شريط الأخبار
الملك يبحث هاتفيا مع نائب الرئيس الأمريكي المستجدات بالإقليم والشراكة الاستراتيجية الشيباني يبحث مع روبيو تفاصيل رفع العقوبات الأميركية عن سوريا الرئيس الإماراتي: سنستثمر 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة الأمير الحسن بن طلال يرعى اختتام أعمال مؤتمر "مؤرخو القدس (2)" الرواشدة يترأس اجتماع مجلس صندوق دعم الحركة الثقافية والفنية وزير الثقافة يستقبل السفير التركي في عمان وزير الثقافة يُشيد بجهود رئيسة منتدى الرواد الكبار هيفاء البشير الحنيطي يفتتح الاستديو التلفزيوني العسكري في الذكرى الستين لتأسيس مديرية الإعلام العسكري الأردن يوقف تشغيل رحلاته الجوية إلى مطار معيتيقة في طرابلس ترامب من قطر: الولايات المتحدة تريد أن تأخذ غزة وتحولها إلى منطقة حرية العين العرموطي تشيد بالمستوى المتقدّم الذي تنتهجه إدارة حماية الأسرة والأحداث في مديرية الأمن العام جسر الملك حسين بوابة أمل وبهجة للغزيين نحو الشفاء الأردن يشارك في منتدى قازان 2025 وزير الخارجية العراقي: القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية أبو الغيط: الفلسطينيون يتعرّضون لأبشع حروب الإبادة في التاريخ اللواء المعايطة يلتقي مدير الدفاع المدني الفلسطيني ويؤكد على تعزيز التعاون المشترك وزير الخارجية البحريني: قمة البحرين حملت رسائل للسلام والتضامن العربي ترامب: قطر ستستثمر 10 مليارات دولار في قاعدة العديد الجوية الجامعة العربية تدين رفض إسرائيل الانصياع لوقف إطلاق النار بغزة وفد إعلامي ألماني يزور مدينة البترا ويطلع على مقوماتها السياحية

الاشغال لفتاة وضعت مبيد حشري لاسرتها في الطعام عام 2004

الاشغال لفتاة وضعت مبيد حشري لاسرتها في الطعام عام 2004
القلعة نيوز- أيدت محكمة التمييز حكما لمحكمة الجنايات الكبرى يقضي بالحكم على فتاة بالاشغال المؤقتة مدة 10 سنوات كانت قتلت جدتها واصابت والديها وشقيقها وشقيقتيها بالسم بعد ان وضعت (دواء الصراصير) في حلة الطعام اثناء الطهي لكامل الاسرة.
ووفق اعتراف المتهمة فانها اقدمت عام 2004 على وضع المادة السامة (دواء الصراصير) في حلة الطهي اثناء قيام والدتها باعداد الطعام لغايات ايذاء شقيقها وليس قتله لخلافها معه ما ادى الى وفاة جدتها واصابة والديها وشقيقها وشقيقتيها.

وجرمتها المحكمة بجناية القتل الواقع على الاصول وجناية الشروع بالقتل الواقع على اكثر من شخص وقضت بالحكم عليها حكما غيابيا بالاعدام شنقا وتخفيضها الى الاشغال المؤقتة مدة 10 سنوات لاسقاط الحق الشخص مما تعتبره المحكمة من الاسباب المخففة التقديرية وفقا لقانون العقوبات الذي كان ساريا عند ارتكاب الجريمة.

وفي حزيران 2022 طعنت المتهمة بالحكم أمام محكمة التمييز والتي ايدت الحكم وقالت إن العقوبة جاءت ضمن الحد القانوني المقرر للجريمة التي ادينت بها بعد الاخذ بالاسباب المخففة التقديرية وان قرار محكمة الجنايات جاء مستوفيا لكافة الشروط القانونية.