شريط الأخبار
الدولية للطاقة تفرج عن 400 مليون برميل من احتياطاتها النفطية مشاجرة بين نائب حالي وسابق خلال مأدبة إفطار رمضانية الحكومة تتخذ قرارات لضمان استدامة أمن الطَّاقة وسلاسل التَّزويد والإمداد الملك يدين الاعتداء الإسرائيلي على لبنان حدادين: حرب الشرق الأوسط تسرع بالركود التضخمي يوم ساخن .. نقابي يعتدي على مقاول بعد مشاجرة نائبين الأردن ودول عربية وإسلامية: كامل مساحة المسجد الأقصى مكان خالص للمسلمين الحروب تنشر قراءة نقدية معمقة لمشروع قانون الضمان الاجتماعي الغرايبة رئيساً للجنة الطبية في جمعية فرسان التغيير النعيمات يطالب بالتحقق: رئيس حكومة سابق يعمل لدى دولة أجنبية الحكومة تطرح عطاءً لشراء 120 ألف طن من القمح إعلان نتائج فرز طلبات المتقدمين للوظائف التعليمية (رابط) بني مصطفى تبحث تعزيز التعاون المشترك في المجالات الاجتماعية إيران: على العالم الاستعداد لوصول سعر برميل النفط إلى 200 دولار 634 شهيدًا جراء غارات إسرائيلية في لبنان خلال 10 أيام مسيرات تصيب خزانات الوقود في ميناء صلالة العماني الأمن: 259 بلاغًا لحوادث سقوط شظايا منذ بداية الحرب رئيسة وزراء إيطاليا: لا يمكن السماح لإيران بامتلاك أسلحة نووية إلى جانب قدرات صاروخية الرئيس الروماني: الولايات المتحدة يمكنها استخدام قواعدنا في الهجوم على إيران ارتفاع صافي أرباح استثمار القابضة 122% إلى 938 مليون ريال قطري وارتفاع الإيرادات 54% إلى 6.4 مليار ريال قطري بفضل التوسع الدولي

"صلح عمان" تصدر حكمها بحق فارض إتاوات كسر أسنان شخص في عمان

صلح عمان تصدر حكمها بحق فارض إتاوات كسر أسنان شخص في عمان
القلعة نيوز:
أصدرت محكمة صلح جزاء عمان حكما بحق فارض إتاوات لضربه وكسره أسنان صاحب محل لخدمات الانترنت.

وأدانت الهيئة المختصة بالنظر في قضايا الإتاوات التي عقدت برئاسة القاضي عطية السعود المتهم، بجرم استعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد وفقا لأحكام المادة 4151ب مكرر من قانون العقوبات.

كما أعلنت المحكمة عدم مسؤولية المتهم عن جرائم الإيذاء خلافا لأحكام المادة 334 من قانون العقوبات، وجرم إلحاق الضرر بمال الغير خلافا لأحكام المادة 445 من القانون، وجنحة حمل وحيازة أداة حادة وفقا لأحكام المادة 155 وبدلالة المادة 156 من ذات القانون.

وفي تفاصيل القرار فإنه في أثناء عمل المشتكي في محل لخدمات الإنترنت، دخل المشتكى عليه برفقة شخصين إلى المحل، وبعد جلوسه هدد بعدم الخروج إلا بعد الحصول على مبلغ مالي عنوة.

وبحسب القرار، أخرج أحدهم "موس" من حذائه، وهدد المشتكي، لتنشب على إثر ذلك مشاجرة بين المشتكي والمدعى عليه، ليقدِم الأخير على ضرب الأول بـ"ماسورة حديد"، فوقع على الأرض.

وأشار قرار المحكمة إلى أن المشتكى عليه عمد إلى تحطيم محتويات المحل، بينما أفاد التقرير الطبي الذي حصل عليه المشتكي بأنه تعرض لجرح في الرأس وكسر في الأسنان.رؤيا