شريط الأخبار
البداودة :لجنة النقل تحسم ملف النقل الذكي وتغلق ازمة 2016 مجزرة الفجر... تحذير طبي.. مسكن آلام شائع الاستخدام قد يسبب قصور قلب قاتل نحن والدولة العميقة.... شركة طيران مصرية جديدة تعلن تدشين خط جوي بين روسيا ومصر لأول مرة نشر بنود معاهدة السلام بين أرمينيا وأذربيجان بسبب جمهور الزمالك.. والد زيزو يطالب بحماية ابنه ويلوح برحيله عن الأهلي أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يوجه ضربة قوية لإسرائيل "بلومبرغ": ترامب قد يقطع إمدادات الأسلحة عن أوكرانيا إذا لم ترضخ لمقترحاته بإنهاء الأزمة أزمة كروية في مصر.. الزمالك يصعد غضبه بسبب تجاوزات إعلامي شهير وزيرالاعلام الاردني الاسبق المعايطة : العرب لم يخذلوا ابدا حماس .. بل خذلها حليفها الاساسي ايران سفيرة الأردن في المغرب تشارك في أشغال الدورة الـ147 للملتقى الدبلوماسي الأردن يرحب بعزم أستراليا الاعتراف بالدولة الفلسطينية الأمن العام يطلق مبادرة "سقيا رحمة" لمواجهة الأجواء الحارة والمغبرة إقامة بؤرة استيطانية في عطارة برام الله واعتقال 14 فلسطينيا بالضفة لقاءات الخير الملكيه تتواصل : الملك بحضور الحسين يجتمعان بولي العهد السعودي ... فماذا بحثوا ؟ الصحفيين الأردنيين في بيان غاضب : الاحتلال يرتكب جرائم إجرامية تستهدف حرية الصحافة لطمس الحقائق حسان يوجه : التعاون مع أعضاء النقابة والعاملين في المؤسسات الإعلامية فقط الأمن العام يوضح ملابسات المشاجرة الجماعية في "أم نوارة" وزير الاستثمار يبحث مع وفد وزاري أوزبكي توسيع آفاق التعاون الاقتصادي

المحكمة الادارية تؤيد تقاعد أربعة عقداء إلى تقاعد عميد

المحكمة الادارية تؤيد تقاعد أربعة عقداء إلى تقاعد عميد
المحكمة الادارية تؤيد تقاعد أربعة عقداء إلى تقاعد عميد

القلعة نيوز: في سابقة قضائية اقرت المحكمة الادارية دعوى لأربعة ضباط برتبة "عقيد" متقاعدين ولهم خدمة اكثر من أربعة سنوات بنفس الرتبة "راتب عميد".

وبهذا تكون المحكمة الادارية قد ردت قرار لجنة التقاعد العسكري لعدم احتسابها راتب تقاعد عميد وفق قانون التقاعد.

وفي حيثيات الدعوى تبين ان المستدعي جند في مديرية الامن العام بتاريخ 24/9/1994 وتدرج في الخدمة العسكرية الى ان اصبح برتبة عقيد في الامن العام بتاريخ 10/12/2018 وفي تاريخ 18/10/2022 صدر قرار مجلس الوزراء باحالته للتقاعد من تاريخ 20/12/2022.

وفي المادة 72 من ذات قانون التقاعد على انه تعتبر خدكة الفرد منتهبة بعد صدور قرار من المرجع المختص عملا باحكام هذا القانون او اي تشريع اخر في احدى الحالات التالية من البند الاول وهو بلوغ السن المقررة لترك الخدمة بموجب قانون التقاعد العسكري وفي البند الثامن وفق الفقرة (ب) فقد بينت المادة انه "من رتبة نقيب فما فوق شاذا امضي في رتبته مدة اربع سنوات فيتم إحالة الضابط على أساس راتب الرتبة التي تلي رتبته شريطة أن تكوم خدمته أربع سنوات أو أكثر.

ووفق الحقائق في سجلات خدمة هؤلاء الضباط تبين للعيئة القضائية الادارية برئاسة القاضي الدكتور علي أبو حجيلة وعضوية القاضيين الدكتور هشام ألمجالي والقاضي الدكتور هشام البخيت انهم قد انهوا السنة الرابعة برتبة عقيد ودخلوا في السنة الخامسة.

ووجدت المحكمة الإدارية "ان لجنة التقاعد العسكري أصدرت قرارها المشكو منه والمتضمن تخصيص راتب تقاعد للمستدعي مقداره 611 ديتار و747 فلسا وراتب اعتلال بمقادر 314 دينار و613 فلسا حيث قامت باحتساب راتبه التقاعدي وعوائده التقاعدية على اساس الراتب الاساسي لرتبة عقيد وذلك خلافا لمنطوق المادة 72/8/ب من قانون الامن العام والتي نصت صراحة على ان تجري احالة الضابط على التقاعد على اساس الرتبة التي تلي رتبته مباشرة وفي ادنى مربوطها من رتبة نقيب قما فوق اذا امضى اربعة سنوات في رتبته.

وبالتالي كان يتوجب اللجنة احتساب راتب تقاعد المستدعي على اساس الراتب الأساسي في ادنى مربوط لرتبة تقاعد المستدعي على اساس الراتب الأساسي في ادني مربوط لرتبة التي تلي رتبته عند إحالته على التقاعد وهي رتبة عميد سيما انه قد امضي أربع سنوات في رتبة عقيد.

كما تجد المحكمة أن ممثل المستدعي ضدها مساعد رئيس النيابة العامة الإدارية وفي اللائحة الجوابية لم يذكر هذه الواقعة صراحة او ضمنا حيث توصلت المستدعى ضدها خلافا لما وصلنا اليه مما يتوجب معه الحكم بالغاء قرار لجنة التقاعد لمخالفته احكام القانون ورده والغاء قرار اللجنة حيث ان القرار قابلا للطعن امام المحكمة الادارية العليا.

الرأي