شريط الأخبار
جلالة الملكة رانيا تعبر عن ضمير الإنسانية ،،، بقلم الدكتور رافع شفيق البطاينة ،،،، جمال الرياحي يكتب : "مستشارية العشائر ".. حتى لاتبقى عبئا على أبناء البوادي الأردنية ؟ رئيس مجلس الطلبة في جامعة جرش بدر محمد شديفات ينشر بيان تثمين و تأييد لمواقف جلالة الملك و القيادة الهاشمية الملك من البيت الأبيض: "على المجتمع الدولي التحرك فوراً لمنع حدوث كارثة جديدة في رفح ".. الملك من واشنطن: على المجتمع الدولي التحرك لمنع كارثة جديدة في رفح الملك يؤكد لمديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ضرورة مضاعفة المساعدات الإنسانية لغزة الملك يلتقي في واشنطن رئيس مجموعة البنك الدولي الرفاعي: المئوية الثانية للدولة مئوية الشباب (شاهدبالفيديو ) غارات جويه اسرائيليه مكثفه ومدمرة على شرق رفح تزامنا مع اخلائها من سكانها حدادين يحرز الميدالية الفضية في بطولة آسيا للجوجيتسو ارتفاع التخليص على مركبات الكهرباء بنسبة 102% منذ مطلع العام الرئيس الفرنسي يدعو نتنياهو لعدم اجتياح رفح ووقف الحرب فضية للأردن في بطولة آسيا للشباب بالملاكمة طالب بغزة يناقش رسالة ماجستير من مخيمات النزوح تحذير أممي من عواقب العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح اختتام دورة المدربين الدولية للكرة الطائرة الرئاسة الفلسطينية تحذر من بدء الاحتلال ارتكاب جرائم إبادة جماعية في رفح عجلون: الفريق الوزاري يعقد اجتماعا للوقوف على إنجازات المحافظة بايدن بحث مع نتنياهو اجتياح رفح خلال مكالمة هاتفية القسام توجة رسالة للعدو الصهيوني قبل اجتياح رفح فما هي ؟

المحكمة الدستورية تقرر عدم دستورية عبارة في نظام الإقرارات الضريبية

المحكمة الدستورية تقرر عدم دستورية عبارة في نظام الإقرارات الضريبية

القلعة نيوز- أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، قرارا بعدم دستورية العبارة الواردة في نهاية منطوق المادة الأولى من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح وتعديلاته رقم 59 لسنة 2015 والتي تنص على (ويعمل به اعتبارا من الأول من كانون الثاني لسنة 2015)، واعتبار هذا الحكم نافذا من تاريخ صدوره.

وأصدرت المحكمة قراراها خلال جلسة عقدت برئاسة رئيس المحكمة الدستورية محمد المحادين، ويبين القرار أن المادة الأولى من النظام المطعون فيه رقم 59 لسنة 2015 نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح وتعديلاته الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 26 أيار من العام 2015 تنص على أنه: (يسمى هذا النظام: نظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح لسنة 2015، ويعمل به اعتبارا من الأول من شهر كانون الثاني سنة 2015 )، رغم أن هذا النظام تم نشره بعدد الجريدة الرسمية رقم 5349 الصادرة بتاريخ 16 تموز لسنة 2015، فيكون نص المادة الأولى المطعون بعدم دستوريتها في العبارة الأخيرة منه مخالفا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 93 من الدستور.
--(بترا)