شريط الأخبار
الأردن وهنغاريا يبحثان تطوراتِ الأوضاع في المنطقة محافظ العاصمة يمنع إقامة فعالية امام المسجد الحسيني الجمعة حجب تطبيقات التراسل في محيط قاعات التوجيهي أثناء انعقاد الامتحانات الرواشدة يلتقي وفداً من رابطة مسيحيي الشرق وزير الداخلية يشارك قدامى لاعبي الحسين المفرق وقدامى السرحان في لقاء رياضي ودي انخفاض أسعار الذهب محليا إلى 81.7 دينارا للغرام بتوجيهات ملكية .. الأردن يؤكد استعداده لتقديم المساعدة لفنزويلا المصري: لا رحمة لتجار السموم الأردن يعزي فنزويلا بضحايا الزلزالين لبدور: الحملة المليونية ضد المخدرات صرخة وطن كيفية التعامل مع إصابة التواء الكاحل وطرق الوقاية منها الحكمة ترحب بموافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على Guardant360® Liquid CDx العيسوي يرعى احتفال عشيرة الشرعة بالأعياد الوطنية ( صور - +فيديو ) شركة Straive تستحوذ على شركة NextGen Invent لتعزيز قدرات تفعيل البيانات والذكاء الاصطناعي دار الدواء العربية تحصل على شهادة ISO 31000:2018 الدولية في إدارة المخاطر مدرج النشامى… حين تحدّث وزير الشباب بلغة الدولة صروح الحنين جنرالاتٌ بلا معركة "ثقافة الإسراف في زمن المناسبات" الخياط للاستثمار تخصص 100 مليون دولار لإحداث نقلة نوعية في قطاع صحة الحيوان في الشرق الأوسط

« الضريبة»: للمكلف حق التظلم لدى هيئات الاعتراض الضريبي إلكترونياً

« الضريبة»: للمكلف حق التظلم لدى هيئات الاعتراض الضريبي إلكترونياً

القلعة نيوز : أوضحت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أنه بإمكان المكلفين الاعتراض على قرارات التدقيق الضريبي الصادرة عن مديريات الدائرة لدى هيئات الاعتراض باستخدام منصة الاعتراضات الموجودة على موقعها الإلكتروني، بدلا من مراجعة مديريات الدائرة شخصيا.
وتتيح المنصة بحسب بيان صحفي للدائرة امس الاربعاء، تقديم الاعتراضات على جميع القرارات القابلة للاعتراض سواء كانت متعلقة بقرارات ضريبة دخل أو قرارات ضريبة مبيعات.
وبينت الدائرة أن إجراءات التظلم لدى هيئات الاعتراض تستند إلى التشريعات الضريبية الناظمة لعمل الدائرة وأن القانون منح المكلف حق التظلم على قرارات التدقيق الصادرة بحقه من المدقق الأولي وذلك بموجب أحكام قانون ضريبة الدخل.وأشارت كذلك إلى أنه يحق للمكلف الاعتراض على قرار الموظف المفوض (الموظف المناب) الخاص بالإقرارات التي تم قبولها عينات، كما يحق للمكلف الاعتراض على القرارات الصادرة عن المدقق الأولي بعدم الموافقة.
وقالت الدائرة إنه يحق للمكلف في حال صدور قرار تقدير إداري بحقه نتيجة عدم تقديم إقرار ضريبي الاعتراض، وبذلك فإن مدقق الاعتراضات مخول بالنظر في هذه الاعتراضات كهيئة اعتراض فردية إذا قل المبلغ المفروض عن القرار المعترض عليه عن 5000 دينار ضريبة دخل أو50 ألف دينار خسارة وعكس ذلك يتم النظر بلائحة الاعتراض من قبل هيئة اعتراض ثلاثية.
وأضافت الدائرة أنه يحق للمكلف التظلم حسب قانون ضريبة المبيعات وتعديلاته حيث نظم القانون النظر بالاعتراضات، وتختص هيئة الاعتراض بالقرارات الصادرة عن المدقق الأولي سنداً لأحكام مواد القانون.
ولغايات استكمال النظر بالطلبات الإلكترونية من قبل الدائرة، يجب تنزيل نموذج الاعتراض وتعبئة البيانات المطلوبة وإرفاق جميع المرفقات المطلوبة على شاشة تقديم الطلب.