شريط الأخبار
إعلام إيراني: مقترح طهران بالمفاوضات يؤكد ضرورة رفع العقوبات الأميركية الصفدي والشيباني يبحثان هاتفيا تعزيز العلاقات وجهود استعادة التهدئة بالمنطقة ‏ترامب عن رد إيران: مرفوض بالكامل مشروع قانون لوضع حدود دنيا وعليا على فوائد شركات الخدمات الماليَّة محكمة تجرّد بشار وماهر الأسد من حقوقهم المدنية وتصادر أملاكهم الحكومة توافق على زيادة صلاحيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي باكستان ترسل الرد الإيراني على مقترح وقف الحرب إلى واشنطن الأردن يدين اعتداءً ضد سفينة بضائع في المياه الإقليمية لقطر الحكومة تقر إحالة مشروع الإدارة المحلية إلى ديوان التشريع للسير في إجراءات إصداره ( تفاصيل ) كرتنا الأردنية تحت مجهر العالم.. فلا تقتلوها بالتعصب رئيس الأركان إيال زامير: الجيش الإسرائيلي سينهار إيران ترسل لواشنطن ردها على خطتها لإنهاء الحرب ترامب: لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي وقد نواصل ضرب أهداف إضافية المصري: دور استراتيجي لرئيس البلدية وجهاز يتولى مهام التنفيذ الأمن العام: فيديو مشاجرة الزرقاء لا علاقة له بـ 'فارضي الإتاوات' الرواشدة: مشروع السردية يعزز الهوية الأردنية ويبرز عمقها التاريخي والحضاري العلاونة: لا سن مقترحا بعد لحظر استخدام التواصل الاجتماعي للاطفال لماذا على النواب تعديل نظامهم الداخلي؟ وماذا لو بدأوا بذلك في دورتهم المقبلة؟ الضمان الاجتماعي: ستة دنانير وسبعون قرشاً مقدار الزيادة السنوية للمتقاعدين* ذرية وموضوعية والصورة الكلية للفيل ...

المحكمة الدستورية تقرر عدم دستورية عبارة في نظام الإقرارات الضريبية

المحكمة الدستورية تقرر عدم دستورية عبارة في نظام الإقرارات الضريبية

القلعة نيوز- أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، قرارا بعدم دستورية العبارة الواردة في نهاية منطوق المادة الأولى من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح وتعديلاته رقم 59 لسنة 2015 والتي تنص على (ويعمل به اعتبارا من الأول من كانون الثاني لسنة 2015)، واعتبار هذا الحكم نافذا من تاريخ صدوره.

وأصدرت المحكمة قراراها خلال جلسة عقدت برئاسة رئيس المحكمة الدستورية محمد المحادين، ويبين القرار أن المادة الأولى من النظام المطعون فيه رقم 59 لسنة 2015 نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح وتعديلاته الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 26 أيار من العام 2015 تنص على أنه: (يسمى هذا النظام: نظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح لسنة 2015، ويعمل به اعتبارا من الأول من شهر كانون الثاني سنة 2015 )، رغم أن هذا النظام تم نشره بعدد الجريدة الرسمية رقم 5349 الصادرة بتاريخ 16 تموز لسنة 2015، فيكون نص المادة الأولى المطعون بعدم دستوريتها في العبارة الأخيرة منه مخالفا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 93 من الدستور.
--(بترا)