شريط الأخبار
أبناء المرحوم عواد الشبيكي الدعجة يقيمون مأدبة عشاء بمناسبة زفاف شقيقهم الدكتور محمد في أجواء عامرة بالفرح. المغرب: الرباط تعتبر استقرار الضفة الغربية أمر أساسي لأي عملية تتعلق بغزة زيلينسكي: وصلت للسعودية لحضور "اجتماعات مهمة" القناة الرياضية الأردنية تنقل مباريات المنتخب الوطني في البطولة الدولية الرباعية ترامب: السيطرة على النفط الإيراني خيار مطروح تحويلة مرورية على طريق السلط باتجاه عمان فجر السبت الأردن يستكمل تحضيرات عقد مؤتمر الاستثمار الأوروبي "العمل النيابية" تبحث وصحفيين اقتصاديين قانون الضمان دعوة لعطوة عشائرية في الكرك على خلفية جريمة أودت بحياة الضابط المواجدة إطلاق تجريبي لنظام الإنذار المبكر على الهواتف المحمولة في الاردن تعليق دوام مدارس الزرقاء الثانية ومخيمات اللاجئين الخميس بسبب الأحوال الجوية مدير جمعية البنوك الأردنية: تأجيل الأقساط أصبح من الماضي الحاج توفيق: لا يجوز أن يكون متقاعد الضمان فقير ارتفاع أسعار الذهب محليا إلى 91.40 دينارا للغرام "نحن ننهض" يختتم مشروع ترابط الشباب ويعرض نموذجًا لإشراكهم بصنع القرار رويترز: الحوثيون مستعدون لمساندة إيران في الحرب ارتفاع ملحوظ في تداولات بورصة عمان بلدية العارضة الجديدة تنهي تدابيرها للتعامل مع الظروف الجوية الأمطار تنعش البترا .. وكميات الهطول تتجاوز 50 ملم ترامب: إيران كانت على بُعد أسبوعين من امتلاك السلاح النووي

الأعيان يقر معدل الضمان الاجتماعي كما ورد من النواب

الأعيان يقر معدل الضمان الاجتماعي كما ورد من النواب

القلعة نيوز: أقر مجلس الأعيان مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي كما ورد من مجلس النواب، في جلسته اليوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس فيصل الفايز، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة وهيئة الوزارة.

وأوصى الأعيان بدراسة احتساب قيمة المبالغ المدفوعة من قبل صاحب العمل دون سن الثلاثين، ومنح المؤسسة إعفاء ضريبياً بنسبة 50 بالمئة من إجمالي تلك المبالغ المدفوعة لمؤسسة الضمان عن هذه الفئة العمرية.

يشار إلى أن تعديل المادة 59 من القانون يتيح للقطاع الخاص تخفيض نسبة اشتراكات الضمان الشهرية للأردنيين الذين لم يكملوا سن الثلاثين وبنسبة تصل إلى 50 بالمئة.

وأوضح وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يوسف الشمالي، أن التعديل جاء للحد من معدلات البطالة وسط الشباب في الفئات العمرية (22-30)، والتي تجاوزت نسبة الـ 50 بالمئة بحسب آخر أرقام الإحصاءات العامة، مؤكدا أن نظاما خاصا سيصدر قريبا لوضع الضوابط الضرورية التي تعالج المخاوف المتعلقة بإخراج الشباب من العمل بعد بلوغهم سن الثلاثين.

وأشار إلى أن القطاع الخاص عندما يدرب عاملاً لديه لـ 6 أو 7 سنوات فان إخراجه واستبداله بشخص أصغر وغير مدرب سيكون مكلفا أكثر، ناهيك أن قانون العمل يمنع تسريح العامل إذا لم يقم بارتكاب المخالفات المنصوص عليها في التشريعات الناظمة لعمل المؤسسة.

وطالب الأعيان في توصياتهم الحكومة، إعطاء الشركات الناشئة مُكنة عدم اشتراك العاملين لديها بالضمان بالسنوات الخمس الأولى لإنشاء الشركة على أن يتم إعادة النظر بهذا القرار بعد دراسة الآثار المترتبة عليه.

وتضمنت التوصيات كذلك، مراعاة حقوق الورثة عند وقوع وفاة المؤمن عليه، وحقوق المؤمن عليه ممن انطبق عليه مفهوم العجز الطبيعي الدائم، وكانت مدد الاشتراكات التي تم تخفيض نسبها مكملة لعدد الاشتراكات اللازمة للحصول على راتب تقاعد الوفاة الطبيعة أو راتب اعتلال العجز الطبيعي بأن تحتسب مدد الاشتراكات التي تم تخفيضها خلالها كامله ودون النظر إلى نسب التخفيض، وان ترد ضمن أحكام النظام الذي سيصدر بموجب أحكام هذا القانون.

كما شملت التوصيات، قيام مؤسسة الضمان الاجتماعي بإجراء الدراسة اللازمة لوضع برامج ضمان اجتماعي لإيجاد ثلاث شرائح مختلفة بنسب اشتراكات الضمان بواقع (14 بالمئة، و17 بالمئة، و21.5 بالمئة).

وقال الشمالي، إن الحكومة زودت لجنة العمل بدراسة اكتوارية تبين الآثار المالية المترتبة على دفع الحكومة رواتب المتقاعدين العسكريين لحين إكماله سن الـ45.

وينظم مشروع القانون، وضع المتقاعد العسكري القانوني قبل إكماله سن الـ45 مع إضافة سنة خدمة إضافية للعاملين في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية ممن هم على رأس عملهم بتاريخ 10 حزيران 2020.

ويشمل المشروع، العاملين في الحيازات الزراعية بتأمين إصابات العمل والأمومة لحين صدور قرار من مجلس الوزراء بشمولهم بكافة التأمينات،مع إجازة شمول فئات أخرى بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بشكل جزئي وفق نظام يصدر لهذه الغاية.

ويعدّل القانون آلية تعيين نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، ونائب رئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي، ليكونا من بين أعضاء مجلسي الإدارة "غير التنفيذيين" لتعزيز الحوكمة.

ويلغي استثناء بعض العاملين الذين لا تتجاوز أعمارهم الثامنة والعشرين من الشمول بتأمين الشيخوخة، في حال كان عدد العاملين بالمؤسسة لا يتجاوز الـ25، ولمدة 5 سنوات من تاريخ تسجيل المنشأة.

كما يخفف شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة للمرأة العاملة، ليشمل من يكون لها 6 اشتراكات متصلة أو متقطعة في تأمين الأمومة في الـ12 شهراً التي تسبق استحقاقها إجازة الأمومة، فيما يشترط القانون النافذ أن تكون مشمولة بالتأمين خلال الشهور الستة الأخيرة التي تسبق استحقاقها الإجازة.

ويحدد المشروع نسبا مئوية ثابتة لمصادر تمويل تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، بواقع، 11 بالمئة من أجور المؤمن عليهم تؤديها المنشأة، و6.5 بالمئة من أجور المؤمن عليهم التي تقتطعها المنشأة، و17.5 بالمئة من أجور المؤمن عليهم بصفة اختيارية.