شريط الأخبار
الملك والصفدي يعزيان بوفاة الرئيس الايراني ووزير خارجيته والمرافقين لهما عاجل: الخوالدة يكتب: التحول الكامل للتعيين بعقود سنوية منذ ٢٠١٤ وليس بالأمر الجديد! العقيد المدارمه يوجه برقية شكر وعرفان يملؤها الثناء والتقدير لـ "مدينة الحسين الطبية" جود قدومي مديرة التسويق بفندق أوبال طريق المطار ...شخصية قيادية ريادية الجمارك تحبط محاولة تهريب (800) الف حبة كبتاجون مخدر عبر مركز جمرك حدود جابر اصدا ر مذكرات اعتقال دولية بحق 3 من قادة حماس واثنان من قادة اسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب إيران تنتشل جثامين رئيسي ومرافقيه من حطام المروحية إيران تشيّع رئيسي ومرافقيه غداً... وخامنئي يكلف مخبر مهام «الرئاسة» حسين عبد اللهيان "عميد الدبلوماسية الإيرانية" الذي رحل مع رئيسي خامنئي يعلن الحداد العام 5 أيام ويقر تعيين مخبر قائما بأعمال الرئيس وزير الخارجية يعزي بوفاة الرئيس الإيراني والوفد المرافق ايران.. مخبر رئيسا مؤقتا وباقري وزيرا للخارجية الاحتلال الاسرائيلي يهدم بناية من أربعة طوابق جنوب بيت لحم وزير الأوقاف: انطلاق أولى قوافل الحجاج بداية الشهر المقبل الاقتصاد الروسي ينمو بنسبة 5.4% رغم العقوبات اعتقال لاعب كرة سلة أوكراني أثناء محاولته الهروب عبر الحدود واقتياده لمركز التجنيد "عمرو" مادة الارز لم ترتفع في الاسواق الاردنية ويوجد 40 صنف متاح للمواطن 30 شركة صناعية محلية تشارك بمعرض سعودي فود 2024 دورة تدريبية حول الخط العربي في مادبا إعلان هام بشأن المكرمة الملكية لطلبة الجامعات

هيئة الأوراق المالية تصدر قراراً ينظم التزامات الشركات المتعاملة في البورصات الأجنبية

هيئة الأوراق المالية تصدر قراراً ينظم التزامات الشركات المتعاملة في البورصات الأجنبية

هيئة الأوراق المالية تصدر قراراً ينظم التزامات الشركات المتعاملة في البورصات الأجنبية.


القلعة نيوز:

22-شباط-2024

أصدرت هيئة الأوراق المالية تعميماً للشركات المرخصة لممارسة أعمال الخدمات المالية في البورصات الأجنبية بخصوص تنظيم بعض التزامات الشركات وفقاً لقرار مجلس مفوضي الهيئة بضرورة الالتزام بتوفير كافة الاتفاقيات وملاحقها والإقرارات والنشرات ومحتوى مواقع الشركات الإلكترونية وأي تعاميم أو نشرات تصدر عنها باللغة العربية، وتحديد نسبة نداء الهامش ومقدار العمولات وأي تكاليف أخرى يتحملها العميل بشكل واضح وصريح ضمن الاتفاقية أو أي ملحق لها والتأكد من توقيع العميل على البنود المتعلقة بها، ولا يحق للشركة بموجب القرار تغيير أو فرض أي عمولات وأو كلف على العميل إلا بعد الحصول على موافقته الخطية المسبقة على ذلك.
وألزم قرار المجلس الشركات على إعلام العميل بشكل فوري عبر أرقام التواصل المحددة لدى الشركات وعبر البريد الإلكتروني وأي وسائل اتصال اخرى معتمجة للعميل بأي تعديل سيطراً على الاتفاقيات أو السياسات المتبعة لديها مع ضرورة الحصول على موافقة العميل الخطية المسبقة على هذا التعديل بالإضافة إلى نشر هذاالتعديل على الموقع الإلكتروني للشركة مع التأكيد على أن أي تعديلات على الاتفاقيات او السياسات يجب أن تكون متوافقة مع أحكام قانون الأوراق المالية وقانون تنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية النافذين والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاهما.
كما ألزم القرار باحتفاظ الشركات وفي جميع الأوقات بنسخة من الاتفاقية الموقعة من قبلها والعميل وملاحقها ان وجدت وأي تعديل يطرأ عليها وتزويد العميل بنسخة منها وتوقيعه على إقرار باستلامها.
وينص القرار على وجوب قيام الشركات بإعداد آلية داخلية لديها معتمدة من مجلس الإدارة أو هيئة المديرين تتضمن كافة المتطلبات والاحتياطيات والإجراءات الفنية والإلكترونية والأدوات والتقنيات اللازمة لضمان استمرارية الاتصال وديمومة العمل وعلى سبيل الخصوص: توفير وسائل بديلة في حالة انقطاع الاتصال الناتج عن خلل فني لدى الشركة أو وسيطها الأجنبي، وتوفير خادم بيانات بديل في حال وجود أي طارىء، على أن تقوم الشركة بتزويد هيئة الأوراق المالية بالمطلوب خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبلاغها هذا القرار. كما ينص القرار على وجوب إعلام الهيئة دون إبطاء عن أي انقطاع في الاتصال يؤثر على عمليات تداول العملاء وبحد أقصى ثاني يوم عمل من حدوث الانقطاع مع بيان مصدر الانقطاع وأسبابه وآلية إعلام العملاء به وأي إجراءات قامت بها الشركة وتقديم معززات لهذه الإجراءات.
ويلزم القرار الشركات بإجراء التحديثات التقنية خارج أيام التداول مع مراعاة مصالح العملاء، وإبلاغ العميل والهيئة في حال وجود خطأ تسعير فور حصول الخطأ وتصويب أوضاع العملاء فوراً وفي حال ثبت للهيئة عدم حدوث ذلك الخطأ فعلى الشركة إعادة الاحتساب لكل عميل متضرر وفق الأسعار الصحيحة، وأن تكون الأسعار التي يقوم العملاء بالتداول عليها أسعار حقيقية وبالوفت الفعلي دون أي تأخير أو تدخل من قبل الشركة أو من قبل أي جهة أخرى ومن حق العميل الحصول على هذه الأسعار دون دفع أي تكاليف إضافية.
وتتضمن التزامات الشركات التي نص عليها القرار وجوب تحديد التداولات غير السليمة التي تؤدي إلى إلغاء تداولات العميل وإعلام الهيئىة بها مع مراعاة تضمينها في كافة الاتفاقيات اللاحقة لهذا القرار وإعلام العملاء الموقعين على الاتفاقيات السابقة بها بالإضافة إلى نشرها على موقع الشركة الإلكتروني وذلك خلال شهر من تاريخ تبليغ الشركات بهذا القرار، إلى جانب وجوب إبلاغ الهيئة دون إبطاء وبحد أقصى ثاني يوم عمل في حاتل تبين للشركة وجود تداولات غير سليمة مع تبرير ذلك بالمعززات، وتقديم تبرير لعملاء الشركة في حال قيام الشركة بإلغاء أي عمليات تداول أو أوامر، والالتزام بتزويد العميل بكافة البيانات وأو المعلومات التي يطلبها والمتعلقة بحساباته.
كما يتضمن القرار وجوب الالتزام بما ورد في تعميم الهيئة المتعلق بتنظيم بعض شؤون التعامل في البورصات الأجنبية منةحيث توقيع العميل الراغب بالحصول على رافعة مالية تزيد عن 30 ضعف على الإقرار المعد من قبل الهيئة لهذه الغاية بعد تعبئته بالنسبة المطلوبة للرافعة المالية وعدم إجراء أي تعديل عليها إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة للعميل.
ويلزم القرار الشركات بوجوب تزويد الهيئة بإقرار محدث من المستشار القانوني للشركة يفيد بأن كافة الاتفاقيات والنماذج الصادرة وأي تعديلات تطرأ عليها متفقة وأحكام قانون الأوراق المالية وقانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية المعمول بها والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاها ودون تحمل الهيئة أية مسؤولية تجاه ذلك.