شريط الأخبار
«باكس إيرانيكا»؛ لن أثق بإيران... أمسية شعرية للدحيات والسبتي في البيت العربي للثقافة أمنية تواصل توسعة شبكتها وتعزز استثماراتها في المرحلة الثانية من شبكة 5G للارتقاء بتجربة العملاء والمشتركين أفراح آل الصباح - عقد قران الشيخ جابر سالم الصباح "العامة للتعدين" توصي بعدم توزيع الأرباح الحاج توفيق يدعو أعضاء الغرفة العربية الفرنسية لزيارة الأردن "المهندسين" تطلق منصة رقمية لتوثيق مشاريع التخرج النقابية تكريم ناجحي الثانوية العامة وداعمي العمل المجتمعي في الخالدية إعلان صادر عن الملحقية الثقافية في السفارة الأردنية بالقاهرة الملك يعود إلى أرض الوطن بعد مشاركته في جنازة الملك هارالد الخامس إعلام إيراني: سماع دوي انفجارات متعددة في قشم وسيريك بتوجيهات ملكية سامية.. إخلاء مواطن أردني مصاب إثر حادث سير في الإمارات ستعقد في تشرين الأول.. الأردن وسوريا تبحثان التحضيرات للدورة الثالثة لمجلس التنسيق الأعلى وزير الخارجية ينقل تحيات الملك إلى الرئيس السوري ترامب: أعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي "مباشرة" بعد انتخابات منتصف الولاية سوريا تدين دخول نتنياهو "غير الشرعي" إلى أراضيها الأردن يرحب بقرار "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" حول سوريا الأردن: دخول نتنياهو إلى جبل الشيخ في سوريا انتهاك لسيادتها مفتي روسيا يستقبل وفداً حكومياً أردنياً الملكة: خالص التعازي للعائلة المالكة النرويجية

المحكمة الدستورية تقرر عدم دستورية عبارة في نظام الإقرارات الضريبية

المحكمة الدستورية تقرر عدم دستورية عبارة في نظام الإقرارات الضريبية

القلعة نيوز- أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الثلاثاء، قرارا بعدم دستورية العبارة الواردة في نهاية منطوق المادة الأولى من نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح وتعديلاته رقم 59 لسنة 2015 والتي تنص على (ويعمل به اعتبارا من الأول من كانون الثاني لسنة 2015)، واعتبار هذا الحكم نافذا من تاريخ صدوره.

وأصدرت المحكمة قراراها خلال جلسة عقدت برئاسة رئيس المحكمة الدستورية محمد المحادين، ويبين القرار أن المادة الأولى من النظام المطعون فيه رقم 59 لسنة 2015 نظام الإقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح وتعديلاته الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ 26 أيار من العام 2015 تنص على أنه: (يسمى هذا النظام: نظام الاقرارات الضريبية والسجلات والمستندات ونسب الأرباح لسنة 2015، ويعمل به اعتبارا من الأول من شهر كانون الثاني سنة 2015 )، رغم أن هذا النظام تم نشره بعدد الجريدة الرسمية رقم 5349 الصادرة بتاريخ 16 تموز لسنة 2015، فيكون نص المادة الأولى المطعون بعدم دستوريتها في العبارة الأخيرة منه مخالفا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 93 من الدستور.
--(بترا)