شريط الأخبار
معالي وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور لا نريد تصريحات إعلامية فقط نريد عمل حقيقي بعيد عن فلاشات الكاميرا القلعة نيوز تضع مناشدة عاجلة أمام رئيس الديوان الملكي الهاشمي معالي يوسف العيسوي ... الطفل مشاري عبدالكريم الجررة الحجايا بحاجة ماسة لاستكمال علاجه عشائر الخزاعية في مادبا تصدر بياناً شديد اللهجة: سنلجأ للقضاء لمحاسبة من صور وتداول مقاطع الحفل الخاص عشيرة الفريحات تصدر بياناً: نحرص على علاقات طيبة مع عشيرة المومني.. تفاصيل إصابات في انفجار عبوة ناسفة بحافلة لقوى الأمن الداخلي في ريف دمشق قرار لوزارة التربية جديد يثير الجدل بين الطلبة وأولياء الامور❗ ارجعوا أموال الضمان ورشة حول الكتابة الإبداعية في مركز شابات القويسمة أبو رمان يوجه سؤالا للحكومة حول شبكة الاتجار بالأردنيين وأطفالهم في ماليزيا وزير الثقافة ينعى الفنان فؤاد حجازي براك: إسرائيل قصفت مدارج مطار أبو الظهور دون إخطار واشنطن أو أنقرة اللجنة الإدارية في مجلس الأعيان تقر مشروع قانون الإدارة المحلية الأردن يدين الاعتداء الاسرائيلي على ريف دمشق الدكتور المحامي صايل علي الشوبكي: زيارة الملك إلى الصين رؤية ملكية متقدمة لبناء شراكات تصنع فرصاً جديدة للاقتصاد الأردني. القبول الموحد: 640 مقعدا للطب و256 للأسنان ضمن خطة خفض أعداد المقبولين بالتخصص الغذاء والدواء تدعو المدارس إلى عدم بيع مشتقات اللحوم ومشروبات الطاقة الرئيس العراقي: العراق لا يقبل استخدام أراضيه "للاعتداء على أي دولة" ماليزيا تضبط 15 أردنيا مشتبها بتشكيلهم عصابة تسول وتنقذ 17 طفلاً الأمانة توضح ادعاءات مصادرة بضائع ونقلها لمنزل خاص: جمعية خيرية البدور يوجه بنقل عيادات عمان النفسية إلى موقع ملائم

سابقة قضائية في الأردن .. الحكم بالخدمة المجتمعية على طبيب تسبب بوفاة سيدة

سابقة قضائية في الأردن .. الحكم بالخدمة المجتمعية على طبيب تسبب بوفاة سيدة
القلعة نيوز:
في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها في الأردن، أدانت إحدى المحاكم طبيبا بجنحة التسبب في وفاة سيدة، وألزمته بالخدمة المجتمعية في وزارة الصحة لمدة ستين ساعة.

الحكم الصادر بحق الظنين (الطبيب) استند لأحكام المادتين (343) و(25 مكررة/1) من قانون العقوبات، وبناء على تقرير الحالة الاجتماعية.

وألزم الحكم الظنين بالقيام بالخدمة المجتمعية في وزارة الصحة وتحديداً في في مركز عمّان الشامل للقيام بالأعمال الطبية غير مدفوعة الأجر لمدة ستين ساعة على أن يتم تنفيذها خلال مدة لا تزيد على سنة.

وصدر الحكم بعدما ثبت للمحكمة أن المدعوة (أ) زوجة المشتكي (ل) أدخلت إلى إحدى المستشفيات تحت إشراف الظنين (الطبيب) أخصائي الأمراض النسائية، وذلك لإجراء عملية تكييس على المبايض (إزالة الألياف) عن طريق فتح البطن وتثقيب للمبايض (Drilling)، فتم إجراء العملية بنفس اليوم بحدود الساعة السادسة مساء.

وفي اليوم التالي قام الظنين (الطبيب) بإخراج المريضة من المستشفى إلى بيتها دون أن تقوم بعملية الإخراج، فازدادت حالتها سوءاً وبدأ بطنها بالانتفاخ وأصبح تنفسها يضيق مع ملاحظة خروج مادة خضراء من منطقة جرح العملية ذات رائحه كريهة.

وأسعففت المريضة مرة أخرى إلى المستشفى، ولم تكن علاماتها الحيوية مستقرة، حيث كان مستوى الكرياتين في الدم مرتفعا، وأعطيت مضادات حيوية وتم إدخالها مرة أخرى للعملية بعد استدعاء الدكتور (م)، وتبين له وجود جرح في نهاية الأمعاء بطول (3) سم أحدثه الظنين (الطبيب ع.ق) في العملية الأولى، وأيضا لاحظ وجود كمية كبيرة من محتويات الأمعاء في تجويف البطن.

وتم إدخال المريضة إلى غرفة الإنعاش مع ملاحظة انخفاض ضغط الدم، وأن علاماتها الحيوية غير مستقرة، وتم نقلها إلى مستشفى آخر وهناك تم وضعها على جهاز التنفس الاصطناعي إلى أن توفيت، وعلل الطب الشرعي سبب الوفاة بانتنان الدم.

وقد تبين من خلال تقرير الخبرة وتقرير اللجنة الطبية الفنية أن سبب الوفاة كان نتيجة خطأ المشتكى عليه المتمثل بقيامه بإجراء العملية الجراحية الأولى (إزالة الألياف) دون دواع طبية كافية ومبررة، كما كان هناك قلة احتراز أيضاً حيث أنه قام بإجراء العملية دون استشارة أو استدعاء أخصائي جراحة عامة.

وأيضا بينَ تقرير اللجنة الطبية الفرعية أنَ المستشفى لا يوجد فيه وحدة عناية حثيثة، وكل ذلك يُعتبر مخالفا للأعراف الطبية، وبالتالي أدت هذه الأخطاء إلى وفاة المرحومة (أ).