شريط الأخبار
الحكومة تخفض اسعار البنزين والديزل الملك يرعى توزيع جوائز الملك عبدالله الثاني للتميز توصيات التداول: سر الأثرياء لتحقيق أقصى استفادة من السوق ميقاتي: مستعدون لإرسال الجيش إلى جنوب الليطاني فور وقف إطلاق النار الوحدات يلتقي الشارقة الإماراتي بدوري أبطال آسيا غدا تراجع الاسترليني أمام الدولار وارتفاعه مقابل اليورو الأمم المتحدة: توسيع إسرائيل للحرب يجلب المزيد من النازحين والمعاناة هيئة رواد الحركة الرياضية والشبابية تنعى فقيدها غازي زينب الفاعوري رسالة نتنياهو للشعب الايراني :اسرائيل تستطيع الوصول لأي مكان في الشرق الاوسط لحماية "شعبها " .. والدليل ....؟؟؟!! إرادتان ملكيتان بإرجاء اجتماع مجلس الأمة ودعوته إلى الاجتماع الاثنين 18/11/2024 مهمة وطنية لاكتشاف المبدعين من ذوي الهمم كلمة مرتقبة لنائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم عند الساعة 12:00 ظهرا الخارجية تدين استهداف مقر السفارة الإماراتية في الخرطوم العقبة.. شخص يطلق النار بأحد المصانع إثر فصله من العمل ويصيب شخصين تنقلات بين ضباط الأمن العام – أسماء بعد سقوطه من شرفة منزله في دبي.. تطورات الحالة الصحية لفهد المولد وفاة لاعب أردني بنوبة قلبية حادة بسبب حذائها الأحمر.. موقف محرج لوزيرة الخارجية الألمانية في شوارع نيويورك تعديل على دوام جسر الملك حسين تراجع أسعار الذهب في المعاملات الفورية عالميا

المحكمة الادارية تؤيد تقاعد أربعة عقداء إلى تقاعد عميد

المحكمة الادارية تؤيد تقاعد أربعة عقداء إلى تقاعد عميد
المحكمة الادارية تؤيد تقاعد أربعة عقداء إلى تقاعد عميد

القلعة نيوز: في سابقة قضائية اقرت المحكمة الادارية دعوى لأربعة ضباط برتبة "عقيد" متقاعدين ولهم خدمة اكثر من أربعة سنوات بنفس الرتبة "راتب عميد".

وبهذا تكون المحكمة الادارية قد ردت قرار لجنة التقاعد العسكري لعدم احتسابها راتب تقاعد عميد وفق قانون التقاعد.

وفي حيثيات الدعوى تبين ان المستدعي جند في مديرية الامن العام بتاريخ 24/9/1994 وتدرج في الخدمة العسكرية الى ان اصبح برتبة عقيد في الامن العام بتاريخ 10/12/2018 وفي تاريخ 18/10/2022 صدر قرار مجلس الوزراء باحالته للتقاعد من تاريخ 20/12/2022.

وفي المادة 72 من ذات قانون التقاعد على انه تعتبر خدكة الفرد منتهبة بعد صدور قرار من المرجع المختص عملا باحكام هذا القانون او اي تشريع اخر في احدى الحالات التالية من البند الاول وهو بلوغ السن المقررة لترك الخدمة بموجب قانون التقاعد العسكري وفي البند الثامن وفق الفقرة (ب) فقد بينت المادة انه "من رتبة نقيب فما فوق شاذا امضي في رتبته مدة اربع سنوات فيتم إحالة الضابط على أساس راتب الرتبة التي تلي رتبته شريطة أن تكوم خدمته أربع سنوات أو أكثر.

ووفق الحقائق في سجلات خدمة هؤلاء الضباط تبين للعيئة القضائية الادارية برئاسة القاضي الدكتور علي أبو حجيلة وعضوية القاضيين الدكتور هشام ألمجالي والقاضي الدكتور هشام البخيت انهم قد انهوا السنة الرابعة برتبة عقيد ودخلوا في السنة الخامسة.

ووجدت المحكمة الإدارية "ان لجنة التقاعد العسكري أصدرت قرارها المشكو منه والمتضمن تخصيص راتب تقاعد للمستدعي مقداره 611 ديتار و747 فلسا وراتب اعتلال بمقادر 314 دينار و613 فلسا حيث قامت باحتساب راتبه التقاعدي وعوائده التقاعدية على اساس الراتب الاساسي لرتبة عقيد وذلك خلافا لمنطوق المادة 72/8/ب من قانون الامن العام والتي نصت صراحة على ان تجري احالة الضابط على التقاعد على اساس الرتبة التي تلي رتبته مباشرة وفي ادنى مربوطها من رتبة نقيب قما فوق اذا امضى اربعة سنوات في رتبته.

وبالتالي كان يتوجب اللجنة احتساب راتب تقاعد المستدعي على اساس الراتب الأساسي في ادنى مربوط لرتبة تقاعد المستدعي على اساس الراتب الأساسي في ادني مربوط لرتبة التي تلي رتبته عند إحالته على التقاعد وهي رتبة عميد سيما انه قد امضي أربع سنوات في رتبة عقيد.

كما تجد المحكمة أن ممثل المستدعي ضدها مساعد رئيس النيابة العامة الإدارية وفي اللائحة الجوابية لم يذكر هذه الواقعة صراحة او ضمنا حيث توصلت المستدعى ضدها خلافا لما وصلنا اليه مما يتوجب معه الحكم بالغاء قرار لجنة التقاعد لمخالفته احكام القانون ورده والغاء قرار اللجنة حيث ان القرار قابلا للطعن امام المحكمة الادارية العليا.

الرأي