شريط الأخبار
إنجاز كبير دواء جديد يتمكن من شفاء السُكري بشكل كامل اختبار دم بسيط يكشف معدل الشيخوخة وكم من الوقت قد تعيش! العلاج بالكلام يتفوّق على الأدوية النفسية انطلاق فعاليات المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس دراسة تكشف مفتاح التخلص من طنين الأذن الفيصلي يتعاقد مع المهاجم الاسكتلندي لي اروين تحذير من تناول البطيخ بهذه الطريقة ببلاش .. اعرف أسرع طرق طبيعية لعلاج الأرق مع ارتفاع درجات الحرارة .. مشروبات طبيعية لترطيب الجسم .. تعرف عليها ماذا يحدث للجسم عند تناول الفاكهة على الريق؟ هل قص أطراف الشعر يساعد على نموه؟.. إليك الحقيقة برغر نباتي بالبروكلي والزهرة.. بديل شهي للبرغر التقليدي اتحاد العمال يرحب بتعديل نظام الضريبة على المركبات حلى الجيلي بالقهوة خطأ شائع في طهي المعكرونة يرفع سكر الدم بسرعة.. ما الحل؟ وصفات طبيعية لترطيب البشرة الدهنية .. خليها ضمن روتين يومك طريقة عمل صينية الدبابيس بالزيتون طرح عطاء لشراء كميات من القمح تعرف على أسعار الذهب في الأردن اليوم الأحد وفيات الأحد 29-6-2025

الصبيحي : تعديلات الضمان تُلغي شمول العامل المتدرب بمظلة الضمان

الصبيحي : تعديلات الضمان تُلغي شمول العامل المتدرب بمظلة الضمان
القلعة نيوز: قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن مُسوّدة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان تضمّنت تعديلاً على الفقرة (د) من المادة (5) تم بموجبه إلغاء شمول العامل المتدرب بالضمان.
وتنص الفقرة الأصلية على أنه: (ينطبق تعريف المؤمن عليه الوارد في المادة 2 من هذا القانون على المتدرب الذي أكمل السادسة عشرة من عمره). لكن التعديل أضاف في آخرها عبارة (ما لم يثبت أنه متدرب وفقاً للتشريعات المعمول بها، وفي هذه الحالة لا يلزم بالشمول بأحكام هذا القانون).
وأعتقد أن هذا التعديل سيكون سبباً في التهرب من الشمول بالضمان بذريعة التدرّب، كما أنه يحرم المتدرب من الحماية اللازمة ولا سيما في حالات إصابات العمل والوفاة وغيرها من المخاطر، فما الذي يمنع من شمول المتدرب الذي يتقاضى أجراً خلال فترة التدريب بأحكام قانون الضمان وبكافة التأمينات ونوفر له الحماية الكاملة من مخاطر العمل والعجز والوفاة والشيخوخة والتعطل وغيرها، لا سيما وأن الفقرة (أ) من المادة (5) نصّت على سريان القانون وشمول المتدرب الذي لم يكمل سن السادسة عشرة بتأمين إصابات العمل دون أن تتحمّل عنه المنشأة التي يعمل ويتدرب لديها أي اشتراكات عنه. ولذا من باب أولى أن يتم شمول المتدرب الذي تجاوز سن السادسة عشرة من عمره بكافة التأمينات إذا كان يتقاضى أجراً أو مكافأة خلال فترة التدريب وأن تُدفَع عنه الاشتراكات المترتبة على الشمول. وفي أقل الأحوال أن يتم شموله بتأمين إصابات العمل كما هو الوضع في قانون الضمان النافذ حالياً بالنسبة للمتدرب الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره.