شريط الأخبار
جاهة المهندس حمزة نجل اللواء المتقاعد يوسف باشا الرحامنة العبادي على المهندسة مدين كريمة نور الدين عمران .. معالي العبادي طلب والمحامي هشام البحريني أعطى (صور وفيديو) " رابطة عشائر أهل الجبل " : الثوابت الوطنية خطوط حمراء لا تُمس" ( صور + فيديو ) إعادة فتح جسر الملك حسين الأحد أمام حركة المسافرين عواصف غبارية تخفّض الرؤية قرب مطار الملكة علياء وتحذيرات للسائقين ارتفاع التعطل عن العمل والأمومة ونمو تعويضات الدفعة الواحدة العام الماضي "PwC" تستغني عن 1500 موظف و60 شريكاً في الشرق الأوسط انطلاق أعمال ملتقى مستقبل الإعلام والاتصال في نسخته الثالثة اليوم ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في السوق المحلي السفير الكويتي في عمان من دارة المرحوم " الشيخ حمادة الفواز " العلاقات الاردنية الكويت عميقة وتاريخية الرواشدة يترأس اجتماع اللجنة العليا لصندوق الثقافة بيان صادر عن ذوي الشـ.هيد عبد المطلب حسن محمد القيسي، موقع من أقاربه وأبناء عمومته. تفاصيل تأثر المملكة بأول امتداد لمنخفض البحر الأحمر الأسبوع القادم ولي العهد لأعضاء من الكونغرس: الأردن يبذل كل الجهود لتحقيق التهدئة في المنطقة المهندس بهجت العليمات مدير للمركز الوطني لبحوث الطاقة اسرائيل تعلن تعليق نقل المساعدات من الأردن إلى غزة حتى إشعار آخر كنعان: افتتاح سفارة فيجي في القدس المحتلة تحد للإرادة الدولية والقانون الدولي السفارة الامريكية تحذر رعاياها في الأردن وزير الطاقة يبحث مع وفد أوزبكي تعزيز التعاون في قطاع التعدين الرواشدة يلتقي رئيس رابطة الكتّاب وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية محافظ العاصمة يمنع إقامة فعالية دعت اليها مجموعة من الفعاليات يوم غدًا لمخالفتهم القانون

سابقة قضائية في الأردن .. الحكم بالخدمة المجتمعية على طبيب تسبب بوفاة سيدة

سابقة قضائية في الأردن .. الحكم بالخدمة المجتمعية على طبيب تسبب بوفاة سيدة
القلعة نيوز:
في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها في الأردن، أدانت إحدى المحاكم طبيبا بجنحة التسبب في وفاة سيدة، وألزمته بالخدمة المجتمعية في وزارة الصحة لمدة ستين ساعة.

الحكم الصادر بحق الظنين (الطبيب) استند لأحكام المادتين (343) و(25 مكررة/1) من قانون العقوبات، وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية.

وألزم الحكم الظنين بالقيام بالخدمة المجتمعية في وزارة الصحة وتحديداً في في مركز عمّان الشامل للقيام بالأعمال الطبية غير مدفوعة الأجر لمدة ستين ساعة على أن يتم تنفيذها خلال مدة لا تزيد على سنة.

وصدر الحكم بعدما ثبت للمحكمة أن المدعوة (أ) زوجة المشتكي (ل) أدخلت إلى إحدى المستشفيات تحت إشراف الظنين (الطبيب) أخصائي الأمراض النسائية، وذلك لإجراء عملية تكييس على المبايض (إزالة الألياف) عن طريق فتح البطن وتثقيب للمبايض (Drilling)، فتم إجراء العملية بنفس اليوم بحدود الساعة السادسة مساء.

وفي اليوم التالي قام الظنين (الطبيب) بإخراج المريضة من المستشفى إلى بيتها دون أن تقوم بعملية الإخراج، فازدادت حالتها سوءاً وبدأ بطنها بالانتفاخ وأصبح تنفسها يضيق مع ملاحظة خروج مادة خضراء من منطقة جرح العملية ذات رائحه كريهة.

وأسعففت المريضة مرة أخرى إلى المستشفى، ولم تكن علاماتها الحيوية مستقرة، حيث كان مستوى الكرياتين في الدم مرتفعا، وأعطيت مضادات حيوية وتم إدخالها مرة أخرى للعملية بعد استدعاء الدكتور (م)، وتبين له وجود جرح في نهاية الأمعاء بطول (3) سم أحدثه الظنين (الطبيب ع.ق) في العملية الأولى، وأيضا لاحظ وجود كمية كبيرة من محتويات الأمعاء في تجويف البطن.

وتم إدخال المريضة إلى غرفة الإنعاش مع ملاحظة انخفاض ضغط الدم، وأن علاماتها الحيوية غير مستقرة، وتم نقلها إلى مستشفى آخر وهناك تم وضعها على جهاز التنفس الاصطناعي إلى أن توفيت، وعلل الطب الشرعي سبب الوفاة بانتنان الدم.

وقد تبين من خلال تقرير الخبرة وتقرير اللجنة الطبية الفنية أن سبب الوفاة كان نتيجة خطأ المشتكى عليه المتمثل بقيامه بإجراء العملية الجراحية الأولى (إزالة الألياف) دون دواع طبية كافية ومبررة، كما كان هناك قلة احتراز أيضاً حيث أنه قام بإجراء العملية دون استشارة أو استدعاء أخصائي جراحة عامة.

وأيضا بينَ تقرير اللجنة الطبية الفرعية أنَ المستشفى لا يوجد فيه وحدة عناية حثيثة، وكل ذلك يُعتبر مخالفا للأعراف الطبية، وبالتالي أدت هذه الأخطاء إلى وفاة المرحومة (أ).