شريط الأخبار
فرنسا تدين اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى وتؤكد أهمية الوضع التاريخي القائم غارة جوية إسرائيلية مميتة على العاصمة اليمنية إسرائيل تصدّ «رسائل دافئة» من دمشق العميد الرشيد: يؤكد انخفضت وفيات الحوادث بعد إقرار قانون السير انقسام مجتمعي وسياسي عراقي حول زيارة الوفد الأمني إلى دمشق إعلام إسرائيلي: نتنياهو يمنع صفقة متكاملة وحماس لم تغير شروطها الأردن يدين بأشد العبارات حرق قوات الاحتلال مستشفى كمال عدوان في غزة السعودية تدعم موازنة الحكومة اليمنية بـ500 مليون دولار يحملون جوازات مزورة .. الأمن اللبناني يضبط أفراد من عائلة الأسد صحيفة: إسرائيل تواصلت مع الأسد عبر واتساب لإبرام صفقة إجلاء موظف أممي إلى الأردن إثر إصابته بضربة إسرائيلية في اليمن تفاصيل جديدة حول عملية اغتيال هنية في إيران الأردن ومصر يتفقان على إزالة المعيقات أمام حركة الاستيراد والتصدير محافظ دمشق: لا نسعى للتدخل في أي أمر يهدد أمن إسرائيل الملك يؤكد لـ ماكرون دعم الأردن لسوريا في بناء دولة حرة مستقلة استهداف مطار بن غوريون بصاروخ يمني وتوقف الملاحة فيه "الافتاء": المساعدات المقدمة الى غزة الاسبوع الماضي تجاوزت الـ 2 مليون دينار ثلاث غارات إسرائيلية على البقاع اللبناني غدا السبت دوام لمديريات الضريبة وتمديد دوام الثلاثاء المقبل 9 شهداء جراء قصف الاحتلال منزلين في غزة

مقترح بالتوسع بتعديلات قانون الاتصالات بما يضمن تعزيز استقلالية هيئة الاتصالات

مقترح بالتوسع بتعديلات قانون الاتصالات بما يضمن تعزيز استقلالية هيئة الاتصالات

القلعة نيوز- عمان 

قامت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بإبداء ملاحظات على مشروع قانون الاتصالات والتحول الرقمي وريادة الاعمال المنشور على موقع ديوان التشريع والرأي.

كما اقترحت الهيئة التوسع في التعديلات على القانون لمعالجة قضايا قطاعية مهمة تتعلق بالاندماج بين قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الاعلام الحديث.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة بسام السرحان  بخصوص مشروع القانون الجديد وإن كان يحد من صلاحيات الهيئة مقارنة بالوضع القائم لعملها بحسب القانون المعمول به حاليا قال السرحان إن الهيئة أبدت بعض الملاحظات على القانون المعدل والتي كان من أبرزها ضرورة الإبقاء على وضع مجلس المفوضين كما هو عليه، وضمان تفرغه الكامل بهدف تعزيز استقلالية الهيئة في اتخاذ قرارتها وانفاذها.

وأكد السرحان على الحاجة لوجود مجلس يضطلع بالخبرة الكافية والتفرغ للنظر وبشكل معمق بقضايا القطاع خاصة مع الأهمية الكبيرة لهذا القطاع كممكن لباقي القطاعات الاقتصادية وكأساس لعملية التحول الرقمي الذي تشهده المملكة حالياً.

وبحسب السرحان اقترحت الهيئة التوسع في التعديلات على القانون لمعالجة قضايا قطاعية مهمة تتعلق بالاندماج بين قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الاعلام الحديث، والحاجة الى التركيز على تنظيم بعض خدمات تكنولوجيا المعلومات بما في ذلك التكنولوجيا الجديدة والناشئة والتي تضم الحوسبة السحابية والبلوكشين والذكاء الاصطناعي والواقع المعزز والافتراضي وانترنت الأشياء والمنصات والتطبيقات الرقمية، ونقاط ربط الانترنت الدولية...الخ.

تعزيز سلطة هيئة الاتصالات

وشدد السرحان على الحاجة لتعزيز سلطة الهيئة في انفاذ قراراتها والزام المرخص بها ومراجعة المواد المتعلقة بالجرائم والعقوبات والغرامات المعمول منذ العام 1995 والتوسع في معالجة القضايا المتعلقة بدور الهيئة في حماية المنافسة والحد من الممارسات غير التنافسية بما في ذلك استغلال الوضع المهيمن.

نشر ديوان التشريع والرأي منتصف الشهر الحالي كانون الأول/ديسمبر الحالي مسودة قانون الاتصالات والتحول الرقمي وريادة الأعمال، والتي تشير إلى أنه يتولى إدارة الهيئة والإشراف عليها مجلس مفوضين مؤلف من خمسة أعضاء "غير متفرغين".

وتاليا نص المسودة:

قانون معدل لقانون الاتصالات

المادة1- تعدل أحكام المادة (1) من القانون الأصلي لتصبح كما يلي:-

يسمى هذا القانون (قانون الاتصالات والتحول الرقمي وريادة الأعمال) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة2- تعدل أحكام المادة (2) من القانون الأصلي بإضافة التعريفات التالية:-

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

التحول الرقمي: تبني منهجيات العمل المعتمِدة على التقنيات الرقمية من خلال معالجة البيانات واستغلال التقنيات الحديثة وابتكار المنتجات والخدمات والارتقاء بكفاءة الأداء، مما يؤدي إلى اختصار الوقت وخفض التكلفة وتحقيق مرونة أكبر وكفاءة أعلى في العمليات الإنتاجية، وتحسين الجودة وتبسيط الإجراءات واستحداث فرص جديدة.

ريادة الأعمال: تطوير وإدارة المشاريع التجارية المبتكرة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى مرحلة النمو، وتتضمن الشركات المبنية على الابتكار والتقنيات الحديثة الداعمة سواء كانت ناشئة أو صغيرة أو شركات سريعة النمو.

موارد تكنولوجيا المعلومات: أي تكنولوجيا او اجهزة او انظمة تستخدم من قبل المؤسسات الحكومية في انشاء البيانات والمعلومات بصورة تلقائية او في الحصول عليها او النفاذ اليها او معالجتها او ادارتها او نقلها او التحكم بها او عرضها او تبديل مسارها او تبادلها او بثها او استقبالها ، بما في ذلك ، اجهزة الحاسوب ( الكمبيوتر ) وملاحقها ووسائل الربط بين المواقع المختلفة في شبكة المؤسسات الحكومية ، ووسائل الاتصال وشبكات المعلومات والبنية التحتية للشبكات والبيئة التشغيلية والبرمجيات والتطبيقات .

المادة3- تعدل أحكام المادة (3) من القانون الأصلي بإضافة الفقرات التالية وإعادة ترقيم فقرات المادة:-

أ-اعداد استراتيجية وطنية للتحول الرقمي بالتنسيق مع المعنيين من القطاعين العام والخاص وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.

ب-اعداد السياسة العامة لريادة الأعمال بالتنسيق مع المعنيين من القطاعين العام والخاص وعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها ووضع خطة استراتيجية وطنية لتنفيذها.

ج- بناء وإدارة وتشغيل نظام معلومات وطني بالاستفادة من قواعد البيانات المتوافرة في المملكة لدى كافة الجهات الحكومية والخاصة لخدمة السياسات والاستراتيجيات والقرارات المتخذة من قبل صناع القرار.

د- تسهيل البيئة التشريعية لريادة الأعمال بالتنسيق مع كافة الجهات وتشجيع الاستثمار في الشركات الريادية الأردنية والعمل على إزالة العوائق أمـامهـا وإيجــاد مصــادر لتمويــل الاســتثمار فـي المشاريع الريادية بالتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى مسـاعدة الشـركات الـريادية الأردنية في الوصول للأسواق وفتح أسواق جديدة لها وتمكين الـريـاديين مـن ابتكـار الحلول والمنتجات الإبداعية، وتعزيز قدرة المملكة على التنافس على الصعيد الإقليمي والدولي في مجال ريادة الأعمال.

هـ- اعداد ومتابعة تنفيذ استراتيجية التحول للدفع الالكتروني للمدفوعات والمقبوضات الحكومية تضمن إزالة العوائق أمام استخدام الخدمات المالية الرقمية بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، حسب مقتضى الحال، وبما يساعد الوزارة على القيام بمهامها ومسؤولياتها.

و- متابعة العمل على برنامج التحول الرقمي في القطاع العام وبناء المنصات والبوابات الرقمية لتقديم الخدمات الحكومية.

ز- رفع مستوى الوعي العام بدور الاقتصاد الرقمي والريادة في تحقيق التطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في المملكة من خلال تشجيع ووضع برامج تعليمية وتدريبية متقدمة في مجال الاقتصاد الرقمي والريادة بما في ذلك البرامج المتعلقة بالتجارة والمعاملات الالكترونية واستخدام الانترنت بالتعاون مع المؤسسات التعليمية ذات العلاقة.

ح- متابعة تنفيذ الالتزامات المترتبة على المملكة ورعاية مصالحها لدى الدول والمنظمات الاقليمية والدولية والاتحادات الدولية والهيئات المعنية بشؤون الاقتصاد الرقمي والريادة والإشراف على تمثيل المملكة أمام تلك المحافل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كافة. وتعزيز مكانة المملكة التنافسية على المستوى الدولي في هذه المجالات.

ط- ادارة وتسجيل النطاقات الخاصة بشبكة الانترنت في المجال المعروف باسم (.jo)، وتحديد بدل الخدمات التي تستوفيها الوزارة لقاء ذلك .

ي- اعداد الخطط والبرامج لتدريب وتأهيل موظفي المؤسسات الحكومية على استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات.

ك- تقديم الاستشارات للجهات الحكومية في مجالات موارد تكنولوجيا المعلومات وبرمجياتها ومواصفاتها وكل ما يتصل بها.

ل- متابعة العمل على برنامج شبكة الألياف الضوئية الوطني للمساهمة في تحسين البنية التحتية الداعمة للاقتصاد الرقمي وربط المدارس والجامعات وكافة الدوائر والوزارات والمؤسسات الحكومية والجهات الصحية بشبكة آمنة تتم إدارتها وتشغيلها على المستوى الوطني.

م- تحقيق التوظيف الامثل لموارد تكنولوجيا المعلومات في المؤسسات الحكومية، من خلال الحصول عليها وانشائها وتوفيرها وتشغيلها وادارتها وصيانتها بطريقة فاعلة ، وبحيث تسهم في تحسين خدمات المؤسسات الحكومية ورفع ادائها وخفض كلفها ، وذلك بما يتلاءم مع مقتضيات المصلحة الوطنية والامن الوطني واعداد الأنظمة وإصدار التعليمات اللازمة لذلك.

ن-إعداد الأنظمة المتعلقة بالتحول الرقمي وريادة الأعمال ونظام المعلومات الوطني بما يتفق مع هذا القانون والسياسة العامة المقررة ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرارها ووضع التعليمات اللازمة لتنفيذها.

المادة4- تعدل أحكام المادة (8) من القانون الأصلي لتصبح كما يلي: -

أ . يتولى إدارة الهيئة والإشراف عليها مجلس مفوضين مؤلف من خمسة أعضاء غير متفرغين، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء المستند الى توصية الوزير وعلى أن يتضمن قرار مجلس الوزراء تعيين رئيس للمجلس ونائب للرئيس، ويجوز بالطريقة ذاتها استبدال أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية للمجلس.

ب. يجوز لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير ولأسباب مبررة، إصدار القرار بحل مجلس الهيئة المشكل قبل نفاذ أحكام هذا القانون وإعادة تشكيله وفقاً لما يقرره مجلس الوزراء بهذا الخصوص بناءً على تنسيب الوزير.

ج. مع مراعاة ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

د. يؤدي الرئيس وأعضاء المجلس امام رئيس الوزراء قبل مباشرة مهامهم القسم التالي-:

(اقسم بالله العظيم ان اكون مخلصا للملك والوطن وان احترم القوانين والانظمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجبات الموكولة الي بشرف وامانة واخلاص.)

هـ. للوزير بموافقة رئيس الوزراء اختيار شخصين يمثلان جهات حكومية معينة ذات علاقة للمشاركة في اجتماعات المجلس دون ان يكون لهما حق التصويت

و. يستمر مجلس المفوضين القائم عند نفاذ احكام هذا القانون، بممارسة الصلاحيات المنوطة بالمجلس بمقتضى أحكام المادة (12) من القانون الأصلي وأي صلاحيات أخرى ورد النص عليها ضمن احكامه، وذلك إلى حين صدور قرار من مجلس الوزراء بحل المجلس القائم عند نفاذ أحكام هذا القانون وإعادة تشكيل مجلس المفوضين وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة.

المادة5- تعدل أحكام الفقرة (أ) من المادة (14) من القانون الأصلي لتصبح كما يلي:-

يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس او نائبه عند غيابه مرة على الاقل كل شهر ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اغلبية الاعضاء وجاهيا أو عبر وسائل الاتصال المرئي والمسموع التي يعتمدها الرئيس في الدعوة للاجتماع، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية اعضاء المجلس وعلى العضو المخالف تثبيت مخالفته في محضر الاجتماع والتوقيع عليها.

المادة6- تعدل أحكام المادة (15) من القانون الأصلي لتصبح كما يلي:

يعين مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند لتوصية المجلس، رئيسا تنفيذيا للهيئة للمدة التي يقررها مجلس الوزراء وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.

المادة7- تعدل أحكام الفقرة (أ) من المادة (16) من القانون الأصلي باستبدال كلمة الرئيس التنفيذي بكلمة الرئيس وتعدل أحكام الفقرة (ب) منها لتصبح كما يلي:-

للرئيس التنفيذي أن يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في القانون الأصلي والانظمة الصادرة بمقتضاه لنائبه أو لأي موظف من موظفي الهيئة على ان يكون التفويض خطيا ومحدداً.

المادة8- تعدل أحكام الفقرة (هـ) من المادة (19) والمادة (40) والمادة (62) والفقرة (د) من المادة (64) والفقرة (ب) من المادة (68) من القانون الأصلي باستبدال كلمة الرئيس التنفيذي بكلمة الرئيس.

المادة9- تعدل أحكام الفقرة (ج) من المادة (29) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة (أو الرئيس) الواردة فيها.