شريط الأخبار
ترامب: إيران "تريد التفاوض" و"يجري الإعداد" لاجتماع عراقجي: إيران مستعدة للحرب وأيضا للحوار مفوضية اللاجئين في الأردن: نقص التمويل يمنع توزيع مساعدات شتاء 2026 إسرائيل تسلم إخطارات هدم عشرات المنازل في العيسوية ترامب: منتفح على لقاء الرئيس الفنزويلية بالوكالة وزارة البيئة تدعو للحفاظ على نظافة البيئة وتخصص خطا للإبلاغ عن المخالفات مديرية الأمن العام تحذر من تبعات المنخفض الجوي المتوقع مساء اليوم البنك الأوروبي: استثماراتنا في الأردن بلغت 2.3 مليار يورو منذ 2012 جهود رسمية ومجتمعية متكاملة لمواجهة الإلقاء العشوائي للنفايات في المحافظات شركة الكهرباء الوطنية تؤكد جاهزيتها لمواجهة المنخفض الجوي القادم إغلاق مركز خدمات العدل في قصر العدل بدءا من الخميس 4 شهداء جراء استهداف اسرائيلي لخانيونس إرادة ملكية بترفيع أكثر من 100 قاضٍ شرعيّ (أسماء) الملك يرعى إطلاق البرنامج التنفيذي للحكومة للأعوام (2026-2029) الأردن يسيّر 51 شاحنة مساعدات إنسانية وغذائية إلى سوريا القوات المسلحة تعلن فتح باب التجنيد والتوظيف وفق تخصصات محددة منخفض جوي يؤثر على المملكة بأمطار غزيرة ورياح قوية وانخفاض درجات الحرارة ترامب يتلقى إفادة بشأن خيارات التعامل مع احتجاجات إيران الجيش الإسرائيلي يوجه إنذاراً ‏إلى سكان قرية كفر حتا بجنوب لبنان بدء أعمال حماية جدار البركة الأثري بعد تضرره نتيجة الأمطار

ديوان تفسير القوانين يجيز تقسيم مكلفي خدمة العلم إلى دفعات

ديوان تفسير القوانين يجيز تقسيم مكلفي خدمة العلم إلى دفعات
القلعة نيوز-

اجاز الديوان الخاص بتفسير القوانين للقوات المسلحة تقسيم المكلفين من مواليد سنة واحدة إلى دفعات وفق ما تقرره القيادة العامة من شروط ومعايير، واستنادا لذلك يجوز لها تأجيل خدمة العلم وقت السلم لتلك الدفعات استنادا لاحكم المادة 9/أ/5 من قانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية وتعديلاته رقم (23) لسنة 1986 بحيث يمكن ان تستدعي هذه المجموعة لاداء الخدمة في اقرب فرصة ممكنة تحددها القيادة العامة لها.

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وجه استفسارين للديوان الخاص بتفسير القوانين الاول بيان فيما اذا كانت عبارة (يجوز تقسيمها الى دفعات) الواردة في المادة (2) من قانون خدمة العلم تجيز للقيادة العامة للقوات المسلحة تقسيم المكلفين من مواليد سنة واحدة الى دفعات وفقا لمعايير وشروط تقررها القيادة العامة وبالتالي تأجيل خدمة العلم لتلك الدفعات ضمن مجموعة المكلفين وفقا لاحكام المادة 9/أ/5 من القانون .

اما الاستفسار الاخر فهو بيان فيما اذا كانت عبارة (حسبما تقرره القيادة العامة لهذه الغاية) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (3) من القانون تجيز للقيادة العامة للقوات المسلحة وضع ضوابط وقيود لتحديد الفئات التي يتم استدعاؤها لخدمة العلم دون التقيد بمواليد سنة معينة .

وقال الديوان في رده على الاستفسار الثاني ان هذه العبارة تجيز للقيادة العامة للقوات المسلحة وضع ضوابط وقيود لتحديد الدفعات التي يتم استدعاؤها لخدمة العلم دون التقيد بمواليد سنة معينة اذ ان العبرة بأن من يدعي قد اكمل الثامنة عشر من عمره وترتبت عليه خدمة العلم وفق احكام القانون ،كما ن هذه العبارة وردت بشكل مطلق دون قيد والقاعدة ان المطلق يجري على اطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا او دلالة.