شريط الأخبار
خبير يقدم مقترحًا جديدًا لاختيار المدراء التنفيذيين في البلديات ترامب: الصينيون يتجسسون ونحن أيضًا كذلك الدكتور صايل الشوبكي رئيس رابطه عشيرة الفارس الشوابكة يشارك في مسيرة إحياءً لذكرى النكبة في وسط البلد ويؤكد: فلسطين ستبقى القضية المركزية والأردن السند الثابت بقيادته الهاشمية الحكيمة. لافروف يستغرب المطالب الأمريكية للصين بالضغط على إيران من نيودلهي.. مصر وروسيا تعززان الشراكة الاستراتيجية وتتفقان على تسريع التعاون النووي الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطينية ونجلها من باحات الأقصى ومستوطنون يعتدون على مسنة في بيت لحم النائب عطية: اقتحامات الأقصى عدوانُ سافرٌ على المقدسات واستفزازٌ لمشاعر المسلمين الأردن يدين اقتحام المتطرف إيتمار بن غفير المسجد الأقصى وزير الخارجية الإيراني: لا نثق في الولايات المتحدة ولن نتفاوض إلا إذا كانت جادة مسؤول أمريكي رفيع: بكين ترغب بإعادة فتح مضيق هرمز دون قيود أو رسوم اجتماع أردني في لاتفيا وتوقيع اتفاقية ومذكرة سلطنة عُمان تثمن جهود الأردن لإنجاح مفاوضات الإفراج عن 1600 محتجز يمني الأمير الحسن في الفاتيكان: الاستقرار الحقيقي لا يمكن فصله عن العدالة الاجتماعية ترامب: لن أصبر كثيرًا على إيران الأمن العام و الإنتربول يوقّعان اتفاقية انضمام أكاديمية الشرطة الملكية إلى شبكة أكاديميات الإنتربول العالمية فعاليات تحيي ذكرى النكبة وتؤكد تأييدها للمواقف الأردنية بقيادة الملك رئيس جمهورية لاتفيا يستقبل الصفدي أمين عام وزارة الصحة الشياب يتفقد مدينة الحجاج برعاية ولي العهد .. منتدى تواصل ينطلق في البحر الميت السبت رابطة عشيرة الفارس الشوابكة تحيي ذكرى النكبة بوقفة جماهيرية حاشدة تأكيدًا على دعم فلسطين والثوابت الوطنية.

164 شكوى تكشف عيوب عقود كفالة وصيانة الأجهزة الكهربائية

164 شكوى تكشف عيوب عقود كفالة وصيانة الأجهزة الكهربائية
القلعة نيوز:
تتقاضى بعض شركات الصيانة أجوراً تحت مسمى "الكشفية" أو بدل مواصلات أو التحقق من أعطال أو غيرها، من المستهلك، في حال طلبه صيانة جهاز كهربائي ضمن مدة كفالته، ما يحمّل المستهلك تكاليف مالية إضافية لا تنص عليها عقود الكفالة.
ويحظى حق المستهلك بحماية قانونية مفصلة، إلا أن العديد من المستهلكين، يعانون في بعض الأحيان من انتهاكات لحقوقهم عند شراء الأجهزة الكهربائية، إذ بلغ عدد الشكاوى المقدمة لدى مديرية حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، على قطاع الأجهزة الكهربائية، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيلول 164 شكوى.
وقال رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد عبيدات، إن الجمعية تتلقى يومياً شكاوى من المواطنين تتعلق بعدم توفير بعض الشركات والمحال التجارية لقطع الصيانة للأجهزة الكهربائية، أو تنصلها من تقديم خدمات ما بعد البيع لعملائها، أو عدم الالتزام بالكفالات الممنوحة لمشتري تلك الأجهزة، أو رفض إعطاء كفالة مثبت عليها الرقم الخاص بالجهاز، خاصة للأجهزة "المعمّرة" بذريعة أن الفاتورة هي الكفالة.
وأضاف أن كل تلك الإجراءات مخالفة ولا تضمن حقوق المستهلكين، داعياً الجهات المعنية إلى تكثيف عملها وحماية حقوق المستهلكين.
واعتبر أن بعض التشريعات والقوانين السارية، لا تحفظ حقوق المستهلكين بالنحو المطلوب، ما يتطلب تعديلها وتنظيم عمل قطاع الأجهزة الكهربائية، بما يحقق عدالة تجارية بين البائع والمشتري ويحول دون تغول طرف على آخر.
وأشار إلى وجود بعض الشركات التي لا تعترف بوجود عيوب مصنعية في بعض الأجهزة وتتنصل من التزاماتها تجاه المشترين، بحجة أن الأعطال نتجت عن سوء استخدام وغيرها، أو المماطلة في إصلاح العطل أو صيانة الجهاز لحين انتهاء مدة الكفالة.
ودعا الدكتور عبيدات، المستهلكين إلى أخذ كفالة مصنعية وفاتورة ضريبية تحوي جميع المعلومات والبيانات، التي توضح منشأ الصنع ونوع المادة المصنع منها المنتج ومدة الكفالة وما هي البنود التي تشملها الكفالة عند شراء الأجهزة الكهربائية والأثاث المنزلي أو السلع، خاصة السلع المعمرة، بالإضافة إلى المعلومات التي تبين مكان وعنوان المزود.
وأوضح ممثل قطاع الكهربائيات والإلكترونيات في غرفة تجارة الأردن حاتم الزعبي، أن هناك الكثير من الشركات خاصة الأسماء التجارية الكبرى والمعروفة، كفالتها صحيحة 100
بالمئة، وعقود صيانتها للأجهزة الكهربائية ملزمة وشاملة بتفاصيلها.
ودعا المستهلكين إلى التأني قبل شراء أي جهاز، والتحقق من كل التفاصيل المتعلقة به ومقارنة المزايا الممنوحة له من كل تاجر، قبل إتمام عملية الشراء.
وقال "إن بعض الشركات تتقاضى أجوراً تحت مسمى "الكشفية" أو بدل مواصلات، من المستهلك، في حال طلبه صيانة جهاز أو التحقق من أعطال أو غيرها، وليست أجوراً عن الصيانة والإصلاح نفسه، مشيراً لاعتبار بعض الشركات هذه الأجور ضمن الكفالة نفسها.
ودعا المستهلكين إلى قراءة الكفالات وعقود الصيانة بتمعن، واقتراح إضافة أي شرط يراه مناسباً بما يكفل حقه مستقبلاً.
وقال الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة والتموين ينال البرماوي، إن مديرية حماية المستهلك تتلقى الشكاوى المتعلقة بالأجهزة الكهربائية وتتحقق منها قانونياً وفنياً، وفي حال التثبت من صحتها، تحلها بإجراء فض النزاع ودياً بين طرفي العلاقة، إذ تحرر إخطاراً وتمنح المزود مهلاً لتصويب الأوضاع، وفي حال عدم الاستجابة خلال مدة محددة، تحرر مخالفة بحق المنشأة.
وبين أن قانون حماية المستهلك رقم (7) لسنة 2017 وتعليمات حماية المستهلك لسنة 2023، هي الضابطة للعلاقة بين المستهلك ومقدمي الخدمة أو السلعة، من خلال ما نصت عليه فيما يتعلق بخدمات ما بعد البيع وتأمين قطع الغيار، عبر المادة 5 التي تنص على أنه على على المزود تأمين خدمات ما بعد البيع وبصورة خاصة خدمات الصيانة وقطع الغيار اللازمة للسلع أو الخدمات التي تتطلب طبيعتها ذلك أو التحقق من أنه تم تأمينها سواء كان ذلك مقابل بدل يدفعه المستهلك أو دون مقابل، كما تحدد المادة مدة التزام المزود بتأمين خدمات ما بعد البيع أو قطع الغيار لكل سلعة أو خدمة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ما لم يتفق على خلاف ذلك، ويكون الالتزام لمدة تتناسب وطبيعة السلعة أو الخدمة.
كما ينظم القانون ما يتعلق بالسلعة المعيبة والإخلال بالالتزامات التعاقدية، عبر المادة 6 التي تعتبر السلعة أو الخدمة معيبة في حال عدم توافر متطلبات السلامة فيها لغايات الاستعمال العادي أو المتوقع لها، و/أو عدم مطابقتها للقواعد الفنية الإلزامية المطبقة، و/أو عدم مطابقتها للخصائص المعلن عنها أو عدم تحقيقها للنتائج المصرح بها للمستهلك، و/أو عدم تحقق مستويات الأداء أو الجودة المصرح بها في السلعة أو الخدمة أو وجود خلل أو نقص فيها أو عدم صلاحيتها للاستعمال وفقا لما أعدت له للمدة التي تتناسب وطبيعتها.
ولفت البرماوي، إلى أن القانون يعتبِر إخلالاً بالالتزامات التعاقدية، التي تتضمن كلٌ من عدم تسليم السلعة أو تقديم الخدمة إلى المستهلك خلال المدة المتفق عليها أو خلال المدة المتعارف عليها، و/أو عدم صحة المعلومات التي تم تزويد المستهلك بها عن السلعة أو الخدمة أو إخفاء المزود عن المستهلك أي معلومة جوهرية عنها، و/أو عدم صحة المعلومات التي تم تزويد المستهلك بها قبل إتمام عملية الشراء بخصوص الالتزامات التي تترتب في ذمته للمزود أو حقوق المزود في مواجهته أو إخفاء المزود عن المستهلك أي معلومة جوهرية متعلقة بذلك، و/أو عدم توافر خدمات ما بعد البيع أو قطع الغيار اللازمة للسلع أو الخدمات التي تتطلب طبيعتها ذلك في السوق المحلي، ما لم يكن هناك اتفاق بين المزود والمستهلك على خلاف ذلك.
وينظم القانون ما يتعلق بالإعلانات المضللة، عبر المادة 8، التي تحظر نشر أي إعلان يضلل المستهلك أو يوقعه في الخطأ بخصوص السلعة أو الخدمة، ويعتبر الإعلان مضللا إذا اشتمل على بيانات أو معلومات خاطئة أو غير صحيحة أو غير كاملة تتعلق بطبيعة السلعة أو جودتها أو تركيبها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها وكميتها، و/أو مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ انتهاء صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذير هذا الاستعمال، و/أو نوع الخدمة او المكان المتفق عليه لتقديمها أو محاذير تلقيها أو صفاتها الجوهرية، و/أو شروط التعاقد ومقدار الثمن الإجمالي وطريقة تسديده، و/أو التزامات المعلن، و/أو هوية مزود الخدمة ومؤهلاته إذا كانت محل اعتبار عند التعاقد.
كما يحظر القانون نشر أي إعلان لسلعة أو خدمة ضارة بصحة المستهلك أو سلامته أو مجهولة المصدر.
ويبلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع الكهربائي والإلكتروني، قرابة 3000 منشأة في عموم محافظات المملكة.