شريط الأخبار
الجراح وسفير الاتحاد الأوروبي يبحثان تطوير التعليم ودعم طاقات الشباب الأردني فوائد رمضان الصحية وكيفية التعامل مع تحديات الصيام اليومية العيسوي خلال لقائه وفدا شبابيا : الأردن يدخل مرحلة تمكين شاملة بقيادة ملكية توازن بين الثبات والتجديد رئيس هيئة الأركان يرعى حفل توزيع الكؤوس على الوحدات الفائزة في القوات المسلحة للعام 2025 الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى "يوم التأسيس" للمملكة اعتقال 24 فلسطينيا في الضفة واعتداء على كنيسة بقضاء القدس وزير البيئة يؤكد أهمية دور القطاع الصناعي بالحفاظ على النظافة بدء طلبات إساءة الاختيار والانتقال لدبلوم "التكميلية 2025–2026" استشهاد فلسطيني برصاص المستوطنين شمال شرق القدس المحتلة الحسين يلتقي الأهلي القطري في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 "الاتصال الحكومي" تنشر موجز إنجازات الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال كانون الثاني الماضي الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول شهر رمضان المبارك الصفدي في مجلس الأمن: المجتمع الدولي بأسره يرفض ضم الضفة الغربية الحكومة: إطلاق "المتسوق الخفي" في 1000 مدرسة حكومية وزير الخارجية يمثل الاردن في اجتماع مجلس السلام الملك والرئيس الألماني يبحثان في عمان سبل توطيد التعاون ومستجدات المنطقة ولي العهد يزور مركز تدريب خدمة العلم ويطلع على سير البرامج التدريبية وزير الثقافة يُهنئ اليازوري والتلاوي بفوزهما في اتحاد الناشرين العرب السعود يرفع برقية تهنئة إلى جلالة الملك وولي العهد بحلول شهر رمضان المبارك البلبيسي: إنشاء أكاديمية الإدارة الحكومية يتسق مع تحديث القطاع العام

"صلح عمان" تصدر حكمها بحق فارض إتاوات كسر أسنان شخص في عمان

صلح عمان تصدر حكمها بحق فارض إتاوات كسر أسنان شخص في عمان
القلعة نيوز:
أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما بحق فارض إتاوات لضربه وكسره أسنان صاحب محل لخدمات الانترنت.

وأدانت الهيئة المختصة بالنظر في قضايا الإتاوات التي عقدت برئاسة القاضي عطية السعود المتهم، بجرم استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد وفقا لأحكام المادة 4151ب مكرر من قانون العقوبات.

كما أعلنت المحكمة عدم مسؤولية المتهم عن جرائم الإيذاء خلافا لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات، وجرم إلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة 445 من القانون، وجنحة حمل وحيازة أداة حادة وفقا لأحكام المادة 155 وبدلالة المادة 156 من ذات القانون.

وفي تفاصيل القرار فإنه في أثناء عمل المشتكي في محل لخدمات الإنترنت، دخل المشتكى عليه برفقة شخصين إلى المحل، وبعد جلوسه هدد بعدم الخروج إلا بعد الحصول على مبلغ مالي عنوة.

وبحسب القرار، أخرج أحدهم "موس" من حذائه، وهدد المشتكي، لتنشب على إثر ذلك مشاجرة بين المشتكي والمدعى عليه، ليقدِم الأخير على ضرب الأول بـ"ماسورة حديد"، فوقع على الأرض.

وأشار قرار المحكمة إلى أن المشتكى عليه عمد إلى تحطيم محتويات المحل، بينما أفاد التقرير الطبي الذي حصل عليه المشتكي بأنه تعرض لجرح في الرأس وكسر في الأسنان.رؤيا