شريط الأخبار
إحالات على التقاعد في المجلس القضائي قادمة... تفاصيل الشرفات: الشباب ما زالوا يعيشون هوامش العمل الحزبي الرواشدة يرعى حفل اشهار الجمعية الثقافية للدراسات الأندلسية شتيوي: أولى جلسات حوار تعديلات الضمان قريبا والنتائج في شباط البدور: فريق لمتابعة المشاكل الفنية والأجهزة في مراكز ومستشفيات الصحة مقتل 5 عناصر على الأقل من تنظيم داعش بالضربات الأميركية في سوريا إعلام أميركي: نتنياهو سيطلع ترامب على خطط لضربات جديدة محتملة على إيران ويتكوف: اجتماع ميامي دعم تشكيل مجلس السلام بغزة رئيس وزراء لبنان: نقترب من إتمام المرحلة الأولى من حصر سلاح حزب الله رئيس النواب: مواكبة الذكاء الاصطناعي تحظى باهتمام ملكي غارة إسرائيلية على جنوب لبنان روبيو يؤكد أهمية تدفق المساعدات وبدء عمليات إعادة الإعمار بغزة السيسي: لم نوجه تهديدا لإثيوبيا ومطلبنا عدم المساس بحقوقنا الجيش يحبط تهريب مخدرات بواسطة بالونات موجهة على الحدود الشرقية رويترز: رئيس المخابرات التركية ناقش مع حماس المرحلة الثانية من اتفاق غزة السفير الأمريكي: نعمل على دعم الأعمال التجارية الأمريكية في الأردن "عشائر بني حميدة" تستقبل الدكتور عوض خليفات في لقاء وطني حاشد في ضيافة حسين باشا الحويان الحمايدة بحضور شيوخ ووجهاء من أنحاء الاردن ..فيديو وصور مسؤولون أميركيون وروس يجتمعون في فلوريدا لإجراء محادثات بشأن أوكرانيا الحملة الأردنية والهيئة الخيرية الهاشمية توزعان وجبات ساخنة في شمال وجنوب غزة "أطباء بلا حدود": أطفال غزة يموتون بردا وندعو إسرائيل لإدخال المساعدات

المحكمة الدستورية ترد الدفع بعدم دستورية موادّ في قانون منع الجرائم

المحكمة الدستورية ترد الدفع بعدم دستورية موادّ في قانون منع الجرائم
القلعة نيوز :

أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الأحد حكما برد الدفع بعدم دستورية موادّ في قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954، وذلك في اجتماع لهيئة المحكمة ترأسه نائب رئيس المحكمة محمد المحادين.

وجاء حكم المحكمة برد الطعن للدفع بعدم دستورية الفقرة (3) من المادة (3)، والفقرة (2) من المادة (5)، والمادة (8) من قانون منع الجرائم بداعي مخالفتها لأحكام المواد (8، 27، 101، 102، 103، 128) من الدستور.

وأكد حكم المحكمة الدستورية أن النصوص القانونية موضوع هذا الطعن تخلو من أي شبهة دستورية، حيث أن النصوص المطعون بعدم دستوريتها قد جاءت تعبيرا عن إرادة المشرع ولم تخرق حرمة النص الدستوري ولم تتجاوز حدوده ولا تشكل تعدّيات على الاختصاص القضائي أو مصادرة للحقوق والحريات الأساسية التي تضمنها الدستور، فيكون هذا الطعن مستوجب الرد".