شريط الأخبار
الحكومة تعقد أول اجتماع لتطوير مؤشر تحديث القطاع العام ولي العهد: نقاشات مثمرة حول تعزيز التعاون بين الأردن وألمانيا وزير الخارجية الامريكي: مؤشرات إيجابية لإمكانية التوصل لاتفاق مع إيران ولي العهد يلتقي المستشار الألماني ويؤكد أهمية توسيع الشراكات ولي العهد يلتقي في برلين رئيسة مجلس النواب الألماني الوطن هو سفينة العقلاء ومطية الجهلاء... المحامي مصطفى النعيمات يهنئ الكابتن الطيار توفيق النوباني الأمير فيصل يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران/ 55 الرواشدة يشارك في ندوة بعنوان "من الحدث إلى السردية.. استقلال الأردن في الذاكرة الوطنية" الإعلامي أحمد محمد السيد يهنئ الشيخ فرج الأحيوات بتخرّج نجله الدكتور عدنان من كلية الصيدلة. السيد هاشم أبو طاحون الحويطات: الاستقلال قصة وطن صنعه الهاشميون بعزيمة الأردنيين ووحدة الصف. مصدران إيرانيان: خامنئي أمر بإبقاء اليورانيوم المخصب داخل إيران مشوقة يسأل الحكومة عن أسس التعيينات في "الغذاء والدواء" ارتفاع صادرات الأردن إلى أوروبا خلال الشهرين الأولين من 2026 بنسبة 72.3% سي.إن.إن: إيران تعيد بناء قدراتها العسكرية أسرع من المتوقع قائد الجيش الباكستاني يزور طهران في إطار الوساطة بين واشنطن وطهران "أوبن أيه آي" تسلط الضوء على مشروع "سراج" خلال المنتدى العالمي للتعليم عقل يرجح ارتفاع أسعار البنزين والديزل الشهر المقبل منتخب النشامى يبدأ المرحلة الأخيرة من التحضير لكأس العالم الخارجية تعلن وصول أردنيين شاركا بأسطول الصمود إلى المملكة

المحكمة الدستورية ترد الدفع بعدم دستورية موادّ في قانون منع الجرائم

المحكمة الدستورية ترد الدفع بعدم دستورية موادّ في قانون منع الجرائم
القلعة نيوز :

أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الأحد حكما برد الدفع بعدم دستورية موادّ في قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954، وذلك في اجتماع لهيئة المحكمة ترأسه نائب رئيس المحكمة محمد المحادين.

وجاء حكم المحكمة برد الطعن للدفع بعدم دستورية الفقرة (3) من المادة (3)، والفقرة (2) من المادة (5)، والمادة (8) من قانون منع الجرائم بداعي مخالفتها لأحكام المواد (8، 27، 101، 102، 103، 128) من الدستور.

وأكد حكم المحكمة الدستورية أن النصوص القانونية موضوع هذا الطعن تخلو من أي شبهة دستورية، حيث أن النصوص المطعون بعدم دستوريتها قد جاءت تعبيرا عن إرادة المشرع ولم تخرق حرمة النص الدستوري ولم تتجاوز حدوده ولا تشكل تعدّيات على الاختصاص القضائي أو مصادرة للحقوق والحريات الأساسية التي تضمنها الدستور، فيكون هذا الطعن مستوجب الرد".