
توصلت المحكمة إلى أن الأفعال التي قام بها المشتكى عليهما تشكل جرم التزوير المادّي بأوراق رسمية خلافا لأحكام المادة (٢٦٥) من قانون العقوبات الأردني رقم (١٦) لسنة 1960 وعليه قررت المحكمة وضعهما بالأشغال المؤقتة مدة ٦ سنوات والرسوم والغرامة (٥٠٠) خمسمنة دينار وتضمينهما النفقات القضائية والإدارية. وإدانتهما بجنحة الاحتيال. والحكم عليهما بالحبس مدة سنة واحدة مع الرسوم والغرامة. وإلزامهما بدفع مبلغ ستمئة واثنين وخمسين ألف دينار للمشتكي ثمن قطعة الأرض وقد اكتسب الحكم الدرجة القطعية بموجب قرار محكمة التمييز الأردنية.