شريط الأخبار
ادانة أممية لدخول الاحتلال ممتلكات الأمم المتحدة في القدس المحتلة البيت الأبيض: لا تأثير لنشر قوات أوروبية في غرينلاند الصفدي يبحث مع مسؤولي الاتحاد الأوروبي جهود خفض التصعيد بالمنطقة قائد أممي يقلّد وحدة الطائرات العامودية ميداليات الخدمة المتميزة مشاورات مكثفة وتحفّظ الحلفاء: ترامب يؤجّل توجيه ضربة لإيران بني مصطفى تلتقي مدير إدارة المحددات الاجتماعية للصحة بمنظمة الصحة العالمية البيت الأبيض: إيقاف 800 عملية إعدام كانت مقررة في إيران أمريكا تدرج سجن فرديس الإيراني على قائمة العقوبات وزيرة التنمية الاجتماعية تشارك بأعمال المنتدى العالمي الأول لمقدمي الرعاية في إسبانيا إعلام أميركي: ترمب يفضل توجيه ضربة خاطفة لإيران غارات إسرائيلية عنيفة على البقاع اللبناني 5.55 مليون مستخدم لفيسبوك في الأردن مع نهاية العام الماضي 2025 الأردن على موعد مع منخفض جديد الاحد الاحتلال يغتال قائدا في القسام بدير البلح جيش الاحتلال يقصف أهدافا لحزب الله في عدة مناطق لبنانية عقوبات أميركية على لاريجاني وآخرين على خلفية قمع الاحتجاجات في إيران ماكرون: فرنسا سترسل "وسائل برية وجوية وبحرية" إضافية إلى غرينلاند خلال أيام محافظة القدس: إجراءات إسرائيلية لتقييد الوصول إلى الأقصى قبل رمضان قرابة 3 مليارات دينار تكلفة مشاريع للطاقة كفرص استثمارية حكومية ترامب: زيلنسكي العائق الرئيسي أمام إنهاء الحرب الأوكرانية

هيئة الأوراق المالية تصدر قراراً ينظم التزامات الشركات المتعاملة في البورصات الأجنبية

هيئة الأوراق المالية تصدر قراراً ينظم التزامات الشركات المتعاملة في البورصات الأجنبية

هيئة الأوراق المالية تصدر قراراً ينظم التزامات الشركات المتعاملة في البورصات الأجنبية.


القلعة نيوز:

22-شباط-2024

أصدرت هيئة الأوراق المالية تعميماً للشركات المرخصة لممارسة أعمال الخدمات المالية في البورصات الأجنبية بخصوص تنظيم بعض التزامات الشركات وفقاً لقرار مجلس مفوضي الهيئة بضرورة الالتزام بتوفير كافة الاتفاقيات وملاحقها والإقرارات والنشرات ومحتوى مواقع الشركات الإلكترونية وأي تعاميم أو نشرات تصدر عنها باللغة العربية، وتحديد نسبة نداء الهامش ومقدار العمولات وأي تكاليف أخرى يتحملها العميل بشكل واضح وصريح ضمن الاتفاقية أو أي ملحق لها والتأكد من توقيع العميل على البنود المتعلقة بها، ولا يحق للشركة بموجب القرار تغيير أو فرض أي عمولات وأو كلف على العميل إلا بعد الحصول على موافقته الخطية المسبقة على ذلك.
وألزم قرار المجلس الشركات على إعلام العميل بشكل فوري عبر أرقام التواصل المحددة لدى الشركات وعبر البريد الإلكتروني وأي وسائل اتصال اخرى معتمجة للعميل بأي تعديل سيطراً على الاتفاقيات أو السياسات المتبعة لديها مع ضرورة الحصول على موافقة العميل الخطية المسبقة على هذا التعديل بالإضافة إلى نشر هذاالتعديل على الموقع الإلكتروني للشركة مع التأكيد على أن أي تعديلات على الاتفاقيات او السياسات يجب أن تكون متوافقة مع أحكام قانون الأوراق المالية وقانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية النافذين والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهما.
كما ألزم القرار باحتفاظ الشركات وفي جميع الأوقات بنسخة من الاتفاقية الموقعة من قبلها والعميل وملاحقها ان وجدت وأي تعديل يطرأ عليها وتزويد العميل بنسخة منها وتوقيعه على إقرار باستلامها.
وينص القرار على وجوب قيام الشركات بإعداد آلية داخلية لديها معتمدة من مجلس الإدارة أو هيئة المديرين تتضمن كافة المتطلبات والاحتياطيات والإجراءات الفنية والإلكترونية والأدوات والتقنيات اللازمة لضمان استمرارية الاتصال وديمومة العمل وعلى سبيل الخصوص: توفير وسائل بديلة في حالة انقطاع الاتصال الناتج عن خلل فني لدى الشركة أو وسيطها الأجنبي، وتوفير خادم بيانات بديل في حال وجود أي طارىء، على أن تقوم الشركة بتزويد هيئة الأوراق المالية بالمطلوب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغها هذا القرار. كما ينص القرار على وجوب إعلام الهيئة دون إبطاء عن أي انقطاع في الاتصال يؤثر على عمليات تداول العملاء وبحد أقصى ثاني يوم عمل من حدوث الانقطاع مع بيان مصدر الانقطاع وأسبابه وآلية إعلام العملاء به وأي إجراءات قامت بها الشركة وتقديم معززات لهذه الإجراءات.
ويلزم القرار الشركات بإجراء التحديثات التقنية خارج أيام التداول مع مراعاة مصالح العملاء، وإبلاغ العميل والهيئة في حال وجود خطأ تسعير فور حصول الخطأ وتصويب أوضاع العملاء فوراً وفي حال ثبت للهيئة عدم حدوث ذلك الخطأ فعلى الشركة إعادة الاحتساب لكل عميل متضرر وفق الأسعار الصحيحة، وأن تكون الأسعار التي يقوم العملاء بالتداول عليها أسعار حقيقية وبالوفت الفعلي دون أي تأخير أو تدخل من قبل الشركة أو من قبل أي جهة أخرى ومن حق العميل الحصول على هذه الأسعار دون دفع أي تكاليف إضافية.
وتتضمن التزامات الشركات التي نص عليها القرار وجوب تحديد التداولات غير السليمة التي تؤدي إلى إلغاء تداولات العميل وإعلام الهيئىة بها مع مراعاة تضمينها في كافة الاتفاقيات اللاحقة لهذا القرار وإعلام العملاء الموقعين على الاتفاقيات السابقة بها بالإضافة إلى نشرها على موقع الشركة الإلكتروني وذلك خلال شهر من تاريخ تبليغ الشركات بهذا القرار، إلى جانب وجوب إبلاغ الهيئة دون إبطاء وبحد أقصى ثاني يوم عمل في حاتل تبين للشركة وجود تداولات غير سليمة مع تبرير ذلك بالمعززات، وتقديم تبرير لعملاء الشركة في حال قيام الشركة بإلغاء أي عمليات تداول أو أوامر، والالتزام بتزويد العميل بكافة البيانات وأو المعلومات التي يطلبها والمتعلقة بحساباته.
كما يتضمن القرار وجوب الالتزام بما ورد في تعميم الهيئة المتعلق بتنظيم بعض شؤون التعامل في البورصات الأجنبية منةحيث توقيع العميل الراغب بالحصول على رافعة مالية تزيد عن 30 ضعف على الإقرار المعد من قبل الهيئة لهذه الغاية بعد تعبئته بالنسبة المطلوبة للرافعة المالية وعدم إجراء أي تعديل عليها إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة للعميل.
ويلزم القرار الشركات بوجوب تزويد الهيئة بإقرار محدث من المستشار القانوني للشركة يفيد بأن كافة الاتفاقيات والنماذج الصادرة وأي تعديلات تطرأ عليها متفقة وأحكام قانون الأوراق المالية وقانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية المعمول بها والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها ودون تحمل الهيئة أية مسؤولية تجاه ذلك.