شريط الأخبار
السعودية تحتضن قمة خليجية - أميركية الأربعاء حماس: سنفرج عن المحتجز الأميركي إيدان ألكسندر وذلك في إطار التوصل لهدنة في غزة محادثات مباشرة بين حماس والإدارة الأمريكية بشأن وقف إطلاق النار في غزة والمساعدات الإنسانية ساعات حاسمة .. محادثات بين حماس وواشنطن بشأن الهدنة والمساعدات مصر.. الحكومة تؤكد وجود بنزين مغشوش بعد شكاوى من تلفيات بالسيارات لوبان: سلوك ماكرون يشبه الاستعداد للحرب شركة تخطط لنقل نهائيات البطولات الأوروبية لجماهير 3 أندية مجانا "أرامكو" السعودية تعلن نتائج الربع الأول من عام 2025 بعد فضيحة التجسس.. هنغاريا تؤجل محادثاتها مع أوكرانيا عدة أرقام قياسية متاحة لمحمد صلاح اليوم مجلس الوزراء يقرّ نظاماً معدِّلاً لنظام القيادات الحكوميَّة وزير الشؤون السياسية: الأردن يعزز مشاركة المرأة في الحياة السياسية الحكومة تقر حوافز لقطاع صناعة الأفلام تتضمن استردادا نقديا يصل إلى 45% الأمير محمد بن سلمان والرئيس السوري يبحثان مستجدات الأحداث في سوريا وقفة استنكار في لواء الهاشمية خادم الحرمين يوجه دعوات إلى قادة الخليج لحضور القمة الخليجية - الأميركية اجتماع تركي أردني سوري في أنقرة الاثنين لبحث التطورات الأمنية في المنطقة الأمير الحسن يرعى اختتام مؤتمر "المسيحيون في المشرق العربي" رئيس الوزراء يستقبل نائب الرئيس الفلسطيني المحكمة الدستورية ترد طعناً بعدم دستورية مادة في قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

المحكمة الدستورية ترد الدفع بعدم دستورية موادّ في قانون منع الجرائم

المحكمة الدستورية ترد الدفع بعدم دستورية موادّ في قانون منع الجرائم
القلعة نيوز :

أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الأحد حكما برد الدفع بعدم دستورية موادّ في قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954، وذلك في اجتماع لهيئة المحكمة ترأسه نائب رئيس المحكمة محمد المحادين.

وجاء حكم المحكمة برد الطعن للدفع بعدم دستورية الفقرة (3) من المادة (3)، والفقرة (2) من المادة (5)، والمادة (8) من قانون منع الجرائم بداعي مخالفتها لأحكام المواد (8، 27، 101، 102، 103، 128) من الدستور.

وأكد حكم المحكمة الدستورية أن النصوص القانونية موضوع هذا الطعن تخلو من أي شبهة دستورية، حيث أن النصوص المطعون بعدم دستوريتها قد جاءت تعبيرا عن إرادة المشرع ولم تخرق حرمة النص الدستوري ولم تتجاوز حدوده ولا تشكل تعدّيات على الاختصاص القضائي أو مصادرة للحقوق والحريات الأساسية التي تضمنها الدستور، فيكون هذا الطعن مستوجب الرد".