شريط الأخبار
مبارك درجة الدكتوراه ... شيماء الشباطات عاجل: موقع “ميدل آيست آي” البريطاني يتراجع عن ادعائه حول الأردن منظمة "الامداد فاونديشن": مساعداتنا وصلت غزة دون رسوم إسقاط جوي أكاديميون أردنيون يتطوعون لتقديم محاضرات عن بُعد لطلبة جامعات غزة الإعلام النيابية تدين الهجمة التي تستهدف الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية العالمية للإغاثة: الهيئة الخيرية الأردنية شريك موثوق في دعم غزة الخيرية الأردنية الهاشمية.. 35 عامًا من العمل مع 79 جهة دولية تحت الشمس الأردن.. المساعدات لغزة التزام إنساني لا يقايض بالمال غزّيون يُقدّرون جهود الأردن بالتخفيف من معاناتهم ويؤكدون رفضهم التشكيك بدوره الداعم رئيس جامعة القدس: الأردن سيظل الداعم الأساسي للقضية الفلسطينية اتحاد الجمعيات الخيرية في محافظة المفرق يرد : محاولات فاشلة للنيل من مؤسسات الوطن القناة الخاصة لسمو ولي العهد تنشر لقطات جديدة من زيارة سموه لليابان / شاهد بالفيديو الملك يهنئ البابا لاون الرابع عشر بمناسبة انتخابه حبرا أعظم للكنيسة الكاثوليكية الصفدي من طوكيو: إدخال المساعدات لغزة فوريًا ضرورة إنسانية وقانونية نفاع : هجوم خسيس على الأردن.. والرد بالأرقام والكرامة منظمة ماليزية تنفي تقاضي الأردن أموالاً مقابل إنزالات غزة الملك يعود إلى أرض الوطن أجواء حارة نسبيا في أغلب المناطق اليوم وغدا شيماء الشباطات .. مبارك الدكتوراه الفايز: التقدم في أي دولة بوابته الأساسية التعليم

الصبيحي : تعديلات الضمان تُلغي شمول العامل المتدرب بمظلة الضمان

الصبيحي : تعديلات الضمان تُلغي شمول العامل المتدرب بمظلة الضمان
القلعة نيوز: قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن مُسوّدة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان تضمّنت تعديلاً على الفقرة (د) من المادة (5) تم بموجبه إلغاء شمول العامل المتدرب بالضمان.
وتنص الفقرة الأصلية على أنه: (ينطبق تعريف المؤمن عليه الوارد في المادة 2 من هذا القانون على المتدرب الذي أكمل السادسة عشرة من عمره). لكن التعديل أضاف في آخرها عبارة (ما لم يثبت أنه متدرب وفقاً للتشريعات المعمول بها، وفي هذه الحالة لا يلزم بالشمول بأحكام هذا القانون).
وأعتقد أن هذا التعديل سيكون سبباً في التهرب من الشمول بالضمان بذريعة التدرّب، كما أنه يحرم المتدرب من الحماية اللازمة ولا سيما في حالات إصابات العمل والوفاة وغيرها من المخاطر، فما الذي يمنع من شمول المتدرب الذي يتقاضى أجراً خلال فترة التدريب بأحكام قانون الضمان وبكافة التأمينات ونوفر له الحماية الكاملة من مخاطر العمل والعجز والوفاة والشيخوخة والتعطل وغيرها، لا سيما وأن الفقرة (أ) من المادة (5) نصّت على سريان القانون وشمول المتدرب الذي لم يكمل سن السادسة عشرة بتأمين إصابات العمل دون أن تتحمّل عنه المنشأة التي يعمل ويتدرب لديها أي اشتراكات عنه. ولذا من باب أولى أن يتم شمول المتدرب الذي تجاوز سن السادسة عشرة من عمره بكافة التأمينات إذا كان يتقاضى أجراً أو مكافأة خلال فترة التدريب وأن تُدفَع عنه الاشتراكات المترتبة على الشمول. وفي أقل الأحوال أن يتم شموله بتأمين إصابات العمل كما هو الوضع في قانون الضمان النافذ حالياً بالنسبة للمتدرب الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره.