النواب عدداً من التعديلات على قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، في جلسته اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.
ووافق المجلس على 10 من مواد مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات البالغ عددها 40 مادة. وأقر المشروع مبدأ العقوبات البديلة، حيث يتولى قاضي تنفيذ العقوبة، تنفيذ بديل أو أكثر من بدائل العقوبات السالبة للحريّة في الجنح (لغير المكررين)، بناءً على تقرير للحالة الاجتماعية، وبإشراف وزارة العدل، وتشمل هذه البدائل، الخدمة المجتمعية (40-100 ساعة)، ومراقبة ضمن برنامج تأهيل سلوكي، إضافة إلى المراقبة الإلكترونية (شهر - سنة)، وحظر ارتياد أماكن محددة (شهر- سنة)، مع اتاحة تطبيق البدائل في "الجنايات" غير الواقعة على الأشخاص، عند استخدام الأسباب المخففة والنزول بالعقوبة إلى سنة، ولغير حالات التكرار، على أن يحدد نظام يصدر لهذه الغاية، وسائل وآليات تنفيذ البدائل بما في ذلك المراقبة الالكترونية.
ويعاقب القانون، بالأشغال المؤقّتة كل من يقترف غشاً في تنفيذ كل أو بعض التزامات عقد مقاولة أو توريد أو غيره من العقود مع الحكومة أو إحدى الإدارات العامة أو مرافق النفع العام بقصد جر مغنم له أو لغيره أو إضرار بأي منها، وبحيث لا تقل العقوبة عن 5 سنوات إذا كان الغرض من العقد الوفاء بمتطلبات الدفاع والأمن متى كان الجاني عالماً بهذا الغرض، كما يضاف إلى الحكم، الرد وبغرامة مساوية لقيمة المال موضوع الجريمة أو المتحصل منها أو ما لحق بجهة الإدارة من ضرر، إضافة إلى معاقبة المتعاقد والمقاول من الباطن والوكلاء والوسطاء اذا كان الغش راجعاً إلى فعلهم. وأضاف تعديل على المادة 52 من القانون الأصلي، 6 جنح تسقط دعوى الحق العام والعقوبات فيها، إن صفح المجني عليه، ما لم تتكرر وهي: إخفاء الأشياء الداخلة في ملكية الغير (المادة 83)، والتزوير بالمادتين (271،272)، وعدم تسجيل الطلاق (المادة281)، والاحتيال في المادتين ( 417،418)، كما يرفع المشروع، الحد الأدنى للكفالة الاحتياطية (ضمان حسن سلوك المحكوم عليه)، من 5 دنانير إلى 50 دينارا.
ويحدد التعديل على المادة 72 من القانون الأصلي، كيفية إيقاع العقوبة عند تعدد الجرائم، بحيث لا يزيد مجموع العقوبات في جميع الأحوال على 15 سنة في الجنح و30 سنة في الجنايات، وعلى المحكمة الحكم بالعقوبة المقررة لكل جريمة على حدة، ولها تنفيذ العقوبة الأشد منها دون سواها أو جمع العقوبات وتنفيذها، وفي حال صدور حكم قطعي يتم تنفيذ العقوبات جميعها بالتعاقب، وتنفيذ العقوبة الأشد دون سواها، اذا اقترنت جميع الجرائم بإسقاط الحق الشخصي، على أن يقدم طلب جمع العقوبات أو تنفيذ الاشد منها إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الأشد الأخير مرفقاً بالطلب ما يثبت عدم سبق جمع الأحكام موضوع الطلب أو تنفيذ الأشد منها، ولا يحول القرار الصادر عن المحكمة دون تنفيذ جميع عقوبات الغرامات والعقوبات الفرعية والتكميلية والتدابير الاحترازية مهما تعددت. وشدد المشروع العقوبات في حال التكرار (المادة 101)، أي ارتكاب جناية أو جنحة اثناء مدة العقوبة بحكم مبرم أو خلال عشر سنوات بعد انقضاء العقوبة أو سقوطها بسبب قانوني، حيث تضاف إلى مدة العقوبة التي تستلزمها الجريمة الثانية مقدار نصفها في حالة التكرار الأولى، ومثلها في أي حالة تكرار بعد ذلك، فيما لا تتعدى عقوبة التكرار الضعف بالقانون المعمول به حالياً، ولا تتجاوز مدة السجن 25 سنة في الجنايات و5 سنوات في الجنح.
وكان المجلس رفض في الجلسة الماضية، إجازة عدم إطلاق سراح المحكوم عليه بالأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد بعد مضي 30 سنة من العقوبة، ومبقياً على النص الأصلي الذي يوجب إطلاق سراحه، إذا أمضى 30 سنة، وثبت حسن سلوكه.