شريط الأخبار
كاتس: وتيرة الضربات على إيران "ستزداد بشكل كبير" في الأيام المقبلة هجوم بطائرة مسيرة يستهدف مقر جهاز المخابرات العراقي وسط بغداد هجوم أميركي إسرائيلي على منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في إيران الارصاد تحذر من السيول مع استمرار الأمطار والعواصف الرعدية روايات من خط النار..أبطال معركة الكرامة يستعيدون لحظات الحسم الجيش: 36 صاروخاً ومسيرة إيرانية استهدفت الأردن في الأسبوع الثالث من الحرب الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير 51 مسيّرة في المنطقة الشرقية خوري عن وزراء سابقين: يحاولون التعويض بالصراخ والتهجم إيران: مستعدون لدراسة أي مبادرة يمكن أن تنهي الحرب بشكل كامل 32 منزلاً في أحد أحياء قرية كتم بإربد بلا طريق معبد منذ 2019 عاجل هجوم أميركي إسرائيلي على منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم في إيران عاجل مقتل ضابط في الهجوم على مقرّ جهاز المخابرات في بغداد 595 زائرا للبترا خلال أول أيام عيد الفطر الديوان الملكي الهاشمي ينشر صورة في ذكرى معركة الكرامة ولي العهد ينشر صورة عبر انستغرام بذكرى معركة الكرامة انخفاض جديد أسعار الذهب في الاردن البطوش يهنئ جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بمناسبة عيد الفطر المبارك البطوش يهنئ سمو الأمير الحسن بن طلال بمناسبة عيد ميلاده صواريخ عنقودية تضرب وسط إسرائيل إصابات وأضرار كبيرة في تل أبيب سقوط طائرة مسيرة بالقرب من معرض بغداد الدولي بالعاصمة العراقية

الصبيحي : تعديلات الضمان تُلغي شمول العامل المتدرب بمظلة الضمان

الصبيحي : تعديلات الضمان تُلغي شمول العامل المتدرب بمظلة الضمان
القلعة نيوز: قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، إن مُسوّدة مشروع القانون المعدل لقانون الضمان تضمّنت تعديلاً على الفقرة (د) من المادة (5) تم بموجبه إلغاء شمول العامل المتدرب بالضمان.
وتنص الفقرة الأصلية على أنه: (ينطبق تعريف المؤمن عليه الوارد في المادة 2 من هذا القانون على المتدرب الذي أكمل السادسة عشرة من عمره). لكن التعديل أضاف في آخرها عبارة (ما لم يثبت أنه متدرب وفقاً للتشريعات المعمول بها، وفي هذه الحالة لا يلزم بالشمول بأحكام هذا القانون).
وأعتقد أن هذا التعديل سيكون سبباً في التهرب من الشمول بالضمان بذريعة التدرّب، كما أنه يحرم المتدرب من الحماية اللازمة ولا سيما في حالات إصابات العمل والوفاة وغيرها من المخاطر، فما الذي يمنع من شمول المتدرب الذي يتقاضى أجراً خلال فترة التدريب بأحكام قانون الضمان وبكافة التأمينات ونوفر له الحماية الكاملة من مخاطر العمل والعجز والوفاة والشيخوخة والتعطل وغيرها، لا سيما وأن الفقرة (أ) من المادة (5) نصّت على سريان القانون وشمول المتدرب الذي لم يكمل سن السادسة عشرة بتأمين إصابات العمل دون أن تتحمّل عنه المنشأة التي يعمل ويتدرب لديها أي اشتراكات عنه. ولذا من باب أولى أن يتم شمول المتدرب الذي تجاوز سن السادسة عشرة من عمره بكافة التأمينات إذا كان يتقاضى أجراً أو مكافأة خلال فترة التدريب وأن تُدفَع عنه الاشتراكات المترتبة على الشمول. وفي أقل الأحوال أن يتم شموله بتأمين إصابات العمل كما هو الوضع في قانون الضمان النافذ حالياً بالنسبة للمتدرب الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره.