شريط الأخبار
جامعة آل البيت – كلية الأمير الحسين بن عبد الله الثاني لتكنولوجيا المعلومات تراجع أسعار الذهب في التسعيرة المسائية بالسوق المحلي بيروت تستضيف مواجهتي الأردن لكرة السلة في تصفيات آسيا لكأس العالم السبت دوام لمديريات الضريبة وتمديد دوام الاربعاء المقبل فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في بني كنانة نزار الرشدان قريب من الاحتراف في كوريا الجنوبية بعد تألقه مع منتخب الأردن لافروف للشيباني: روسيا ملتزمة بدعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها وزير الطاقة والثروة المعدنية يعلن نهجا جديدا لإدارة الثروات الوطنية وتعزيز عوائد التعدين القضاه: تعديلات قانون المنافسة تضبط السوق بمعايير واضحة وتحمي الاستثمار من الاحتكار تنديد أوروبي بفرض واشنطن حظر تأشيرات على شخصيات أوروبية نتنياهو: سننفق 110 مليارات دولار على تطوير صناعة أسلحة مستقلة إسرائيل تمنع نائب الرئيس الفلسطيني من المشاركة بقداس منتصف الليل ببيت لحم نتنياهو: يتعين إلزام حماس باتفاق وقف إطلاق النار وإقصاؤها من الحكم الأردن يدين هجوما إرهابيا استهدف عناصر من الشرطة الباكستانية الأردن يرحب باتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين في اليمن الاحتلال يواصل سياسة الهدم في الضفة الغربية مدير الأمن العام والسفير الصيني يبحثان سبل تعزيز التعاون الأمني والشرطي الأردن يعزي بوفاة رئيس الأركان العامة للجيش الليبي طهبوب: تقرير ديوان المحاسبة "تشخيص بلا علاج" والمديونية "تصفع" فاعلية الرقابة النائب سليمان الزبن الزبن يطالب بتعديل النظام الداخلي لتوزيع تقرير ديوان المحاسبة على جميع اللجان المختصة

المحكمة الدستورية ترد طعنًا بمادة في قانون نقابة المحامين

المحكمة الدستورية ترد طعنًا بمادة في قانون نقابة المحامين
القلعة نيوز:
صدرت المحكمة الدستورية قرارا برد الطعن في دستورية المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين النظاميين وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972.

وجاء في قرار المحكمة خلال الجلسة التي عقدتها برئاسة رئيس المحكمة القاضي محمد المحادين، أن المادة 48/ 2 المطعون بعدم دستوريتها بادعاء مخالفتها لأحكام المادة 6/ 1 من الدستور والباحثة في مساواة الأردنيين أمام القانون، ليس فيها مخالفة لهذا النص الدستوري.

وبين القرار أن المشرع أناط بمقتضى المادة 48/ 2 من قانون نقابة المحامين رقم 11 لسنة 1972 وتعديلاته بمجلس النقابة الفصل في كل خلاف حول مشروعية الاعتزال والنتائج المترتبة عنه، وأن غاية تنظيم هذا الموضوع لم تكن سلبا لحق التقاضي أو مساسا به، وليس في ذلك ما يعد تجريدا للجانب القضائي بل تعزيز له.(بترا)