شريط الأخبار
تنكيس الأعلام فوق الوزارات والدوائر الرسمية حدادا على وفاة قداسة البابا فرنسيس المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل وزير الثقافة ينعى الكاتب والناقد غطاس الصويص أبو نضال اللاتفية أوستابينكو تفجر مفاجأة من العيار الثقيل في شتوتغارت الصادرات الزراعية الروسية إلى السعودية تسجل نموا بنحو الربع في 2024 بوتين يشكك في قدرة قادة الاتحاد الأوروبي على تنفيذ تهديداتهم ضد ضيوف احتفالات النصر في موسكو مانشستر سيتي يبلغ برناردو سيلفا بقرار "محبط" بشأن مستقبله مع الفريق الرياض تبدي اهتماما بالإنجازات الروسية الجديدة في مجال علم الوراثة دخان أبيض أو أسود.. كيف يجري اختيار بابا جديد في الكنيسة الكاثوليكية؟ قائد ليفربول يثير الجدل حول مستقبل أرنولد الخشاشنة: لن يتم تطبيق نظام البصمة إلا ضمن معايير واضحة تحمي حقوق الطبيب وتصون كرامته عندما يحكم العالم غبي... الصفدي: وحدتنا الوطنية أقدس من أن يعبث بها أي حاقد أو جاحد وزارة الداخلية تستعرض أبرز إنجازاتها خلال آذار اختتام معسكر القيادة والمسؤولية المجتمعية في عجلون النائب الهميسات يطالب العمل الإسلامي بالانفكاك عن الجماعة مطالبات نيابية بحل حزب جبهة العمل الإسلامي الملك: أحر التعازي للإخوة والأخوات المسيحيين في العالم بوفاة قداسة البابا فرنسيس النواب يشطب كلمة للعرموطي: لا خون في الحكومة ونحن نعرف أين الخون زلزال مالي جديد من قلب الصين

قرار قضائي ضد الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا

قرار قضائي ضد الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا
القلعة نيوز - قضت محكمة القضاء الإداري في مصر برفض الطعن المقام من الفنان عمرو واكد والفنان خالد أبو النجا على قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية.


وكان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أصدر قرارا بشطب الفنان عمرو واكد والفنان خالد أبو النجا من نقابة المهن التمثيليه بشكل نهائي.

وحضر جلسة اليوم، المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية، والذي قرر أنه "وفقا لنص المادة 6 من القانون رقم 35 لسنه 1978 بند 6 الخاص بنقابه المهن التمثيلية، فإنه "يشترط في من يقيد عضوا عاملا بكل نقابة من النقابات أن يكون مشتغلاً بالمسرح أو بالسينما أو بالموسيقي وفقاً لما نص عليه في المادة 2 من ذات القانون".

وقال إن "المادة 12 من ذات القانون، نصت على أن تنتهي العضوية في حالات اعتزال العضو، أوإذا فقد العضو شرطا من شروط العضوية الواردة بالمادة 6 من هذا القانون، أو إذا تأخر العضو عن أداء الاشتراك السنوي في موعد استحقاقه ولم يقم بأدائه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك كتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول".

وأكد المستشار القانوني أن "واكد وأبو النجا، افتقدا شرط حسن السيرة والسمعة، وفقا لما اشترطته المادة 6 في البند 3 وذلك لسبق اتهامهما في قضايا إرهاب وانضمام لجماعة إرهابية، فضلاً عن ظهورهما بجلسة استماع بالكونغرس الأمريكي تحت ما يسمي المنبر المصري لحقوق الإنسان دون تفويض من الدولة المصرية، وكذا يستقويان بالخارج، وينالا من قدر مصر".

المصدر: "اليوم السابع"