صدر في عدد الجريدة الرسمية، أمس، نظام معدل للنظام الداخلي لمجلس الأعيان، الذي يأتي لمواءمة التعديلات الدستورية الأخيرة وتطوير وتسهيل أعمال المجلس.
اعتبر النظام المعدل، مدونة السلوك الخاصة بأعضاء مجلس الأعيان جزءا منه، مع منح اللجنة القانونية في المجلس صلاحيات الإشراف على تطبيق المدونة، والنظر في أي مخالفة لها ودراسة أي مقترحات بشأنها، فضلا عن النظر في أي تصرف يسيء إلى سمعة المجلس وهيبته وأعضائه سواء كان تحت القبة او خارجها.
ويتضمن النظام المعدل الذي عمل به اعتبارا من أمس، إلغاء تصديق المجلس على مشروع القانون الذي يقبله النواب كما ورد من الأعيان، والاكتفاء بتوقيعه من رئيس المجلس والأمين العام وتقديمه لرئيس الوزراء لرفعه إلى الملك، مع اطلاع المجلس على ذلك، إضافة إلى توزيع تقارير اللجان على أعضاء المجلس قبل مناقشتها بـ48 ساعة على الأقل وليس 24 ساعة، وعدم جواز مخالفة قرار اللجنة في جلسات المجلس من قبل عضو اللجنة ما لم يكن قد تحفظ او خالف قرار اللجنة داخل اجتماعها وأن يتم تدوين المخالفة.
وينص النظام المعدل على البدء بالاقتراح عند التصويت على مشروع القانون إذا جرى التثنية عليه، ثم على قرار اللجنة، ثم على قرار مجلس النواب، ثم على مشروع القانون.
و يصدر رئيس مجلس الأعيان بموجب النظام المعدل التعليمات الإدارية اللازمة لحسن سير عمل المجلس بالتنسيق مع المكتب الدائم للمجلس، وله قرار تشكيل لجنتين أو أكثر معا لدراسة مشروع قانون أو موضوع معين، وتسمية العدد اللازم لتشكيل اللجنة المشتركة لبحث المواد المختلف فيها بين المجلسين.
كما يلزم الأمانة العامة للمجلس بإعداد تقارير تتضمن نتائج أعمال اللجان والمجلس في نهاية كل دورة تشريعية ونشرها على الموقع الإلكتروني للمجلس.