شريط الأخبار
الحكومة اللبنانية ترحب بخطة الجيش لـ"حصر السلاح" خارجية بلجيكا: مصداقية الاتحاد الأوروبي في "طور الانهيار" الإعلام العبري يحذر من قوة مصرية سعودية قد تغير موازين القوى الأردن يدين تصريحات متطرفي الحكومة الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين من أرضهم فوزي الملقي عام 1949: مؤتمر لوزان أفشل مناورات التقسيم مروحيات أردنية تنقل الرئيس محمود عباس إلى عمَّان في طريقه إلى لندن ميلانيا ترمب: الذكاء الاصطناعي مثل أطفالنا علينا توجيهه بمسؤولية عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى مجلس الجامعة العربية يدعو لدعم القدس وزيارتها وشدّ الرحال إلى المسجد الأقصى لكسر الحصار إسرائيل ترفض زيارة ماكرون لها ما لم يتراجع عن الاعتراف بدولة فلسطين وزارة الصحة في غزة: 69 شهيدا في القطاع خلال 24 ساعة الاحتلال يقصف برجا سكنيا غرب غزة السفير الأمريكي الجديد في عمان هدف مرصود لتعليقات الأردنيين قصف إسرائيلي مكثف على غزة .. وعمليات نزوح واسعة بالقطاع وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي: الآن تُفتح بوابات الجحيم في غزة البيت الأبيض: ترامب يغير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب بوتين: أي قوات غربية في أوكرانيا ستكون هدفا للجيش الروسي فنلندا تعلن الانضمام إلى إعلان نيويورك بشأن حل الدولتين الأمن العام ينفذ يوما توعويا بيئيا في محافظات المملكة "اليونيسف": حياة الطفولة مهددة بالموت مع استعداد إسرائيل للسيطرة على مدينة غزة

الصبيحي : تعديلات الضمان تُلغي شمول العامل المتدرب بمظلة الضمان

الصبيحي : تعديلات الضمان تُلغي شمول العامل المتدرب بمظلة الضمان
القلعة نيوز: قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن مُسوّدة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان تضمّنت تعديلاً على الفقرة (د) من المادة (5) تم بموجبه إلغاء شمول العامل المتدرب بالضمان.
وتنص الفقرة الأصلية على أنه: (ينطبق تعريف المؤمن عليه الوارد في المادة 2 من هذا القانون على المتدرب الذي أكمل السادسة عشرة من عمره). لكن التعديل أضاف في آخرها عبارة (ما لم يثبت أنه متدرب وفقاً للتشريعات المعمول بها، وفي هذه الحالة لا يلزم بالشمول بأحكام هذا القانون).
وأعتقد أن هذا التعديل سيكون سبباً في التهرب من الشمول بالضمان بذريعة التدرّب، كما أنه يحرم المتدرب من الحماية اللازمة ولا سيما في حالات إصابات العمل والوفاة وغيرها من المخاطر، فما الذي يمنع من شمول المتدرب الذي يتقاضى أجراً خلال فترة التدريب بأحكام قانون الضمان وبكافة التأمينات ونوفر له الحماية الكاملة من مخاطر العمل والعجز والوفاة والشيخوخة والتعطل وغيرها، لا سيما وأن الفقرة (أ) من المادة (5) نصّت على سريان القانون وشمول المتدرب الذي لم يكمل سن السادسة عشرة بتأمين إصابات العمل دون أن تتحمّل عنه المنشأة التي يعمل ويتدرب لديها أي اشتراكات عنه. ولذا من باب أولى أن يتم شمول المتدرب الذي تجاوز سن السادسة عشرة من عمره بكافة التأمينات إذا كان يتقاضى أجراً أو مكافأة خلال فترة التدريب وأن تُدفَع عنه الاشتراكات المترتبة على الشمول. وفي أقل الأحوال أن يتم شموله بتأمين إصابات العمل كما هو الوضع في قانون الضمان النافذ حالياً بالنسبة للمتدرب الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره.