شريط الأخبار
نشرة توثيقية خاصة بمناسبة عيد الاستقلال الـ80 تسفير وغرامة 800 دينار لمن يقوم بتشغيل عاملة مخالفة خبراء: قانون منع حبس المدين تسبب بإرباك وانكماش في الأسواق "الغذاء والدواء" تحذر من “بوتوكس” مزور ومهرب - تفاصيل حالة الطقس الأربعاء- تفاصيل مهم حول رواتب التعليم الإضافي "السوريين" "البوتاس العربية" تبحث مع السفير الصيني آفاق التعاون الاقتصادي والشراكات الاستثمارية بالصور ... د. الحوراني يرعى افتتاح اليوم الوظيفي 2026 في عمان الاهلية بمشاركة أكثر من 100 شركة ومؤسسة تميّز المرأة في المراكز القيادية استمتعوا بعطلة عائلية لا تُنسى في واحة هادئة من الفخامة والخصوصية في منتجع لو ميريديان بوكيت ماي خاو الشاطئي مجموعة فينيكس من أبو ظبي تتعاون مع DC Max لاقتناص فرصة بقيمة 8 مليار دولار في سوق مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الأوروبية، وليون الفرنسية أولى محطات الانطلاق. التسويق في عصر الثقة... إصدار رابع مرتقب المسؤولية أمانة والمنصب خادم للناس سلسلة محاضرات ما بعد الهندسة تعود في نسختها الثانية: تعاون بين أتكنز رياليس ومعهد المهندسين المدنيين يعيد رسم مستقبل البنية التحتية في الشرق الأوسط مستشار جلالة الملك لشوون العشائر ينقل تحيات جلالة الملك وولي العهد الى اسرة مجموعة "القلعة نيوز"الاعلامية .. والحجايا يعلن إطلاق "سردية إعلامية" فيديو وصور مشاهير الدمار ... البحر......... عشائر الأزايدة تتكرم بالعفو العام لوجه الله تعالى عن السائق السلايطة في صلح عشائري كبير بحضور جاهة كريمة محادثات أردنية مع السعودية وقطر وتركيا حول إنهاء الصراع في المنطقة الرواشدة : قافلةٌ ثقافية تجوب أرجاء الوطن ( فيديو )

"صلح عمان" تصدر حكمها بحق فارض إتاوات كسر أسنان شخص في عمان

صلح عمان تصدر حكمها بحق فارض إتاوات كسر أسنان شخص في عمان
القلعة نيوز:
أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما بحق فارض إتاوات لضربه وكسره أسنان صاحب محل لخدمات الانترنت.

وأدانت الهيئة المختصة بالنظر في قضايا الإتاوات التي عقدت برئاسة القاضي عطية السعود المتهم، بجرم استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد وفقا لأحكام المادة 4151ب مكرر من قانون العقوبات.

كما أعلنت المحكمة عدم مسؤولية المتهم عن جرائم الإيذاء خلافا لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات، وجرم إلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة 445 من القانون، وجنحة حمل وحيازة أداة حادة وفقا لأحكام المادة 155 وبدلالة المادة 156 من ذات القانون.

وفي تفاصيل القرار فإنه في أثناء عمل المشتكي في محل لخدمات الإنترنت، دخل المشتكى عليه برفقة شخصين إلى المحل، وبعد جلوسه هدد بعدم الخروج إلا بعد الحصول على مبلغ مالي عنوة.

وبحسب القرار، أخرج أحدهم "موس" من حذائه، وهدد المشتكي، لتنشب على إثر ذلك مشاجرة بين المشتكي والمدعى عليه، ليقدِم الأخير على ضرب الأول بـ"ماسورة حديد"، فوقع على الأرض.

وأشار قرار المحكمة إلى أن المشتكى عليه عمد إلى تحطيم محتويات المحل، بينما أفاد التقرير الطبي الذي حصل عليه المشتكي بأنه تعرض لجرح في الرأس وكسر في الأسنان.رؤيا