شريط الأخبار
العين داودية: الأردن قادر على تجاوز التحديات بوحدته ووعي مواطنه النائب عياش: هل غاب التشاور عن التعديل الحكومي المرتقب بين أركان السلطتين التشريعية والتنفيذية بمشاركة الجراح، حوارية في بلدية المزار الشمالي لدعم المرأة اقتصادياً والمشاركة في سوق العمل كلية عجلون الجامعية تشارك في الحملة الوطنية للنظافة بمحافظة عجلون برشلونة يعتزم اتخاذ إجراءات تأديبية ضد تير شتيغن بيان سوري تركي مشترك حول دعم الاقتصاد وتعزيز التعاون بين البلدين زيلينسكي: ناقشت مع ترامب العقوبات المفروضة ضد روسيا واتفاقا محتملا لإنتاج المسيرات وفاة أسطورة بورتو بشكل مفاجئ في مقر التدريب عجز الموازنة الفرنسية بلغ 100.4 مليار يورو في النصف الأول من 2025 إرنا: تعيين علي لاريجاني أمينا للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني جماهير دوسلدورف تجبر النادي على التخلي عن التعاقد مع لاعب إسرائيلي بسبب دعوته لمحو غزة ولي العهد يعزي بوفاة شقيقة مدير دائرة المخابرات العامة العودات: الأردن دولة متماسكة تستمد قوتها من وعي شعبها وحكمة قيادتها وزير الخارجية يبحث مع نظيره التشيكي العلاقات الثنائية والأوضاع في المنطقة الملك يتسلم نسخة من تقرير حالة حقوق الإنسان في الأردن محافظون يؤدون اليمين القانونية أمام الملك (أسماء) المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بواسطة طائرتين مسيّرتين مسؤول سوري: نتواصل مع الإنتربول لتسليم بشار الأسد الأردن مستمر بقيادة الجهود الدولية لإرسال المساعدات الجوية إلى غزة منذ تأسيسها.. 556 مليون دولار مجموع مساعدات الخيرية الهاشمية لفلسطين

المحكمة الدستورية ترد الدفع بعدم دستورية موادّ في قانون منع الجرائم

المحكمة الدستورية ترد الدفع بعدم دستورية موادّ في قانون منع الجرائم
القلعة نيوز :

أصدرت المحكمة الدستورية اليوم الأحد حكما برد الدفع بعدم دستورية موادّ في قانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954، وذلك في اجتماع لهيئة المحكمة ترأسه نائب رئيس المحكمة محمد المحادين.

وجاء حكم المحكمة برد الطعن للدفع بعدم دستورية الفقرة (3) من المادة (3)، والفقرة (2) من المادة (5)، والمادة (8) من قانون منع الجرائم بداعي مخالفتها لأحكام المواد (8، 27، 101، 102، 103، 128) من الدستور.

وأكد حكم المحكمة الدستورية أن النصوص القانونية موضوع هذا الطعن تخلو من أي شبهة دستورية، حيث أن النصوص المطعون بعدم دستوريتها قد جاءت تعبيرا عن إرادة المشرع ولم تخرق حرمة النص الدستوري ولم تتجاوز حدوده ولا تشكل تعدّيات على الاختصاص القضائي أو مصادرة للحقوق والحريات الأساسية التي تضمنها الدستور، فيكون هذا الطعن مستوجب الرد".