ووفقا لاحصائيات شبه رسمية حصلت عليها "الغد”، تمس أعداد الطلبات القضائية الفعالة والمسددة للمواطنين، تحت بند حبس المدين ومنعه من السفر منذ العام 2015 وحتى نهاية 2019 الى 792.4 ألفا، إذ ارتفعت منذ العام 2015 من 109.5 ألف إلى 221 ألفا العام الماضي.
أما ما يقع على الغارمات، فتشير الأرقام شبه الرسمية، إلى أن مجموع الطلبات القضائية الفعالة والمسددة لمواطنات (مطالبات مالية اجرائية)؛ حبس المدين ومنعه من السفر، وصلت العامين 2015 و2019 الى 89774 ألفا، اذ ارتفعت منذ العام 2015 من 12921 إلى 24518 العام الماضي.
كما تكشف الاحصائيات، ان الطلبات القضائية الفعالة والمسددة ضمن تصنيف مطالبات مالية؛ حبس النزيل ومنعه من السفر (نزيل مراكز الإصلاح)، وصلت بين 2015 و2019 الى 66888 شخصا، اذ ارتفعت من 8264 العام 2015 الى 17956 شخصا العام الماضي.
بيد ان الطلبات القضائية الفعالة والمسددة، على ان يكون تصنيف التهمة مطالبات مالية اجرائية (حبس المدين ومنعه من السفر، على ان يكون الشخص مغادرا – خارج البلاد) بلغت 14670 شخصا، بحيث ارتفعت منذ العام 2015 من 2356 شخصا الى 3564 شخصا العام الماضي، اذ بلغ عدد المطلوبين منهم 2871 شخصا خارج البلاد.
الحكومة بدورها؛ اوكلت للمجلس الاقتصادي الاجتماعي، مناقشة الأمر بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وارسال توصياته الى الحكومة لدراسة قانوني التنفيذ 2007 والعقوبات، لايجاد بدائل مرضية، بشأن حبس المدين والحفاظ على حقوق الدائن والتخفيف عن المدين.
ويحاكم المدينون حاليا، بموجب نص المادة 22/أ من قانون التنفيذ، والذي ينص على انه "يجوز للدائن أن يطلب حبس مدينه إذا لم يسدد الدين أو يعرض تسوية ومقدرته المالية خلال مدة الإخطار، على الا تقل الدفعة الأولى بموجب التسوية عن 25 % من المبلغ المحكوم به”.
ونصت الفقرة (ج) من المادة ذاتها على حبسه مده لا تتجاوز الـ90 يوما في السنة الواحدة عن الدين الواحد، ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة.
ويستند مدافعون عن حبس المدين الى نص معاهدة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الصادر عن الجميعة العامة للأمم المتحدة وصادق عليها الأردن العام 2006، ونشرتها الجريدة الرسمية، ودخلت حيز النفاذ، بما تنص عليه من أنه "لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي”.
مصادر قالت لـ”الغد” ان "الحكومة تعمل حاليا على حصر أعداد المتعثرين ماليا من المواطنين ومختلف القطاعات الاقتصادية، لاقتراح آلية مناسبة للتعامل مع قضاياهم، ومدى قانونية عدم حبس المدين في مثل هذه الحالات.
وكانت الحكومة، وعلى لسان رئيسها عمر الرزاز، قالت إنها "أوشكت على تطبيق قانون الإعسار المالي الخاص بالشركات والمستثمرين، والذي يمكن المتعثرين من محاولة معالجة أوضاعهم المالية، بموجب تسهيلات وإجراءات، تحول دون الوصول إلى عمليات تصفية الشركات، أو إيقاع عقوبات الحبس وغيرها على المدين”.
بدوره، ناقش المجلس الاقتصادي قضية المتعثرين وحبس المدين للتقريب بين وجهات النظر، للخروج بتوافقات تسهم بإيجاد حلول لهذه المشكلة قانونيا وانسانيا.
وخلص المشاركون لاتخاذ إجراءات وقائية، بما فيها تعديل الانظمة والتشريعات والقوانين، للحد من الإعسار والتعثر وحبس المدين، خصوصاً وانها ترهق المجتمع والاقتصاد وموازنة الدولة.
ودعوا لتفعيل بنود في القانون، تسهم بعدم حبس المدين وعدم افتراض سوء النية في كل حالات المتعثرين، وتخفيض نسبة الربع القانوني أو التدرج فيها وفق المبلغ، مع زيادة مدة سدادها، والتأكيد على الحماية الجزائية على الشيك، كون رفع الحماية عنه يضر بالاقتصاد.
وما يزال الجدل مستمرا حول وضع حد لمجموع المبالغ، الواجب حبس المدين وفقها، ومنع حبس من يبلغ عمره سنا محددا، إذ تقترح المسودة غير النهائية، منع حبس من بلغ عمره الـ65 عاما، فيما تقترح جهات من المجتمعين، رفعه إلى 70 عاما.
كما تقترح، منع حبس المدين المحكوم عليه، الذي يقل مجموع ديونه عن 5 آلاف دينار، بالتزامن مع اقترحات لخفض المبلغ إلى 2000 دينار. ووضعت التعديلات، سقفا لعدد الأيام، الواجب حبس المدين فيها؛ بحيث تمنع "أن تتجاوز مدة حبس أي محكوم عليه 60 يوماً عن مجموع ديونه المستحقة لدائن واحد و180 يوماً في السنة الواحدة عن ديونه كافة، ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة”.
في المقابل؛ ينص قانون التنفيذ الحالي، على أن تكون "مدة الحبس 90 يوما في السنة الواحدة عن دين واحد، ولا يحول ذلك دون طلب الحبس مرة أخرى بعد انقضاء السنة”.
الغد