شريط الأخبار
وفيات الخميس 23-4-2026 متى سيبدأ كأس العالم 2026؟ القضاء يحسم اتهام الفنانة بدرية طلبة بسب الشعب المصري مفاجأة المونديال .. هل يطيح ترمب بمنتخب إيران لإعادة إيطاليا؟ وزير الحرب الأمريكي يطيح بوزير البحرية لاعب اتحاد عمان يستنكر تحميله مسؤولية أحداث مشاجرة نهائي السلة "مصلح" تنهي مشاركتها في منافسات الأكواثلون بدورة الألعاب الآسيوية الشاطئية إعلام أرجنتيني يسلط الضوء على مواجهة منتخب النشامى في مونديال 2026 البلبيسي تطلع على مخرجات برنامج تطوير منظومة سماع صوت المواطن مستشفى المقاصد يعالج 331 مريضا بالمجان في الطفيلة شركة توزيع الكهرباء تحقق أرباح 14.2 مليون دينار في 2025 وتخفض المديونية كوريا الشمالية وروسيا تعتزمان افتتاح جسر بري جديد قريبا "اليرموك" توقع اتفاقية لتعزيز مهارات الشباب الرقمية اتفاقية تعاون بين القوات المسلحة الأردنية والجانب النمساوي معهد اللغات العسكري يحصل على ترخيص رسمي لمزاولة أعمال الترجمة تدهور مركبة محملة بمواد غذائية شرق الموقر الشعراء تحتفل بيوم العلم جولة ميدانية لمدير شباب العاصمة لتعزيز العمل الشبابي في الجيزة وناعور مركز شباب وشابات ناعور ينظم حملة بيئية توعوية بعنوان “كيسك بسيارتك” الأردن يقود جهدا دوليا لإرسال مساعدات إغاثية إلى لبنان

الصبيحي : تعديلات الضمان تُلغي شمول العامل المتدرب بمظلة الضمان

الصبيحي : تعديلات الضمان تُلغي شمول العامل المتدرب بمظلة الضمان
القلعة نيوز: قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن مُسوّدة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان تضمّنت تعديلاً على الفقرة (د) من المادة (5) تم بموجبه إلغاء شمول العامل المتدرب بالضمان.
وتنص الفقرة الأصلية على أنه: (ينطبق تعريف المؤمن عليه الوارد في المادة 2 من هذا القانون على المتدرب الذي أكمل السادسة عشرة من عمره). لكن التعديل أضاف في آخرها عبارة (ما لم يثبت أنه متدرب وفقاً للتشريعات المعمول بها، وفي هذه الحالة لا يلزم بالشمول بأحكام هذا القانون).
وأعتقد أن هذا التعديل سيكون سبباً في التهرب من الشمول بالضمان بذريعة التدرّب، كما أنه يحرم المتدرب من الحماية اللازمة ولا سيما في حالات إصابات العمل والوفاة وغيرها من المخاطر، فما الذي يمنع من شمول المتدرب الذي يتقاضى أجراً خلال فترة التدريب بأحكام قانون الضمان وبكافة التأمينات ونوفر له الحماية الكاملة من مخاطر العمل والعجز والوفاة والشيخوخة والتعطل وغيرها، لا سيما وأن الفقرة (أ) من المادة (5) نصّت على سريان القانون وشمول المتدرب الذي لم يكمل سن السادسة عشرة بتأمين إصابات العمل دون أن تتحمّل عنه المنشأة التي يعمل ويتدرب لديها أي اشتراكات عنه. ولذا من باب أولى أن يتم شمول المتدرب الذي تجاوز سن السادسة عشرة من عمره بكافة التأمينات إذا كان يتقاضى أجراً أو مكافأة خلال فترة التدريب وأن تُدفَع عنه الاشتراكات المترتبة على الشمول. وفي أقل الأحوال أن يتم شموله بتأمين إصابات العمل كما هو الوضع في قانون الضمان النافذ حالياً بالنسبة للمتدرب الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره.